قرار إداري رقم (54252) وتاريخ 28 /08/ 1444هـ






إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-6-20) وتاريخ 04/04/ 1442هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها. وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (19821) وتاريخ 15 /10/ 1442هـ وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.





يقرر ما يلي:





أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م أو لعام 2022م (250,000,000) مائتين وخمسين مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثالثة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2023م وحتى موعد أقصاه 1 فبراير 2024م.
ثانياً: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.