التقويم الدراسي للعام 1445هـ (2023 /2024م)
التقويم الدراسي للعام 1445هـ - 2023 /2024م (ثلاثة فصول دراسية)
التاريخ | اليوم | الموضوع | |
ميلادي | هجري | ||
20 /8 /2023 | 4 /2 /1445 | الأحد | بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول |
24 /9 /2023 | 9 /3 /1445 | الأحد | إجازة اليوم الوطني |
2 /11 /2023 | 18 /4 /1445 | الخميس | إجازة نهاية أسبوع مطولة |
16 /11 /2023 | 2/ 5 /1445 | نهاية دوام يوم الخميس | بداية إجازة الفصل الدراسي الأول |
26 /11 /2023 | 12 /5 /1445 | الأحد | بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني |
17 /12 /2023 | 4 /6 /1445 | الأحد | إجازة نهاية أسبوع مطولة |
4 /1 /2024 | 22/ 6 /1445 | نهاية دوام يوم الخميس | إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني |
14 /1 /2024 | 2 /7 /1445 | الأحد | بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني |
28 /1 /2024 | 16 /7 /1445 | الأحد | إجازة نهاية أسبوع مطولة |
22 /2 /2024 | 12 /8/ 1445 | الخميس | إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني |
3 /3 /2024 | 22/ 8/ 1445 | الأحد | بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث |
28 /3 /2024 | 18 /9 /1445 | نهاية دوام يوم الخميس | بداية إجازة عيد الفطر |
15 /4/ 2024 | 6 /10 /1445 | الإثنين | بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر |
2 /5/ 2024 | 23 /10 /1445 | الخميس | إجازة نهاية أسبوع مطولة |
10 /6 /2024 | 4 /12 /1445 | نهاية دوام يوم الإثنين | بداية إجازة نهاية العام الدراسي |
18 /8 /2024 | 14 /2 /1446 | الأحد | بداية الدراسة للعام الدراسي 1446هـ |
13 12 13 180 10 60 | عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني عدد أسابيع الفصل الدراسي الثالث عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصول الثلاثة عدد الإجازات أثناء العام الدراسي عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي |
التقويم الدراسي للعام 1445هـ - 2023 /2024م (فصلان دراسيان)
القواعد المنظمة للتقويم الدراسي
1- يقسم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية أساسية لجميع مراحل التعليم العام، والتعليم الجامعي ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع إمكانية افتتاح فصل رابع صيفي في إجازة الصيف.
2- يجوز للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.
3- يجوز لمنشآت التعليم العام الأهلية والعالمية تحديد أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم.
4- يجوز أن يسبق بدء الفصل الدراسي الأول –بما لا يزيد على ثلاثة أسابيع– فترة للتهيئة والاستعداد في مدارس التعليم العام والتسجيل في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما في حكمها، على ألا تؤثر على الحد الأدنى من الإجازة النظامية للهيئة التعليمية.