الموافقة على تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة


برقية تعميمية رقم (58172) وتاريخ 24 /08/ 1444هـ


اطلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 11988 في 15 /8/ 1444هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 6342 في 8 /11/ 1443هـ، المرفق به مذكرة الهيئة رقم (2507) في 8 /11/ 1443هـ، ومشروع تنظيم المركز المشار إليه، المعدان بهذا الخصوص. والمشتملة كذلك على مذكرة الهيئة رقم (2206) في 18 /7/ 1444هـ، بهذا الشأن. وما أوضحته الأمانة العامة من أن مجلس الوزراء اطلع على هذا الموضوع في 15 /8/ 1444هـ، وما رآه بهذا الشأن.


ونخبركم بموافقتنا على الآتي:


أولاً: تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تمارس اللجنة الإشرافية للمركز صلاحياتها في تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها المركز، الواردة في الفقرة (7) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (مشروع لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء