الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم «المعدلة»


قرار وزير المالية رقم (1226) وتاريخ1444 / 10 / 25 هـ


إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/ 128) وتاريخ 13 /11 /1440هـ، القاضي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (3062) وتاريخ 24 /8/ 1442هـ، القاضي بتشكيل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم، وعلى القرار الوزاري رقم (2429) وتاريخ 19 /5 /1441هـ، القاضي بالموافقة على قواعد عمل اللجنة، وعلى القرار الوزاري رقم (297) وتاريخ

29 /2 /1444هـ، القاضي بإنشاء الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من مواءمة مع مهام الأمانة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم (المعدلة)؛ وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.


محمد بن عبدالله الجدعان

وزير المالية