صدور أوامر ملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين
جدة - واس
صدر يوم الأحد 7 ذو الحجة 1444هـ الموافق 25 يونية 2023م، عدد من الأوامر الملكية في ما يلي نصوصها:
الرقم: أ /473
التاريخ: 7 /12 /1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /92) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /10) بتاريخ 18 /3 /1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /570) بتاريخ 4 /10 /1443هـ .
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ /474
التاريخ: 7 /12 /1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /10) بتاريخ 18 /3 /1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /632) بتاريخ 4 /12 /1443هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /14) بتاريخ 3 /3 /1414هـ .
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ /475
التاريخ: 7 /12 /1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /10) بتاريخ 18 /3 /1391هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (207) بتاريخ 8 /8 /1426هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /103) بتاريخ 2 /4 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /14) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين معالي الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ /476
التاريخ: 7 /12 /1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /10) بتاريخ 18 /3 /1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /14) بتاريخ 3 /3 /1414هـ .
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين الأستاذ خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ /477
التاريخ: 7 /12 /1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /10) بتاريخ 18 /3 /1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /14) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين الأستاذ نزار بن سليمان بن علي العلولا مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ /478
التاريخ: 7 /12 /1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /10) بتاريخ 18 /3 /1391هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (707) بتاريخ 27 /12 /1443هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /14) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين المهندس عالي بن محمد بن عالي الزهراني محافظاً للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ /479
التاريخ: 7 /12 /1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /10) بتاريخ 18 /3 /1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /14) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين المهندس ابراهيم بن يوسف بن ابراهيم المبارك مساعداً لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود