اعتماد تعديل (4) لوائح فنية سعودية


بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6 /1431هـ، والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (07 /177 /2020) في اجتماعه رقم (177) بتاريخ 28 /2 /1442هـ، بشأن «تفويض محافظ الهيئة باعتماد تعديل/ تحديث/ تأجيل تطبيق، اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد إقرار التعديل/ التعديل/ التأجيل من اللجنة التنفيذية، وإحاطة المجلس بذلك».

واستناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم (02-02 /42 /2023) في اجتماعها رقم (42) المنعقد بتاريخ 5 /9 /1444هـ، بشأن إقرار تعديل اللوائح الفنية التالية:

1- التعديلات التي تمت على اللائحة الفنية للأبواب والنوافذ وملحقاتها الوثيقة رقم (م.إ-177-20-07-02):

أولاً: الهدف من التعديل:

1- تعديل المادة (1) المصطلحات والتعريفات.

2- تعديل صياغي على المادة (9) المخالفات والعقوبات.

3- تعديل صياغي على المادة (11) الأحكام الانتقالية.

4- تحديث الملحق رقم (1-أ) قائمة منتجات الأبواب والنوافذ والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

ثانياً: التعديلات:

1- تعديل المادة (1) المصطلحات والتعاريف:

النص الحالي

النص بعد التعديل

1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/ الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

1 /2 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

1 /2 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.



2- المادة (9) المخالفات والعقوبات:

المادة/ البند

النص الحالي

النص بعد التعديل

5/9

دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقَب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.



3- المادة (11) الأحكام الانتقالية:



المادة/ البند

النص الحالي

النص بعد التعديل

1/11

يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

تطبق أحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

2/11

مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية، لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على 730 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


4- الملحق رقم (1-أ) قائمة منتجات الأبواب والنوافذ والمواصفات القياسية ذات العلاقة
:

تم إضافة عدد (5) مواصفات متبناة حديثاً من الهيئة وهي كالتالي:

الرقم

عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية

عنوان المواصفة القياسية باللغة الإنجليزية

رقم المواصفة القياسية

5

مواصفة للباب، والأقمشة، والبوابة، والكوة، وأنظمة ومشغلات النوافذ

Door, Drapery, Gate, Louver and Window Operations and Systems

SASO / UL 325

6

مواصفة أبواب الحريق المغلفة بالقصدير

Tin Clad Fire Doors

SASO / UL 10A

38

خردوات الأبواب - أجهزة تنسيق حركة الباب - المتطلبات - طرق الاختبار

Building hardware- Door coordinator devices - Requirements and test methods

SASO -EN 1158

39

مواصفة الأدوات الانزلاقية لأبواب الحرائق الأفقية المغطاة بالقصدير المعيارية

Sliding Hardware for Standard Horizontally mounted Tin Clad Fire Doors

SASO / UL 14B

40

مواصفة الأدوات الانزلاقية لأبواب الحرائق المغطاة مفردة وزوجية

Standard for Swinging Hardware for Standard Tin-Clad Fire Doors Mounted Singly and in Pairs

SASO / UL 14C







































1- التعديلات التي تمت على اللائحة الفنية لأجهزة وألعاب المدن الترفيهية الوثيقة رقم (م.إ-165-18-04-02):

أولاً: الهدف من التعديل:

  1. تعديل المادة (1) المصطلحات والتعاريف.
  2. تعديل المادة (4) الالتزامات والمسؤوليات.
  3. تعديل المادة (8) المخالفات والعقوبات.
  4. تعديل المادة (10) الأحكام الانتقالية.
  5. تعديل الملحق (1).
  6. تحديث الملحق رقم (2) قائمة المواصفات القياسية التابعة للائحة:
  7. إضافة عدد (5) مواصفات متبناة حديثاً من الهيئة.
  8. حذف عدد (6) مواصفات قياسية.

ثانياً: التعديلات:
1-
تعديل المادة (1) المصطلحات والتعاريف:


النص الحالي

النص بعد التعديل

1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.

المواصفة القياسية السعودية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة والتي تضع للاستخدام الاعتيادي، القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، والتي لا يكون التقيد بها إلزامياً، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، والتي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة والمتطلبات الأخرى التي تفرضها الدولة، والتي يجب الالتزام بها.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/ الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة/ جهة التفتيش، توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتحقق من مطابقة الأجهزة.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهة المختصة: الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية وترخيص المنشأة ونشاطها (البلديات والدفاع المدني وهيئة الترفيه وغيرها).

الجهة المختصة: الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية وإصدار التراخيص الخاصة بالمنتج، أو بالمنشأة ونشاطها.

السحب: إجراء يقوم به مالك الجهاز أو من يمثله تجاه الأجهزة التي ثبت لسبب مبرر أن بها عيوباً تشكل خطراً على صحة وسلامة الراكب وعلى البيئة، بهدف منع الاستخدام العام لهذه الأجهزة.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.

1 /2 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة، المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

1 /2 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية، المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

غير موجود

إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورِّد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

غير موجود

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

غير موجود

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

غير موجود

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواءً كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

غير موجود

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.


2- تعديل المادة (4) الالتزامات والمسؤوليات:

المادة/ البند

النص الحالي

النص بعد التعديل

4 /2 /1

فقرة (7)

عند قيام مالك الجهاز/ المدينة بتشغيل ألعاب وأجهزة المدينة الترفيهية (الملاهي)، فإنه يكون مطالباً بالتزامات إدارة المدينة/ المنظمين الواردة في البند (4/ 3) من المادة (4)، وعند تأجير الجهاز فيجب الإعلان عن تعليمات التشغيل، وتضمينها في كتيب تشغيل الجهاز، وذلك باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية، أن تكون مناسبة للتشغيل الآمن والفعال للجهاز وصيانته وفحصه (التفتيش عليه).

عند قيام مالك الجهاز/ المدينة بتشغيل ألعاب وأجهزة المدينة الترفيهية (الملاهي)، فإنه يكون مطالباً بالتزامات إدارة المدينة/ المنظمين الواردة في البند (4 /3) من المادة (4)، وعند تأجير الجهاز فيجب الإعلان عن تعليمات التشغيل على أن تكون مناسبة للتشغيل الآمن والفعال للجهاز وصيانته وفحصه (التفتيش عليه)، وتضمينها في كتيب تشغيل الجهاز، وذلك باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دُوّن باللغة العربية.


3-
تعديل المادة (8) المخالفات والعقوبات:

المادة/ البند

النص الحالي

النص بعد التعديل

8/--

دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقَب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

8 /6 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.


4- تعديل المادة (10) الأحكام الانتقالية:

المادة/ البند

النص الحالي

النص بعد التعديل

10/--

يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

10 /1 تُطبَّق أحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

10/--

الألعاب والأجهزة الموجودة في الخدمة حالياً بالسوق/ بالمدن الترفيهية (الملاهي) فيجب تصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام هذه اللائحة في فترة زمنية لا تزيد على (سنة) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

10 /2 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تُعطى الألعاب والأجهزة الموجودة في الخدمة حالياً بالسوق/ بالمدن الترفيهية (الملاهي)، مهلة لتصحيح أوضاعها وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


5 -
تعديل الملحق (1):

تم تعديل جداول الأمثلة لبعض ألعاب وأجهزة المدن الترفيهية (الملاهي) الخاضعة لهذه اللائحة كالتالي:

رقم الجدول

النص الحالي

النص بعد التعديل

أ) أجهزة الملاهي

جهاز الملاهي

الترميز الجمركي (Code HS )

الدوارات

950890100000

القوارب

890310000000 890399200000

القطارات الملتوية المسار

950890100000

950890900000

الأرجوحات

950890100000

950890900000

عجلات فيريس

950890100000

950890900000

المزالق الزحليقات، الملاعب الصابونية

950620000000

القفز بالحبال المطاطية (Bungee jump)

950691000006

ألعاب الرماية

950890900001

الألعاب المائية

950620000000

المسار الانزلاقي (Zipline)

950691000006

ألعاب التسلق

950691000006

جهاز الملاهي

الترميز الجمركي (HS Code)

دوامات منتزهات الملاهي وألعاب التسلية للمنتزهات المائية؛ ألعاب التسلية للمعارض بما فيها منصات ألعاب الرماية والمسارح المتنقلة.

9508

يخوت وزوارق أُخر للمتعة أو الرياضة؛ قوارب تجديف وزوارق خفيفة (كانوي).

8903

معدات الرياضة البدنية وألعاب القوى والجمباز وللألعاب في الهواء الطلق، وأحواض السباحة بما فيها أحواض لعب الأطفال.

9506


الجدول

النص الحالي

النص بعد التعديل

ب) ألعاب الملاهي

لعبة الملاهي

الترميز الجمركي (HS Code)

ألعاب محاكاة ركوب الخيل

950450000000

ألعاب محاكاة قيادة السيارات

950450000000

ألعاب تسلية الأطفال البسيطة التي تعمل بالقطع النقدية التي لا تحمل أكثر من طفلين

95043000000

العروض الجانبية

950890900002

950890900003

هياكل العروض الفنية بالهواء

950890900002

لعبة قفز الترامبولين

950691000005

معدات ألعاب البولينغ

950490000001

950490000002

لعبة الملاهي

الترميز الجمركي (HS Code)

أجهزة وآلات ألعاب الفيديو، الألعاب التي يتم ممارستها على الطاولة أو داخل القاعات بما فيها الفليبرز والبلياردو والمناضد الخاصة بألعاب الأندية (كازينو)، لعبة البولينغ وتجهيزاتها ذاتية الحركة، آلات التسلية التي تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بأية وسائل دفع أخرى.

9504

سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض.

9508

الألعاب في الهواء الطلق

9506


ملحوظة: المنتجات والرموز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

6-
تحديث الملحق رقم (2) قائمة المواصفات القياسية التابعة للائحة:

أ-
تم إضافة عدد (5) مواصفات متبناة حديثاً من الهيئة كالتالي:


الرقم

عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية

عنوان المواصفة القياسية باللغة الإنجليزية

رقم المواصفة القياسية

4

الممارسة القياسية لتصميم الألعاب والأجهزة الترفيهية

Standard Practice for Design of Amusement Rides and Devices

SASO ASTM F2291

5

الأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة المماثلة لها -السلامة- الجزء 2-82: متطلبات خاصة لآلات التسلية وآلات الخدمة الشخصية

Household and similar electrical appliances - Safety – Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines

SASO IEC 60335-2-82

6

معدات تقنية المعلومات والاتصالات، السمعية/ المرئية - الجزء 1: متطلبات السلامة

Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements

SASO IEC 62368-1

7

التركيبات الكهربائية للمباني -الجزء 7-740: متطلبات التركيبات أو المواقع الخاصة- التركيبات الكهربائية المؤقتة للبنايات وأدوات الترفيه والمقصورات للمساحات الشاسعة، والمنتزهات الترفيهية والميادين

Electrical installations of buildings – Part 7-740: Requirements for special installations or locations - Temporary electrical installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses

SASO IEC 60364-7-740

8

الألعاب الكهربائية - السلامة

Electric toys - Safety

SASO IEC 62115




































ب - حذف عدد (6) مواصفات التالية:

الرقم

عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية

عنوان المواصفة القياسية باللغة الإنجليزية

رقم المواصفة القياسية

25

مطافئ (طفايات) الحريق - الجزء الأول: مطافئ الصلب اليدوية بغاز ثاني أكسيد الكربون

Fire extinguishers – Part 1: Steel portable carbon dioxide fire extinguishers

SASO 63

26

مطافئ (طفايات) الحريق - الجزء الثاني: المطافئ اليدوية بالهيكس فلورو بروبان

Fire extinguishers – Part 2: Portable bromochlorodi-fluoromethane fire extinguishers

SASO 81

27

مطافئ الحريق اليدوية - الجزء الثالث: مطافئ الحريق باستخدام الرغوة

Portable fire extinguishers --Part 3: Foam fire extinguishers

SASO 124

28

مطافئ الحريق اليدوية - الجزء الرابع: مطافئ الحريق باستخدام المسحوق الجاف

Fire extinguishers --Part 4: Portable dry powder extinguishers

SASO 125

29

مطافئ الحريق - الجزء الخامس: المطافئ النقالة (المحمولة على عجلات) التي تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون

Fire extinguisher --Part 5: Mobile carbon dioxide fire extinguishers

SASO 419

30

مطافئ الحريق - الجزء السادس: المطافئ النقالة (المحمولة على عجلات) التي تعمل بالمسحوق الجاف

Fire extinguishers --Part 6: Mobile dry- powder extinguishers

SASO 420
































3- التعديلات التي تمت على اللائحة الفنية لمعدات وملابس الوقاية الشخصية الوثيقة رقم (م.إ-165-18-04-04):

أولاً: الهدف من التعديل:

تحديث الملحق رقم (1-أ) قائمة بمنتجات معدات وملابس الوقاية الشخصية والمواصفات القياسية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تعديل صياغي على كل من المادة (10) المخالفات والعقوبات، والمادة (12) الأحكام الانتقالية.

ثانياً: التعديلات

1- المادة (10) المخالفات والعقوبات:

تعديل صياغي على البند (10 /5)




المادة/ البند

النص الحالي

النص بعد التعديل

10 /5

دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يُخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.












2- المادة (12) الأحكام الانتقالية:


تعديل صياغي على البنود (12 /1) و(12 /2) و(12 /3)

المادة/ البند

النص الحالي

النص بعد التعديل

12 /1

يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة الفنية، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها.

تُطبّق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

12 /2

مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فيُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشرها.

مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

12 /3

تلغي هذه اللائحة -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة.

تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

















3- الملحق رقم (1-أ) قائمة بمنتجات معدات وملابس الوقاية الشخصية والمواصفات القياسية ذات العلاقة:



أ- حذف (6) مواصفات بسبب سحبها وهي كالتال:

الرقم

عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية

عنوان المواصفة القياسية باللغة الإنجليزية

رقم المواصفة القياسية

3

خوذات لمكافحة الحرائق في المباني والمنشآت الأخرى

Helmets for firefighting in buildings and other structures

EN 443

25

ملابس الوقاية - الوقاية ضد الكيماويات الغازية أو السائلة. تعيين مقاومة ملابس الوقاية لنفاذية الغازات والسوائل

protective clothing - protection against gaseous and liquid chemicals - determination of resistance of protective clothing to penetration by liquids and gases

SASO-ISO-17491

43

قفازات واقية ضد المخاطر الميكانيكية

Protective gloves against mechanical risks

EN 388

44

القفازات الواقية ضد المخاطر الحرارية (الحرارة و/ أو النار)

Protective gloves against thermal risks (heat and/ or fire)

EN 407

90

أجهزة التنفس الواقية - التصنيف

Respiratory protective devices — Classification

EN 133

97

أجهزة التنفس الواقية - مرشحات أول أكسيد الكربون

Respiratory protective devices for self-rescue — Filter self-rescuer from carbon monoxide with mouthpiece assembly

EN 404

































ب- إضافة عدد (72) مواصفة وهي كالتالي:


الرقم

عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية

عنوان المواصفة القياسية باللغة الإنجليزية

رقم المواصفة القياسية

1

طواقم معدات الوقاية الشخصية لرجال الإطفاء لأداء أنشطة إنقاذ محددة - الجزء 1: عام

Ppe Ensembles For Firefighters Undertaking Specific Rescue Activities — Part 1: General

ISO 18639-1

2

طواقم معدات الوقاية الشخصية لرجال الإطفاء لأداء أنشطة إنقاذ محددة - الجزء 3: الملابس

Ppe Ensembles For Firefighters Undertaking Specific Rescue Activities — Part 3: Clothing

ISO 18639-3

3

طواقم معدات الوقاية الشخصية لرجال الإطفاء لأداء أنشطة إنقاذ محددة - الجزء 4: القفازات

Ppe Ensembles For Firefighters Undertaking Specific Rescue Activities — Part 4: Gloves

ISO 18639-4

4

طواقم معدات الوقاية الشخصية لرجال الإطفاء لأداء أنشطة إنقاذ محددة - الجزء 5: الخوذة

Ppe Ensembles For Firefighters Undertaking Specific Rescue Activities — Part 5: Helmet

ISO 18639-5

5

طواقم معدات الحماية الشخصية لرجال الإطفاء لأداء أنشطة إنقاذ محددة - الجزء 6: الأحذية

PPE Ensembles For Firefighters Undertaking Specific Rescue Activities — Part 6: Footwear

ISO 18639-6

6

حماية العين والوجه للاستخدام المهني - الجزء الأول: الاشتراطات العامة

Eye And Face Protection For Occupational Use — Part 1: General Requirements

ISO 16321-1

7

حماية العين والوجه للاستخدامات المهنية - الجزء 2: المتطلبات الإضافية المستخدمة في عمليات اللحام والتقنيات المتعلقة بها

Eye And Face Protection For Occupational Use — Part 2: Additional Requirements For Protectors Used During Welding And Related Techniques

ISO 16321-2

8

حماية العين والوجه للاستخدامات المهنية - الجزء 3: المتطلبات الضافية لحماية الوجه

Eye And Face Protection For Occupational Use — Part 3: Additional Requirements For Mesh Protectors

ISO 16321-3

9

القفازات الواقية من المخاطر الميكانيكية

Protective Gloves Against Mechanical Risks

ISO 23388

10

القفازات الواقية لمشغلي مبيدات الآفات وعمال إعادة الدخول - متطلبات الأداء

Protective Gloves For Pesticide Operators And Re-Entry Workers — Performance Requirements

ISO 18889

11

القفازات الواقية - المتطلبات العامة وطرق الاختبار

Protective Gloves — General Requirements And Test Methods

ISO 21420

12

القفازات الواقية لرجال الإطفاء - طرق الاختبار المعملي ومتطلبات الأداء

Protective Gloves For Firefighters — Laboratory Test Methods And Performance Requirements

ISO 15383

13

القفازات الواقية من المخاطر الحرارية (الحرارة و/ أو الحريق)

