مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي



إن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، ويشار إليه فيما بعد بالمركز الوطني، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، ويشار إليها فيما بعد بالمنظمة العربية، والمشار إليهما فيما بعد «بالطرفين»، انطلاقاً من كون المركز الوطني الجهة المسؤولة عن مراقبة الطقس، وإصدار التوقعات الجوية، والإنذار المبكر للظواهر الجوية الحادة، وكون المنظمة العربية منظمة إقليمية دولية إنسانية تهتم بمواجهة الكوارث وتعمل على تقديم العون الإنساني والرعاية للمحتاجين والمتضررين وتخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتضرراً، كما تهتم بجانب كبير من عملها على بناء قدرات الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية.
وإدراكاً من كلا الطرفين بأهمية تعزيز العمل المشترك، ومد جسور التعاون بينهما في الرصد والتنبؤ وتسخيرها للحد من المخاطر والكوارث في العالم العربي، فقد تم التفاهم بينهما على الآتي:
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين للحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي، وذلك في ضوء القوانين والأنظمة السارية لديهما.
المادة الثانية:
يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية:
1- بناء القدرات، وتطوير الكفاءات والتدريب والبحوث في مجالات الرصد، والتحذير والتدخلات السريعة عند المخاطر التي يتسبب فيها الطقس والمناخ.
2- تبادل الأفكار وتقديم المساعدة في مجال التنبؤ والرصد والإنذار المبكر بالظواهر الجوية الشديدة والمناخ المتطرف التي قد تؤدي إلى كوارث.
3- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة:
يكون تنفيذ التعاون في هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:
1- تنفيذ أنشطة مشتركة بين الطرفين في مجالات إعداد الدراسات ذات الاهتمام المشترك وتنظيم الندوات واللقاءات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية.
2- تبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
3- التشاور بصورة منتظمة لدراسة أفضل الأساليب للتعامل مع المسائل والموضوعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك.
4- تبادل الوفود الرسمية والخبراء من المختصين لدى الطرفين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5- تنسيق الجهود من خلال المشاركة في البرامج والمشاريع وفقاً لاهتمامات واختصاصات الطرفين.
6- أي وسائل أخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة الرابعة:
يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.
المادة الخامسة:
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة:
يشكل الطرفان فريق عمل يتكون من عدد متساوٍ من الأعضاء من كلا الطرفين، لوضع خطة تنفيذية لهذه المذكرة، ويعقد اجتماعاته دورياً.
المادة السابعة:
على الطرفين اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع ينشأ بناءً على هذه المذكرة.
المادة الثامنة:
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة التاسعة:
لا تؤثر هذه المذكرة في الحقوق والالتزامات المترتبة على أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف يلتزم بها أي من الطرفين.
المادة العاشرة:
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة (سنتان) من تاريخ توقيعها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لديهما.
4- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) بتاريخ (15 /6/ 1444هـ) الموافق (8 /1/ 2023م) من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن المركز الوطني للأرصاد
د. أيمن بن سالم غلام
الرئيس التنفيذي
عن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر
د. صالح حمد التويجري
الأمين العام