الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (01-04-23) وتاريخ 26 /11 /1444هـ
إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».
وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9 /1442هـ، واستناداً إلى المواد (الثانية، العاشرة، الثانية والخمسين) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 2 /11 /1438هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل –سابقاً- رقم (3839) وتاريخ 14 /12 /1438هـ، وتعديلاتها.
فإن المجلس يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (3839) وتاريخ 14 /12 /1438هـ، وتعديلاتها، وفقاً للصيغة المرافقة.
ثانياً: ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.