الموافقة على تعديل إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن
قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1484) وتاريخ 20 /11/ 1444هـ
إن وزير النقل والخدمات اللوجستية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على:
1- التوجيه الكريم المُبلَّغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (40475) وتاريخ 10 /6/ 1444هـ.
2- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
3- تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
4- إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (124) وتاريخ 24 /1/ 1444هـ.
5- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (10/ت ر/2023 /3) وتاريخ 29 /9/ 1444هـ.
6- خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف رقم (9314) وتاريخ 16 /11/ 1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن على النحو الآتي:
1- إضافة عجز للبند (سادساً) بالنص الآتي: "ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)".
2- إضافة فقرة فرعية بالرقم (هـ) ضمن الفقرة (2) من البند (ثامناً) بالنص الآتي: "مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده".
3- إضافة مخالفة جديدة لجدول المخالفات لنشاط ممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن ليصبح نصها كالآتي: "ممارسة النشاط بترخيص ملغي"، وتكون قيمة المخالفة (5000) خمسة آلاف ريال، ويتم مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.
ثانياً: تسري هذه التعديلات وتعد نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه الإجراءات والشروط وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.
رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر