الموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض وفقاً لترتيباته التنظيمية
قرار رقم (902) وتاريخ 30 /12/ 1444هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 51929 وتاريخ 29 /7/ 1444هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 4300440029 وتاريخ 14 /6/ 1443هـ، في شأن إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ.
وبعد الاطلاع على نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21 /2/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 23 /9/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (766) وتاريخ 30 /11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5 /2/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (727) وتاريخ 3/3/ 1444هـ، ورقم (2928) وتاريخ 25 /9/ 1444هـ، ورقم (3287) وتاريخ 5 /11/ 1444هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-44/40/د) وتاريخ 14 /10/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11883) وتاريخ 18 /11/ 1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وفقاً لترتيباته التنظيمية المرافقة.
ثانياً: يباشر المركز –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- اختصاصات وصلاحيات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة منطقة الرياض وبلديات المنطقة –المقرة نظاماً- المتعلقة بأعمال ومشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض -بما في ذلك ما يتصل بإصدار التراخيص والتصاريح وتحصيل الرسوم والمقابل المالي لها- على أن يلتزم المركز بالأحكام المنظمة لها.
ثالثاً: 1- دون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية –الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5 /2/ 1442هـ- ومع مراعاة ما نصّت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتفق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصاحب السمو أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة –ذات الصلة باختصاصات المركز وفقاً لترتيباته التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- التي يضبطها المركز وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من هذا البند، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
2- يصدر صاحب السمو أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض القرارات التنفيذية اللازمة لما ورد في الفقرة (3) من هذا البند، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق –فيما يلزم- مع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
3- مع مراعاة ما نصّت عليه المادة (الخامسة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5 /2/ 1442هـ، يفوض معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صاحب السمو أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي المركز أو من غيرهم ضبط المخالفات –ذات الصلة باختصاصات المركز وفقاً لترتيباته التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- التي ستحدد في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
4- لا يخل ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به الأنظمة البلدية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
رابعاً: قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بتوقيع مذكرة تفاهم بينهما تتضمن الترتيبات والآليات اللازمة لممارسة المركز للاختصاصات والصلاحيات –المشار إليها في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا القرار- ويحدد في المذكرة البرنامج الزمني لمباشرة المركز لتلك الاختصاصات والصلاحيات.
خامساً: يمارس صاحب السمو أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مهمات مجلس إدارة المركز إلى حين تشكيله، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.
سادساً: تكون ممارسة مجلس إدارة المركز لصلاحيته الواردة في الفقرة (7) من البند (خامساً) من الترتيبات –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدِّمها، والعمل بها.
سابعاً: يتفق صاحب السمو أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال المركز، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته والمقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للمركز، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ.
ثامناً: قيام وزارة المالية –بالاشتراك مع: هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وأمانة منطقة الرياض- بدراسة طلب الميزانية التأسيسية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بمبلغ (150.000.000) مائة وخمسين مليون ريال، وأن تشمل الدراسة تفصيل أوجه الصرف (التشغيلية والرأس مالية)، والتدفقات النقدية السنوية المرتبطة به، وآلية تدبير المبلغ سالف الذكر. وترفع الوزارة الدراسة خلال مدة لا تتجاوز (14) يوماً.
رئيس مجلس الوزراء