Protective Gloves Against Thermal Risks (Heat And/Or Fire)

ISO 23407

14

القفازات الواقية من المواد الكيميائية الخطرة والكائنات الدقيقة - الجزء 5: متطلبات المصطلحات والأداء لمخاطر الكائنات الحية الدقيقة

Protective Gloves Against Dangerous Chemicals And Micro-Organisms — Part 5: Terminology And Performance Requirements For Micro-Organisms Risks

ISO 374-5

15

السفن والتكنولوجيا البحرية - ملابس مكافحي الحرائق على متن السفن (الملابس الواقية والقفازات والأحذية والخوذ)

Ships And Marine Technology — Shipboard Fire-Fighters' Outfits (Protective Clothing, Gloves, Boots And Helmet)

ISO 22488

16

ملابس الحماية ضد الكيماويات –التصنيف- بطاقة البيانات ومتطلبات الأداء

Protective Clothing For Protection Against Chemicals — Classification, Labelling And Performance Requirements

ISO 16602

17

ملابس واقية للاستخدام في التزلج على الجليد

-واقيات المعصم- المتطلبات وطرق الاختبار

Protective Clothing For Use In Snowboarding — Wrist Protectors — Requirements And Test Methods

ISO 20320

18

حماية العين والوجه للاستخدام الرياضي - الجزء 1: متطلبات نظارات التزلج على المنحدرات والتزلج على الجليد

Eye And Face Protection For Sports Use — Part 1: Requirements For Downhill Skiing And Snowboarding Goggles

ISO 18527-1

19

حماية العين والوجه للاستخدام الرياضي - الجزء 2: متطلبات واقيات العين للاسكواش وواقيات العين لكرات الراكت والسكواش 57

Eye And Face Protection For Sports Use — Part 2: Requirements For Eye Protectors For Squash And Eye Protectors For Racquetball And Squash 57

ISO 18527-2

20

حماية العين والوجه للاستخدام الرياضي - الجزء 3: المتطلبات وطرق الاختبار للنظارات المخصصة للسباحة.

Eye and face protection for sports use — Part 3: Requirements and test methods for eyewear intended to be used for surface swimming

ISO 18527-3

21

المواصفات القياسية لواقيات العين لرياضات محددة

Standard Specification For Eye Protectors For Selected Sports

ASTM F803-19

22

المواصفة القياسية لأجهزة حماية العين لرياضة كرة الطلاء

Standard Specification For Eye Protective Devices For Paintball Sports

ASTM F1776-21

23

أجهزة حماية الجهاز التنفسي -متطلبات الأداء- الجزء 1: متطلبات عامة

Respiratory Protective Devices — Performance Requirements — Part 1: General

ISO 17420-1

24

أجهزة حماية الجهاز التنفسي -متطلبات الأداء- الجزء 2: متطلبات الترشيح

Respiratory Protective Devices — Performance Requirements — Part 2: Requirements For Filtering RPD

ISO 17420-2

25

أجهزة حماية الجهاز التنفسي -متطلبات الأداء- الجزء 3: توصيل الخيط

Respiratory Protective Devices — Performance Requirements — Part 3: Thread Connection

ISO 17420-3

26

أجهزة حماية الجهاز التنفسي -متطلبات الأداء- الجزء 4: متطلبات مزود الغاز القابل للتنفس

Respiratory Protective Devices — Performance Requirements — Part 4: Requirements For Supplied Breathable Gas RPD

ISO 17420-4

27

أجهزة حماية الجهاز التنفسي -متطلبات الأداء- الجزء 5: تطبيقات خاصة للحرائق وعمليات الإنقاذ - مزود الغاز القابل للتنفس والترشيح

Respiratory Protective Devices — Performance Requirements — Part 5: Special Application Fire And Rescue Services - Supplied Breathable Gas RPD And Filtering RPD

ISO 17420-5

28

أجهزة حماية الجهاز التنفسي -متطلبات الأداء- الجزء 6: هروب التطبيقات الخاصة - تصفية RPD والغاز القابل للتنفس المزود بـ RPD

Respiratory Protective Devices — Performance Requirements — Part 6: Special Application Escape - Filtering RPD And Supplied Breathable Gas RPD

ISO 17420-6

29

أجهزة حماية الجهاز التنفسي -متطلبات الأداء- الجزء 7: تطبيقات خاصة للبحرية والتعدين واللحام وعمليات التفجير الكاشطة - مزود الغاز القابل للتنفس والترشيح

Respiratory Protective Devices — Performance Requirements — Part 7: Special Application Marine, Mining, Welding, And Abrasive Blasting - Filtering RPD And Supplied Breathable Gas RPD

ISO 17420-7

30

معدات الوقاية الشخصية لرجال مكافحة الحرائق

- طرق الاختبار ومتطلبات معدات الحماية الشخصية التي يستخدمها رجال الإطفاء الذين يتعرضون لخطر التعرض لمستويات عالية من الحرارة و/ أو اللهب أثناء مكافحة الحرائق في الهياكل- الجزء 1: عام

Ppe For Firefighters — Test Methods And Requirements For Ppe Used By Firefighters Who Are At Risk Of Exposure To High Levels Of Heat And/Or Flame While Fighting Fires Occurring In Structures — Part 1: General

ISO 11999-1

31

معدات الحماية الشخصية لرجال مكافحة الحرائق

- طرق الاختبار ومتطلبات معدات الحماية الشخصية التي يستخدمها رجال الإطفاء المعرّضين لمستويات عالية من الحرارة و/ أو اللهب أثناء مكافحة الحرائق في الهياكل- الجزء 2: التوافق

Ppe For Firefighters — Test Methods And Requirements For Ppe Used By Firefighters Who Are At Risk Of Exposure To High Levels Of Heat And/Or Flame While Fighting Fires Occurring In Structures — Part 2: Compatibility

ISO/TS 11999-2

32

معدات الحماية الشخصية لرجال مكافحة الحرائق

- طرق الاختبار ومتطلبات معدات الحماية الشخصية التي يستخدمها رجال الإطفاء المعرّضين لمستويات عالية من الحرارة و/ أو اللهب أثناء مكافحة الحرائق في الهياكل- الجزء 3: الملابس

Ppe For Firefighters — Test Methods And Requirements For Ppe Used By Firefighters Who Are At Risk Of Exposure To High Levels Of Heat And/Or Flame While Fighting Fires Occurring In Structures — Part 3: Clothing

ISO 11999-3

33

معدات الوقاية الشخصية لرجال مكافحة الحرائق

- طرق الاختبار ومتطلبات معدات الحماية الشخصية التي يستخدمها رجال الإطفاء المعرّضين لمستويات عالية من الحرارة و/ أو اللهب أثناء مكافحة الحرائق في الهياكل- الجزء 4: القفازات

Ppe For Firefighters — Test Methods And Requirements For Ppe Used By Firefighters Who Are At Risk Of Exposure To High Levels Of Heat And/Or Flame While Fighting Fires Occurring In Structures — Part 4: Gloves

ISO 11999-4

34

معدات الحماية الشخصية لرجال مكافحة الحرائق

- طرق الاختبار ومتطلبات معدات الحماية الشخصية التي يستخدمها رجال الإطفاء المعرّضين لمستويات عالية من الحرارة و/ أو اللهب أثناء مكافحة الحرائق في الهياكل- الجزء 5: الخوذ

Ppe For Firefighters — Test Methods And Requirements For Ppe Used By Firefighters Who Are At Risk Of Exposure To High Levels Of Heat And/Or Flame While Fighting Fires Occurring In Structures — Part 5: Helmets

ISO 11999-5

35

معدات الحماية الشخصية لرجال مكافحة الحرائق

- طرق الاختبار ومتطلبات معدات الحماية الشخصية التي يستخدمها رجال الإطفاء المعرّضين لمستويات عالية من الحرارة و/ أو اللهب أثناء مكافحة الحرائق في الهياكل- الجزء 6: الأحذية

Ppe For Firefighters — Test Methods And Requirements For Ppe Used By Firefighters Who Are At Risk Of Exposure To High Levels Of Heat And/Or Flame While Fighting Fires Occurring In Structures — Part 6: Footwear

ISO 11999-6

36

معدات الحماية الشخصية لرجال مكافحة الحرائق

- طرق الاختبار ومتطلبات معدات الحماية الشخصية التي يستخدمها رجال الإطفاء المعرّضين لمستويات عالية من الحرارة و/ أو اللهب أثناء مكافحة الحرائق في الهياكل- الجزء 6: أغطية الرؤوس للحماية من الحريق

Ppe For Firefighters — Test Methods And Requirements For Ppe Used By Firefighters Who Are At Risk Of Exposure To High Levels Of Heat And/Or Flame While Fighting Fires Occurring In Structures — Part 9: Fire Hoods

ISO 11999-9

37

معدات الحماية الشخصية لمكافحة الحرائق في البراري -متطلبات الأداء وطرق الاختبار- الجزء ١: متطلبات عامة

Wildland Firefighting Personal Protective Equipment — Requirements And Test Methods — Part 1: General

ISO 16073-1

38

معدات الحماية الشخصية لمكافحة الحرائق في البراري -متطلبات الأداء وطرق الاختبار- الجزء ٢ : التوافق

Wildland Firefighting Personal Protective Equipment — Requirements And Test Methods — Part 2: Compatibility

ISO 16073-2

39

معدات الحماية الشخصية لمكافحة الحرائق في البراري -متطلبات الأداء وطرق الاختبار- الجزء ٣ : الملابس

Wildland Firefighting Personal Protective Equipment — Requirements And Test Methods — Part 3: Clothing

ISO 16073-3

40

معدات الحماية الشخصية لمكافحة الحرائق في البراري -متطلبات الأداء وطرق الاختبار- الجزء ٤ : القفازات

Wildland Firefighting Personal Protective Equipment — Requirements And Test Methods — Part 4: Gloves

ISO 16073-4

41

معدات الحماية الشخصية لمكافحة الحرائق في البراري -متطلبات الأداء وطرق الاختبار- الجزء ٥ : الخوذ

Wildland Firefighting Personal Protective Equipment — Requirements And Test Methods — Part 5: Helmets

ISO 16073-5

42

معدات الحماية الشخصية لمكافحة الحرائق في البراري -متطلبات الأداء وطرق الاختبار- الجزء ٦ : الأحذية

Wildland Firefighting Personal Protective Equipment — Requirements And Test Methods — Part 6: Footwear

ISO 16073-6

43

معدات الحماية الشخصية لمكافحة الحرائق في البراري -متطلبات الأداء وطرق الاختبار- الجزء ٧ : حماية الوجه والعينين

Wildland Firefighting Personal Protective Equipment — Requirements And Test Methods — Part 7: Face And Eye Protection

ISO 16073-7

44

معدات الحماية الشخصية لمكافحة الحرائق في البراري -متطلبات الأداء وطرق الاختبار- الجزء ٨ : حماية السمع

Wildland Firefighting Personal Protective Equipment — Requirements And Test Methods — Part 8: Hearing

ISO 16073-8

45

معدات الحماية الشخصية لمكافحة الحرائق في البراري -متطلبات الأداء وطرق الاختبار- الجزء 9 : أغطية الرأس للحماية من الحريق

Wildland Firefighting Personal Protective Equipment — Requirements And Test Methods — Part 9: Firehoods

ISO 16073-9

46

واقيات القدم والساق -المتطلبات وطرق الاختبار لمكونات الأحذية- الجزء 4: ملحقات غير معدنية مقاومة للثقب

Foot And Leg Protectors — Requirements And Test Methods For Footwear Components — Part 4: Non-Metallic Perforation Resistant Inserts

ISO 22568-4

47

الملابس الواقية -الحماية من المواد الكيميائية- قياس النفاذية التراكمية للمواد الكيميائية ذات ضغط البخار المنخفض خلال المواد

Protective Clothing — Protection Against Chemicals — Measurement Of Cumulative Permeation Of Chemicals With Low Vapour Pressure Through Materials

ISO 19918

48

معدات الحماية الشخصية للحماية من السقوط من ارتفاع - أجهزة تثبيت أحادية النقطة

Personal Protective Equipment For Protection Against Falls From A Height — Single-Point Anchor Devices

ISO 14567

49

واقيات القدم والساق -المتطلبات وطرق الاختبار لمكونات الأحذية- الجزء 3: الحشوات المعدنية المقاومة للثقب

Foot And Leg Protectors — Requirements And Test Methods For Footwear Components — Part 3: Metallic Perforation Resistant Inserts

ISO 22568-3

50

أجهزة حماية الجهاز التنفسي - تصنيف جهاز حماية الجهاز التنفسي (RPD)، باستثناء RPD للتطبيق تحت الماء

Respiratory Protective Devices — Classification For Respiratory Protective Device (RPD), Excluding RPD For Underwater Application

ISO/TS 16973

51

ملابس الحماية - متطلبات عامة

Protective Clothing -- General Requirements

SASO-ISO-13688

52

ملابس السلامة ذات رؤية عالية الوضوح

High Visibility Safety Apparel (HVSA)

GSO 2596

53

الممارسة القياسية لوضع العلامات على الملابس الواقية من المواد الكيميائية

Standard Practice For Labeling Chemical Protective Clothing

GSO ASTM F1301

54

معدات الحماية المستخدمة في رياضة هوكي الجليد - الجزء 1: متطلبات عامة

Protective Equipment For Use In Ice Hockey — Part 1: General Requirements

ISO 10256-1

55

معدات الحماية المستخدمة في رياضة هوكي الجليد - الجزء 2: حماية رأس المتزلجين

Protective Equipment For Use In Ice Hockey — Part 2: Head Protection For Skaters

GSO ISO 10256-2

56

معدات الحماية المستخدمة في رياضة هوكي الجليد - الجزء 3: حاميات الوجه للمتزلجين

Protective Equipment For Use In Ice Hockey — Part 3: Face Protectors For Skaters

ISO 10256-3

57

معدات الحماية المستخدمة في رياضة هوكي الجليد - الجزء 4: حماية الرأس والوجه لحراس المرمى

Protective Equipment For Use In Ice Hockey — Part 4: Head And Face Protection For Goalkeepers

ISO 10256-4

58

معدات الحماية المستخدمة في رياضة هوكي الجليد - الجزء 5: واقيات تمزق الرقبة للاعبي هوكي الجليد

Protective Equipment For Use In Ice Hockey — Part 5: Neck Laceration Protectors For Ice Hockey Players

ISO 10256-5

59

المعدات الشخصية للحماية - أحذية الحماية ضد مخاطر الحرارة والمعادن السائلة المتطايرة كما في المسابك واللحام

Personal Protective Equipment -- Footwear Protecting Against Thermal Risks And Molten Metal Splashes As Found In Foundries And Welding -- Requirements And Test Method

GSO ISO 20349

60

خوذات وأقنعة الحماية لسائقي وركاب الدراجات النارية

Protective Helmets And Their Visors For Drivers And Passengers Of Motor Cycles And Mopeds

GSO ECE 22

61

خوذ الأمان الصناعية

Industrial Safety Helmets

GSO ISO 3873

62

أجهزة الطفو الشخصية -الجزء 6: سترات النجاة للاستخدام الخاص ومساعدات الطفو- متطلبات السلامة وطرق الاختبار الإضافية

Personal Flotation Devices — Part 6: Special Application Lifejackets And Buoyancy Aids — Safety Requirements And Additional Test Methods

ISO 12402-6

63

أجهزة الطفو الشخصية -الجزء السابع: المواد والمكونات- متطلبات السلامة وطرق الاختبار

Personal Flotation Devices — Part 7: Materials And Components — Safety Requirements And Test Methods

ISO 12402-7

64

أجهزة الطفو الشخصية -الجزء الثامن: الملحقات- متطلبات السلامة وطرق الاختبار

Personal Flotation Devices — Part 8: Accessories — Safety Requirements And Test Methods

ISO 12402-8

65

أجهزة الطفو الشخصية - الجزء 9: التقييم

Personal Flotation Devices — Part 9: Evaluation

ISO 12402-9

66

حماية العين والوجه -النظارات الشمسية والنظارات ذات الصلة- الجزء 1: النظارات الشمسية للاستخدام العام

Eye And Face Protection — Sunglasses And Related Eyewear — Part 1: Sunglasses For General Use

ISO 12312-1

67

حماية العين والوجه -النظارات الشمسية والنظارات ذات الصلة- الجزء 2: فلاتر للمراقبة المباشرة للشمس

Eye And Face Protection — Sunglasses And Related Eyewear — Part 2: Filters For Direct Observation Of The Sun

ISO 12312-2

68

حماية العين والوجه -النظارات الشمسية والنظارات ذات الصلة- الجزء 3: النظارات الشمسية للجري وركوب الدراجات وأنماط الحياة النشطة المماثلة

Eye And Face Protection — Sunglasses And Related Eyewear — Part 3: Sunglasses For Running, Cycling And Similar Active Lifestyles

ISO 12312-3

69

حماية العين والوجه -الحماية ضد أشعة الليزر- الجزء 1: المتطلبات وطرق الاختبار

Eye And Face Protection — Protection Against Laser Radiation — Part 1: Requirements And Test Methods

ISO 19818-1

70

الصحة والسلامة في عمليات اللحام والعمليات المرتبطة بها - ستائر وشرائط وشاشات لحام شفافة لعمليات اللحام بالقوس الكهربائي

Health And Safety In Welding And Allied Processes — Transparent Welding Curtains, Strips And Screens For Arc Welding Processes

ISO 25980

71

الحماية من الإشعاع -ملابس للحماية من التلوث الإشعاعي- التصميم والاختيـار، والاختبار والاستخدام

Radiation Protection — Clothing For Protection Against Radioactive Contamination — Design, Selection, Testing And Use

ISO 8194

72

المواصفات القياسية للقفازات الواقية المخففة للإشعاع

Standard Specification For Radiation Attenuating Protective Gloves

ASTM D7866



4- التعديلات التي تمت على اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة الوثيقة رقم (م.إ-179-21-09-02):
أولاً: الهدف من التعديل:
- تضمين القرار الوزاري بفرض مقابل مالي على المركبات المستوردة غير المطابقة لكفاءة الوقود وعمر الاستيراد في المادة (4).
- تحديث الملحقين (1) و(2) بما يتوافق مع المرئيات الواردة للهيئة والمواصفات القياسية المحدثة.
- تعديلات صياغية على المادة (1) والمادة (2) والمادة (5) والمادة (10).
ثانياً: التعديلات:
1- تعديل المادة (1) المصطلحات والتعاريف:

النص الحالي

النص بعد التعديل

الجهة المختصة: الجهات المختصة نظامياً بالمملكة بإصدار التراخيص الخاصة بالمنتج، وتطبيق أحكام هذه اللائحة.

الجهة المختصة: الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية وإصدار التراخيص الخاصة بالمنتج، أو بالمنشأة ونشاطها.


2- المادة (2) المجال:
بناءً على الملاحظات الواردة من قبل الإدارة العامة لمنح الشهادات، تضمين المركبات الكهربائية في الاستثناء من تطبيق اللائحة.


المادة/ البند

النص الحالي

النص بعد التعديل

2

ويُستثنَى من تطبيق هذه اللائحة المركبات المخصَّصة للأغراض العسكرية والأمنية.

ويُستثنَى من تطبيق هذه اللائحة المركبات الكهربائية والمركبات المخصَّصة للأغراض العسكرية والأمنية.








3- المادة (4) التزامات المورِّد:
تضمين القرار الوزاري القاضي بفرض مقابل مالي على المركبات المستوردة.

المادة/ البند

النص الحالي

النص بعد التعديل

4

لا يوجد

الالتزام بسداد الرسوم المتعلقة بالمقابل المالي المفروض على الفئات التالية من المركبات:

أ- المركبات الخفيفة المستعملة غير المطابقة لكفاءة الطاقة أو العمر المسموح به.

ب- المركبات النادرة.



















4- المادة (5) بيانات للمركبات المستوردة المستعملة المطلوب تضمينها في شهادة التفتيش:
تعديل المادة (5) ليتوافق مع نظام البيانات الإيضاحية الصادر عن وزارة التجارة، ولتوحيد البنود الثابتة في اللوائح الفنية.


المادة/ البند

النص الحالي

النص بعد التعديل

5

يجب أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في وثائق البيانات صحيحة ومُثْبَتة. وأن تُكتب البيانات باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.

يجب أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في وثائق البيانات صحيحة ومُثْبَتة. وأن تُكتب البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى، إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دُوّن باللغة العربية.











5- المادة (10) الأحكام الانتقالية:
تعديل البنود (10 /1) و(10 /2) وفق الملاحظات الواردة على لوائح سابقة من منصة استطلاع.

المادة/ البند

النص الحالي

التعديل

10 /1

يجب على مستوردي المركبات المستعملة الالتزام بأحكام هذه اللائحة الفنية عبر الحدود والمنافذ خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

تُطبّق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

10 /2

تُلغي هذه اللائحة الفنية جميع اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

تُلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

















6- الملحق رقم (1-أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة:

أ- حذف المواصفات بسبب سحبها وهي كالتالي:

الرقم

عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية

عنوان المواصفة القياسية باللغة الإنجليزية

رقم المواصفة القياسية

1

المركبات - حواجز الحماية الأمامية للشاحنات وطرائق اختبارها

Motor vehicles - Front under run protective devices in trucks and its methods of test

SASO GSO 2112

2

المركبات - الحماية الجانبية للشاحنات والمقطورات وطرائق اختبارها

Motor vehicles - Lateral protection of truck and trailer and its methods of test

SASO GSO 2113

3

المركبات - حواجز الحماية الخلفية للشاحنات والمقطورات وطرائق اختبارها

Motor vehicles - Rear under run protective devices for truck and trailer and its methods of test

SASO GSO 2114






















ب- إضافة المواصفات المعتمدة مؤخراً وهي كالتالي:


الرقم

عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية

عنوان المواصفة القياسية باللغة الإنجليزية

رقم المواصفة القياسية

1

السيارات - حواجز الحماية الأمامية للشاحنات

Motor Vehicles-Front Underrun Protective Devices for Trucks

SASO 2955

2

السيارات - حواجز الحماية الجانبية للشاحنات والمقطورات

Motor Vehicles-Lateral Underrun Protective Devices for Trucks and Trailers

SASO 2956

3

السيارات - حواجز الحماية الخلفية للشاحنات والمقطورات

Motor vehicles-Rear Under Run Protective Devices for Trucks and Trailers

SASO 2957




7- تعديلات فنية على الملحق (2) نموذج التفتيش على المركبات المستوردة المستعملة:
تعديلات على ملحق التفتيش بناءً على مخرجات الاجتماعات مع جهات تقويم المطابقة وبما يتوافق مع الملاحظات الواردة للهيئة.


النص الحالي

النص بعد التعديل

التأكد من أن اللون الأساسي للمركبة غير باهت بسبب العوامل الجوية مما يؤثر في المظهر العام للمركبة (يكون القياس بحيث تزيد مساحة التلاشي (البهتان) عن 50 %لكل مساحة محددة مثل الأبواب وغطاء المحرك وسقف وجناح المركبة على الرغم من أن بقايا اللون الأصلي لا يزال واضحاً).

الفحص ظاهرياً للتأكد من أن اللون الأساسي للمركبة غير باهت بسبب العوامل الجوية مما يؤثر في المظهر العام للمركبة.

(التأكد من عدم وجود مناطق لحام ضعيفة حول مناطق تثبيت الجسور والقواطع).

حذف

(التأكد من عدم استخدام بطارية كبيرة الحجم وغير مناسبة للقاعدة).

حذف

(التأكد من أن أسلاك التوصيل الأرضي معزولة تماماً).

حذف

(التأكد من عدم تآكل فحمات الفرامل بشكل ظاهر "السمك المتبقي أقل من 1 ملم").

(التأكد من عدم تآكل فحمات الفرامل بشكل ظاهر).

(التأكد من عدم وجود تأكل أو ثقوب واضحة في أقراص الفرامل (الهوبات)

)يزيد على 2 مم).

(التأكد من عدم وجود تأكل أو ثقوب واضحة في أقراص الفرامل (الهوبات).

)التأكد من أن كل مركبة مزودة بأنوار أمامية رئيسية في المقدمة واحد أو اثنين في كل جانب).

للمركبات التي يزيد عرضها على 0.8 متر وبسرعة قصوى تزيد على 20 كم/ ساعة وتكون مثبتة وموزونة بشكل جيد).

)التأكد من أن كل مركبة مزودة بأنوار أمامية رئيسية في المقدمة واحد أو اثنين في كل جانب).

(التأكد من السلامة من الكسر أو ثقب في الزجاجة الخارجية للنور الأمامي بما يزيد قطره على 3 مم أو كسر طولي أو عرضي يزيد على 50 % من الطول أو العرض القياسي للنور).

(التأكد من السلامة من الكسر أو ثقب في الزجاجة الخارجية للنور الأمامي).

(التأكد من أن الأنوار الأمامية الرئيسية مجهزة بحيث يمكن خفض شدة إضاءتها (الأنوار الأمامية ذات الشعاع المنخفض) أو تغيير اتجاه الشعاع لعدم إبهار أعين القادمين في الاتجاه المعاكس).

حذف

(التأكد من أن شدة إضاءة الأنوار الأمامية ذات الشعاع العالي كافية للكشف ليلاً عن أي عائق في الطريق على طول مسافة 100 متر).

حذف

(التأكد من أن المركبة مزودة بمنبه ضوئي للسائق عند تفعيل الأنوار ذات الشعاع العالي).

حذف

(التأكد من ألاَّ تزيد شدة إضاءة أنوار السير للخلف على قوة 5000 شمعة).

حذف

(التأكد من أن كل مركبة مزودة بأنوار توقف واحدة في كل جانب في مؤخرة المركبة وتكون مثبتة بشكل وآخر في المنتصف لمركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض).

(التأكد من أن جميع أنوار التوقف مثبتة جيداً وتعمل بشكل صحيح).

(التأكد من عدم وجود غطاء خارجي أو دعامات تعيق رؤية أنوار التوقف (المكابح) بوضوح.

القياس: (أكثر من 50 % من مساحة الإنارة مغطاة).

(التأكد من عدم وجود غطاء خارجي أو دعامات تعيق رؤية أنوار التوقف (المكابح) بوضوح.

(التأكد من عدم وجود كسر أو ثقب في الزجاجة الخارجية لأنوار التوقف بما يزيد على مساحة 10 سم2).

(التأكد من عدم وجود كسر أو ثقب في الزجاجة الخارجية لأنوار التوقف).

(التأكد من سلامة جميع المساعدات من العيوب بعد إجراء الفحص الآلي لنظام التعليق طبقاً للبند رقم 6 /7 المنصوص عليه في المواصفة القياسية السعودية رقم SASO 1284).

التأكد من سلامة جميع المساعدات من العيوب.

(التأكد من عدم خروج دخان كثيف من محرك المركبات التي تعمل بالبنزين).

(سواءً كان لون الدخان أسود أو أبيض أو أزرق)

"طريقة الفحص تكون طبقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO 1284/2017 البند رقم 6 /1 (27").

(التأكد من عدم خروج دخان كثيف من محرك المركبات التي تعمل بالبنزين)

(سواءً كان لون الدخان أسود أو أبيض أو أزرق).

(التأكد من عدم خروج دخان كثيف من محرك المركبات التي تعمل بالديزل)

(لون الدخان أبيض)

"طريقة الفحص تكون طبقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO 1284/2017 البند رقم 6 /1 (27").

(التأكد من عدم خروج دخان كثيف من محرك المركبات التي تعمل بالديزل)

(لون الدخان أبيض).

(التأكد من ألاَّ تقع فتحة تعبئة خزان الوقود وأنبوبة تهويته في مسار تصريف أنبوبة العادم، وألاَّ تقل المسافة بينها وبين فتحة أنبوبة العادم عن 300 مم).

حذف

(التأكد من أن تبعد فتحة تعبئة خزان الوقود وأنبوبة تهويته بمسافة لا تقل عن 200 مم من أي توصيلات أو مفاتيح كهربائية مكشوفة وأن يكون بينهما فاصل).

حذف

حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية للشاحنات.

حذف

انحراف العجلات.

حذف

(التأكد من ألا تزيد نسبة غاز أول أكسيد الكربون في غازات العادم عند سرعة دوران المحرك حين لا يكون المحرك في وضع التعشيق عن 3.5%)

(طريقة الفحص تكون طبقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO 1284/2017 البند رقم 6/ 4 /1).

(التأكد من ألا تزيد نسبة غاز أول أكسيد الكربون في غازات العادم عند سرعة دوران المحرك حين لا يكون المحرك في وضع التعشيق عن 3.5 %)

(التأكد من ألاَّ تزيد نسبة غاز الهيدروكربون HC (الهيدروكربونات) المنبعثة من مجموعة الوقود على 1200 جزء من المليون)

(طريقة الفحص تكون طبقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO 1284/2017 البند رقم 6 /4 /1).

(التأكد من ألاَّ تزيد نسبة غاز الهيدروكربون HC (الهيدروكربونات) المنبعثة من مجموعة الوقود على 1200 جزء من المليون).

(أن يكون تدريج عداد السرعة إلى 1 أو 2 أو 5 أو 10 كم/ساعة).

حذف

جهاز إنذار تجاوز السرعة.

حذف

(التأكد من أن كل مركبة مزودة بعدة الإصلاحات السريعة وفك العجلات).

حذف

(في حال كانت المركبة مزودة بنظام ملاحة، التأكد أن تكون الأنظمة والمعلومات وجميع البيانات والخرائط وأنظمة التوجيه الصوتي متاحة باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية).

حذف

(التأكد من أن كل مركبة مزودة بجهاز شل حركة مشفر إلكترونياً لمنع الاستخدام غير المصرح به).

يُطبق على مركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كجم.

حذف

لا يوجد

إضافة ملاحظة بأنه يتم الاعتماد على مواصفة دليل الفحص الدوري فيما يتعلق بمعايير النجاح والفشل.



والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة، يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa