اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة



قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2- 26 -2023) وتاريخ 05 /09 /1444هـ


إن مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424هـ، ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 /12 /1443هـ.

يقرر ما يلي:

أ- اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما.

ب- حذف الفقرتين رقم (7) و(8) من مصطلح «مستثمر مؤهل» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (4 -11 -2004) وتاريخ 20 /8 /1425هـ، الموافق 4/ 10 /2004م، والمعدلة بقراره رقم (8 -5 -2023) وتاريخ 25 /6 /1444هـ، الموافق 18 /1 /2023م، واللتين تنصان على الآتي:

«7- الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.

8- المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة» ويُعمل به من تاريخ نشره.

ج- تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، الصادرة بقرار المجلس رقم (8 -127 -2016) وتاريخ 16 /1 /1438هـ، الموافق 17 /10 /2016م، والمعدلة بقراره رقم (8 -5 -2023) وتاريخ 25 /6 /1444هـ، الموافق 18 /1 /2023م، وذلك بإحلال العبارة الآتية: «مؤسسة السوق المالية التي فتح لديها حسابه الاستثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية» محل عبارة: «الشخص المرخص له المُقَيِّم الذي يتعامل معه وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة»، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

د- تحل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ابتداءً من تاريخ العمل بها المحدد في الفقرة (أ) من هذا القرار محل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، الصادرة بقرار المجلس (1 -42 -2015) وتاريخ 15 /7 /1436هـ، الموافق 4 /5 /2015م، والمعدلة بقراره رقم (3 -65 -2019) وتاريخ 14 /10 /1440هـ، الموافق 17 /6 /2019م، والتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة، الصادر بقرار المجلس رقم (3 -65 -2019) وتاريخ 14 /10 /1440هـ، الموافق 17 /6 /2019م، والدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، الصادر بقرار المجلس رقم (4 -95 -2017) وتاريخ 26 /1 /1439هـ، الموافق 16 /10 /2017م والمعدل بقراره رقم (3 -65 -2019) وتاريخ 14 /10 /1440هـ الموافق 17 /6 /2019م.

هـ- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية

عضو مجلس هيئة السوق المالية

وليد بن محمد العيسى

عضو مجلس هيئة السوق المالية

خالد بن عبدالعزيز الحمود

عضو مجلس هيئة السوق المالية

عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد

رئيس مجلس هيئة السوق المالية

محمد بن عبدالله القويز