الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم (13 /41 /1) وتاريخ 27 /1 /1441هـ، والمعدلة بقرار معاليه رقم (01 /121) وتاريخ 19 /8 /1442هـ، والمعدلة بقرار معاليه رقم (1798) وتاريخ 11 /9 /1443هـ، والمعدلة بقرار معاليه رقم (1485) وتاريخ 20 /11 /1444هـ.
الباب الأول: الأحكام التمهيدية
المادة الأولى: التعاريف:
يقصد بالمصطلحات التالية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
2- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
3- الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.
4- الأجرة العامة: نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة العامة مقابل أجر.
5- الأجرة الخاصة: نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة الخاصة مقابل أجر.
6- الأجرة العائلية: نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة العائلية وبقيادة كادر نسائي وطني مقابل أجر.
7- أجرة المطار: نقل الركاب بواسطة سيارة أجرة المطار من المطار مقابل أجر.
8- نشاط الأجرة: الأجرة العامة، أو الأجرة الخاصة، أو الأجرة العائلية، أو أجرة المطار.
9- نشاط وسيط الأجرة: ترحيل وتنظيم نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة المملوكة للغير بين مدن المملكة وإلى الدول الأخرى، أو على سيارات الأجرة الأجنبية في طريق عودتها إلى بلد تسجيلها أو إلى بلد ثالث شريطة حصولها على موافقة من الهيئة.
10- نشاط التوجيه: توجيه سيارات الأجرة أو السيارات الخاصة لنقل الركاب بأجر بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية.
11- النشاط: نشاط الأجرة، أو وسيط الأجرة، أو نشاط التوجيه.
12- المنشأة: كل شخصية اعتبارية كالمؤسسات والشركات.
13- الفرد: كل شخصية طبيعية من الكوادر الوطنية.
14- الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة (نشاط الأجرة، أو نشاط وسيط الأجرة، أو نشاط التوجيه) وفق أحكام هذه اللائحة.
15- التصريح: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للفرد على ممارسة نشاط الأجرة العامة، أو نشاط أجرة المطار وفق أحكام هذه اللائحة.
16- المرخص له: المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط من قبل الهيئة.
17- المصرح له: الفرد المصرح له بممارسة نشاط الأجرة العامة، ونشاط أجرة المطار.
18- المدينة محل الترخيص: المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للمنشأة بممارسة النشاط بها.
19- المدينة محل التصريح: المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للفرد بممارسة نشاط الأجرة العامة أو نشاط أجرة المطار بها.
20- المركز: مقر المرخص له.
21- الراكب: المستفيد من إحدى خدمات النشاط.
22- سيارة الأجرة العامة: السيارة المخصصة لنقل الركاب في نشاط الأجرة العامة.
23- سيارة الأجرة الخاصة: السيارة المخصصة لنقل الركاب في نشاط الأجرة الخاصة.
24- سيارة الأجرة العائلية: السيارة المخصصة لنقل الركاب في نشاط الأجرة العائلية.
25- سيارة أجرة المطار: السيارة المخصصة لنقل الركاب في نشاط أجرة المطار.
26- السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص والمصرح لها ولقائدها من الهيئة بنقل الركاب في نشاط التوجيه برخصة القيادة الخاصة.
27- سيارة الأجرة: سيارة الأجرة العامة، أو الأجرة الخاصة، أو الأجرة العائلية، أو أجرة المطار.
28- سيارة التوجيه: سيارة الأجرة أو السيارة الخاصة.
29- السيارة: السيارة التي تستخدم في نشاط الأجرة أو التوجيه.
30- بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالموافقة لسيارة الأجرة بالعمل في نشاط الأجرة.
31- سائق الأجرة: قائد سيارة الأجرة العائدة للمرخص/المصرح له الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة.
32- سائق التوجيه: قائد السيارة الخاصة الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة.
33- السائق: الشخص الطبيعي قائد السيارة الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة.
34- بطاقة السائق: وثيقة صادرة عن الهيئة بالموافقة لسائق الأجرة بقيادة سيارة الأجرة في نشاط الأجرة.
35- الفحص الفنـي: الكشف على السيارة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.
36- مواقف التحميل: المواقف العامة أو الخاصة المخصصة لسيارات الأجرة العامة والأجرة العائلية، أو المواقف الناشئة عن التعاقد مع المرخص له في نشاط الأجرة الخاصة، أو المواقف المخصصة لسيارات أجرة المطار.
37- نظام التوجيه: نظام خاص بالمرخص له لحجز وتوزيع الطلبات على السائقين.
38- الوسائل التقنية: القنوات الخاصة بالمرخص له، والتي يستخدمها لاستقبال طلبات خدمات النقل وتنفيذها، واستقبال الاقتراحات والشكاوى سواء كانت (تطبيق، أو هاتف، أو موقع إلكتروني، أو بريد إلكتروني، أو غيره).
39- التجهيزات الفنية: الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في السيارة.
40- مزودو التجهيزات الفنية: المؤهلون من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية لسيارات الأجرة.
41- الغرامات المالية: المبالغ التي تُفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام على الطرق.
42- مراقب الخدمة: المُسند له نظاماً صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وضبط المخالفات في حال الإخلال بأي منها.
43- محضر الضبط: نموذج ورقي أو إلكتروني يُحرر من قبل مراقب الخدمة ويتضمن مخالفات لأحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل الأخرى.
44- المخالف: كل من يقوم بعمل أو أعمال تخالف أحكام هذه اللائحة.
45- المطار: مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانٍ ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً بوصول الطائرات أو تحركها ومغادرتها.
46- الجهة المختصة بإدارة المطار: الهيئة العامة للطيران المدني أو الجهة المخولة بإدارة أو تشغيل المطار.
47- نظام النقل العام على الطرق: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6 /1397هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديث.
48- نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5 /12 /1439هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (7019) وتاريخ 3 /7 /1429هـ، وما يطرأ عليهما من تعديلات.
49- نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية: نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 18 /11 /1431هـ، ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري رقم (901) وتاريخ 24 /2 /1439هـ، وما يطرأ عليهما من تعديلات.
50- اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.
51- نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
52- منشآت ريادة الأعمال: المنشآت المصنفة نظاماً من الجهات المختصة بالمملكة، والتي تقوم بعمليات إطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة، والتي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة أو متوسطة.
المادة الثانية: نطاق سريان اللائحة:
تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط الأجرة، ونشاط وسيط الأجرة، ونشاط التوجيه، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.
المادة الثالثة: ممارسة النشاط:
1- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت بعد الحصول على الترخيص.
2- للأفراد ممارسة نشاط أجرة المطار بعد موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار، والحصول على التصريح.
3- للرئيس السماح للفرد بتشغيل سيارة واحدة في نشاط الأجرة العامة بعد الحصول على التصريح في المناطق الحدودية للنقل إلى خارج المملكة العربية السعودية من خلال وسيط الأجرة، أو العمل في بعض المدن والمحافظات والمراكز وفق ما تقتضيه الحاجة، وأحكام هذه اللائحة.
4- يصدر لكل نشاط أجرة، ونشاط وسيط الأجرة، ونشاط التوجيه ترخيص مستقل.
الباب الثاني: التراخيص
الفصل الأول: ممارسة نشاط الأجرة
المادة الرابعة: شروط إصدار الترخيص:
أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) ما يلي:
1- استيفاء المسوغات التالية:
أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- سجل تجاري يتضمن نشاط الأجرة ساري المفعول.
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
ه- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
و- سداد المقابل المالي (إن وجد).
2- توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
3- توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة النشاط، ووفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلي شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للسيارة، وفقاً لما يلي:
أ- الحد الأدنى للأجرة العامة في كل من (الرياض، ومكة المكرمة، وجدة) لا يقل عن (250) مائتين وخمسين سيارة، ولا يقل عن (100) مائة سيارة في (المدينة المنورة، وحاضرة الدمام)، ويكون تحديد الحد الأدنى في بقية المناطق والمدن والمحافظات بقرار من الرئيس.
ب- الحد الأدنى للأجرة الخاصة (20) عشرون سيارة.
ج- الحد الأدنى للأجرة العائلية (5) خمس سيارات.
د- الحد الأدنى لأجرة المطار (حسب ما تحدده الجهة المختصة بإدارة المطار).
4- توفير (2%) من إجمالي عدد سيارات المنشأة تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية (مستخدمي الكراسي المتحركة) وكبار السن، وبما لا يقل عن سيارة واحدة، ووفقاً للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس لهذه الفئة.
5- أن تكون السيارات جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتحدد المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس العمر التشغيلي لسيارات الأجرة.
ثانياً: مع مراعاة البند (أولاً) من هذه المادة، يشترط الحصول على موافقة من الجهة المختصة بإدارة المطار لممارسة نشاط أجرة المطار، وتعتبر هذه الموافقة ملازمة لسريان الترخيص ومرتبطة به، ويستثنى نشاط أجرة المطار من حكم الفقرة (2).
ثالثاً: يجوز للجهات المعنية في المدن والمحافظات والمراكز إضافة اشتراطات أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة.
رابعاً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولاً)، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
المادة الخامسة: الترخيص الرئيسي والفرعي:
1- مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات، ويقتصر على المدينة محل الترخيص، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
2- يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط في المدينة محل الترخيص، مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد السيارات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.
المادة السادسة: شروط سريان الترخيص:
1- شروط الترخيص الواردة في البند (أولاً) الفقرة (1/ب، 1/هـ) والفقرة (2، 3، 4، 5)، والبند (ثانياً) من المادة (الرابعة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة ألا يمارس النشاط حتى استكمال الشرط مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
2- إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط الأجرة نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المرخص له، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.
المادة السابعة: تجديد الترخيص:
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له بممارسة نشاط الأجرة لمدة مماثلة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الضوابط التالية:
1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانين يوماً، وإلا اُعتبر الطلب ملغياً.
2- سريان العمر التشغيلي للسيارات المحدد في المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.
3- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
4- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت).
المادة الثامنة: التنازل عن الترخيص:
أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجوز للمرخص له التنــازل عن ترخيص نشاط الأجرة بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفق الشروط التالية:
1- موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
2- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
3- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
4- أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
5- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة، وكذلك التعليمات الصادرة ذات العلاقة.
6- عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
7- استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
8- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ثانياً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يتطلب للتنازل عن الترخيص المرتبط بموافقة الجهة المختصة بإدارة المطار الحصول على موافقتها مسبقاً على التنازل.
المادة التاسعة: إلغاء الترخيص:
أولاً: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للضوابط التالية:
1- سريان شهادة الزكاة والدخل.
2- تعديل نوع تسجيل السيارات وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
3- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ثانياً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار قبل إلغاء الترخيص.
ثالثاً: مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية:
1- مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.
2- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
3- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
4- إلغاء الموافقة الصادرة من قبل الجهة المختصة بإدارة المطار.
رابعاً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثالثاً/3) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.
خامساً: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص.
الفصل الثاني: ممارسة نشاط وسيط الأجرة
المادة العاشرة: شروط إصدار الترخيص:
أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط وسيط الأجرة وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ما يلي:
1- استيفاء المسوغات التالية:
أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- سجل تجاري يتضمن نشاط وسيط الأجرة ساري المفعول.
ج- ضمان مالي باسم الهيئة وقدره (100.000) مائة ألف ريال، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى.
د- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
ه- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
و- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
ز- سداد المقابل المالي (إن وجد).
2- توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
ثانياً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولاً)، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
المادة الحادية عشرة: مدة الترخيص:
مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
المادة الثانية عشرة: شروط سريان الترخيص:
شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب، 1/ج، 1/و) والفقرة (2) من البند (أولاً) من المادة (العاشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن الإخلال بذلك الشرط.
المادة الثالثة عشرة: تجديد الترخيص:
مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة)، يتم تجديد ترخيص نشاط وسيط الأجرة بطلب من المرخص له لمدة مماثلة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الضوابط التالية:
1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانين يوماً، وإلا اُعتبر الطلب ملغياً.
2- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
3- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت).
المادة الرابعة عشرة: التنازل عن الترخيص:
مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة)، يجوز للمرخص له التنــازل عن ترخيص نشاط وسيط الأجرة بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) وفق الشروط التالية:
1- موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
2- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
3- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
4- أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
5- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
6- عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
7- استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
8- سداد المقابل المالي (إن وجد).
المادة الخامسة عشرة: إلغاء الترخيص:
أولاً: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للضوابط التالية:
1- سريان شهادة الزكاة والدخل.
2- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ثانياً: مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية:
1- تصفية الشركة سواءً كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
2- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
3- مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.
ثالثاً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثانياً/2) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.
رابعاً: يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص.
المادة السادسة عشرة: الترخيص الفرعي:
1- يجب على المرخص لهم في ممارسة نشاط وسيط الأجرة خارج المدينة محل الترخيص أو من خلال موقع آخر داخل المدينة محل الترخيص التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي، وفقاً للشروط والضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.
ب- سجل تجاري متضمناً النشاط ساري المفعول.
ج- توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص الفرعي وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
د- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
ه- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2- يصدر الترخيص الفرعي وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة، ومرتبطاً في مدة سريانه بتاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي، ولا يجوز التنازل عن الترخيص الفرعي.
3- شروط الترخيص الفرعي الواردة في الفقرة (1/ب، 1/ج) من هذه المادة، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص، ويجب على المرخص له ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
4- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي، بعد تقديم شهادة سعودة سارية المفعول، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
5- يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي وفقاً للضوابط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (الخامسة عشرة) من هذه اللائحة.
6- يعتبر الترخيص الفرعي ملغياً بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) عند انتهاء مدة سريان الترخيص الرئيسي.
7- يجب إلغاء السجل التجاري الفرعي الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص الفرعي.
الفصل الثالث: ممارسة نشاط التوجيه
المادة السابعة عشرة: شروط إصدار الترخيص:
أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط التوجيه وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) ما يلي:
1- استيفاء المسوغات التالية:
أ- طلب مقدَّم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- سجل تجاري يتضمن نشاط التوجيه ساري المفعول.
ج- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في نشاط التوجيه في حال اختلاف اسم العلامة التجارية عن الاسم التجاري.
د- ضمان مالي باسم الهيئة، بمبلغ وقدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال، ويجوز للرئيس الاستثناء من ذلك للأعمال الريادية أو المنشآت العاملة في حاضنات الأعمال لمرة واحدة فقط.
ه- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
و- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2- نظام التوجيه، وربطه وتكامله مع النظام التقني في الهيئة.
3- تحديد خدمات النقل المقدمة وآلية تسعير كل خدمة.
4- مسؤول تقديم الخدمة وعناوين التواصل وساعات العمل.
5- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
6- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ثانياً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولاً)، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
المادة الثامنة عشرة: مدة الترخيص:
مع مراعاة أحكام المادة (السابعة عشرة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
المادة التاسعة عشرة: شروط سريان الترخيص:
شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب، 1/ج، 1/د) والفقرة (2، 5) من المادة (السابعة عشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن الإخلال بذلك الشرط.
المادة العشرون: تجديد الترخيص:
مع مراعاة أحكام المادة (السابعة عشرة)، يتم تجديد ترخيص نشاط التوجيه بطلب من المرخص له لمدة مماثلة وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الضوابط التالية:
1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانين يوماً، وإلا اُعتبر الطلب ملغياً.
2- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
3- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت).
المادة الحادية والعشرون: التنازل عن الترخيص:
مع مراعاة أحكام المادة (السابعة عشرة)، يجوز للمرخص له التنــازل عن ترخيص نشاط التوجيه بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للضوابط التالية:
1- موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
2- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
3- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
4- أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
5- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
6- عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
7- استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
8- سداد المقابل المالي (إن وجد).
المادة الثانية والعشرون: إلغاء الترخيص:
أولاً: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للضوابط التالية:
1- سريان شهادة الزكاة والدخل.
2- إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.
3- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ثانياً: مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية:
1- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
2- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
3- مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.
ثالثاً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثانياً/2) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.
رابعاً: يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص.
الباب الثالث: السائق
الفصل الأول: سائق الأجرة
المادة الثالثة والعشرون: شروط سائق الأجرة:
يشترط في سائق الأجرة ما يلي:
1- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
2- اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
3- أن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق.
4- أن يكون حاصلاً على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة.
المادة الرابعة والعشرون: بطاقة سائق الأجرة:
أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والعشرين)، يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الشروط التالية:
1- أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول.
2- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.
3- وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمرخص له.
4- صورة شخصية للسائق مقاس (4*6).
5- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ثانياً: مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والعشرين)، والفقرة (2) من المادة (السابعة والعشرين)، يجب على الفرد الحصول على بطاقة سائق بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الشروط التالية:
1- أن يكون إثبات الهوية ساري المفعول.
2- صورة شخصية للفرد مقاس (4*6).
3- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ثالثاً: تصدر بطاقة السائق وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة لمدة سنة على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص للمرخص له، أو انتهاء رخصة القيادة، ويجب الاحتفاظ بها، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء مدتها.
رابعاً: تجدد بطاقة السائق بطلب من المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة، وبتوافر نفس الشروط التي صدرت بها ابتداءً، وبعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي -إن وجد-بحيث يُتم تقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يوماً.
خامساً: يجوز إلغاء بطاقة السائق بطلب من المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة، بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل (إن وجدت).
سادساً: يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بالشروط التي صدرت بها ابتداءً.
الفصل الثاني: سائق التوجيه
المادة الخامسة والعشرون: شروط سائق التوجيه:
أولاً: يشترط للحصول على تصريح للعمل كسائق توجيه مع المرخص له في نشاط التوجيه ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.
3- اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
4- أن يكون حاصلاً على شهادة خلوّ من السوابق.
5- اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام توجيه السيارات الخاص بالمرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه.
ثانياً: لا يجوز لسائق التوجيه العمل مع أي منشأة غير مرخص لها من الهيئة في نشاط التوجيه.
ثالثاً: يحق للهيئة إيقاف سائق التوجيه عن العمل مع المرخص له في نشاط التوجيه في حال الإخلال بالشروط الواردة في هذه المادة، أو أي من أحكام هذه اللائحة.
الباب الرابع: السيارة
المادة السادسة والعشرون: مواصفات وشروط السيارة:
مع عدم الإخلال بالقواعد والشروط المنصوص عليها بنظام المرور ولائحته التنفيذية والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يخصص لنشاط الأجرة ونشاط التوجيه، سيارات بالمواصفات والشروط التالية:
1- أن تكون السيارة وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.
2- التأمين على السيارة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير ويشمل الركاب طيلة مدة التشغيل من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
3- إخضاع السيارة للفحص الفني طيلة مدة التشغيل من قبل أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة، وفق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.
4- أن تكون السيارة الخاصة مملوكة لسائق التوجيه بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، ويجوز للرئيس بقرار منه وضع ضوابط التفويض على سيارة التوجيه.
5- أن تكون السيارة المستخدمة في نشاط الأجرة العامة أو أجرة المطار من قبل الفرد مملوكة له بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، وأن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتحدد المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس العمر التشغيلي للسيارة.
المادة السابعة والعشرون: إصدار بطاقة التشغيل:
1- مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرين)، يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في نشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الشروط التالية:
أ- أن يكون ترخيص الأجرة ساري المفعول.
ب- أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول.
ج- أن تكون شهادة الفحص الفني للسيارة سارية المفعول.
د- أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول.
ه- أن تكون السيارة مجهزة وفقًا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.
و- سداد المقابل المالي (إن وجد).
2- مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرين)، يجب على الفرد الحصول على بطاقة التشغيل بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للشروط التالية:
أ- أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول.
ب- أن تكون شهادة الفحص الفني للسيارة سارية المفعول.
ج- أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول.
د- أن تكون السيارة مجهزة وفقًا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.
ه- أن يكون حاصلاً على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار لممارسة نشاط أجرة المطار.
و- سداد المقابل المالي (إن وجد).
3- تعتبر بطاقة التشغيل الصادرة للسيارة العائدة للفرد بمثابة التصريح له بممارسة نشاط الأجرة العامة أو أجرة المطار، ولا يجوز له ممارسة أي من النشاطين دون الحصول عليها أو التنازل عنها للغير.
4- تصدر بطاقة تشغيل سيارة الأجرة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة ولمدة (سنة)، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء ترخيص نشاط الأجرة للمرخص له، أو العمر التشغيلي للسيارة، أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب.
5- تصدر بطاقة تشغيل دولية لسيارة الأجرة التي تنقل الركاب إلى خارج المملكة العربية السعودية، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه المادة، وينطبق عليها شروط وضوابط التجديد والإلغاء الواردة في المادة (الثامنة والعشرين، والتاسعة والعشرين).
المادة الثامنة والعشرون: تجديد بطاقة التشغيل:
1- تجدد بطاقة تشغيل السيارة بطلب من المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة، وبتوافر نفس الشروط التي صدرت بها ابتداءً، بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، بحيث يتم تقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل بمدة (30) ثلاثين يوماً، على ألا يتم تشغيل السيارة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.
2- السماح بتجديد بطاقة التشغيل من تاريخ انتهائها بعد سداد غرامة التأخير.
المادة التاسعة والعشرون: إلغاء بطاقة التشغيل:
1- مع عدم الإخلال بالفقرة (3) من المادة (الرابعة)، تُلغى بطاقة التشغيل بطلب من المرخص له بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، وتعديل نوع تسجيل السيارات وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
2- تُلغى بطاقة التشغيل الصادرة لسيارة المصرح له في الحالات التالية:
أ- حال وفاة المصرح له.
ب- بطلب من المصرح له بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).
ج- إلغاء الموافقة الصادرة من قبل الجهة المختصة بإدارة المطار.
وفي جميع الحالات، لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغية، ويجب تعديل نوع تسجيلها وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
المادة الثلاثون: الفحص الفني للسيارة:
يجوز للهيئة طلب إخضاع أي سيارة للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء السيارة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
الباب الخامس: التشغيل
الفصل الأول: نشاط الأجرة
المادة الحادية والثلاثون: التجول بحثاً عن الركاب:
يُحظر على المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة التجول في الشوارع والطرق العامة بحثاً عن الركاب، باستثناء سيارات الأجرة العامة بشرط أن تكون في الشـوارع والطرق العامة التـي لا يوجد بها مواقف تحميل مخصصة لسيارات الأجرة العامة أو التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن (500) خمسمائة متر.
المادة الثانية والثلاثون: نطاق ممارسة نشاط الأجرة:
أولاً: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة العمل ضمن النطاق المحدد له، وفقاً للآتي:
1- الأجرة العامة:
أ- في المدينة محل الترخيص.
ب- من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل الترخيص من خلال المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة.
ج- من المدينة محل الترخيص إلى خارج المملكة، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل الترخيص مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
د- من خلال مواقف التحميل.
ه- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له.
و- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الهيئة واشتراطات التوطين المعتمدة.
2- الأجرة الخاصة:
أ- في المدينة محل الترخيص أو خارجها.
ب- من خلال مواقف التحميل.
ج- من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار وبالتنسيق مع الهيئة فيما يخص ذلك.
د- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له.
ه- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الهيئة واشتراطات التوطين المعتمدة.
3- الأجرة العائلية:
أ- في المدينة محل الترخيص.
ب- من خلال مواقف التحميل.
ج- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له.
د- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه.
4- أجرة المطار:
أ- من المطار إلى المدن والمحافظات والمراكز من خلال مواقف التحميل الخاصة بالمرخص له، ولا يجوز النقل في طريق العودة إلى المطار أو النقل داخل تلك المدن والمحافظات والمراكز.
ب- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له.
ثانياً: يجب على المصرح له العمل ضمن النطاق المحدد له، وفقاً للآتي:
1- الأجرة العامة:
أ- المناطق الحدودية للنقل من وإلى خارج المملكة العربية السعودية من خلال وسيط الأجرة.
ب- في المدينة محل التصريح.
ج- من المدينة محل التصريح إلى مدينة أخرى، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل التصريح من خلال المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة.
د- من المدينة محل التصريح إلى خارج المملكة، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل التصريح مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
ه- من خلال مواقف التحميل.
و- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة.
2- أجرة المطار: من المطار إلى المدن والمحافظات والمراكز من خلال مواقف التحميل المخصصة في المطار، ولا يجوز النقل في طريق العودة إلى المطار أو النقل داخل تلك المدن والمحافظات والمراكز.
ثالثاً: للهيئة تحديد نطاق عمل آخر للمرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة حسب ما تقتضيه الحاجة.
المادة الثالثة والثلاثون: التزامات المرخص/المصرح له:
أولاً: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الالتزام بالآتي:
1- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
2- الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.
3- توفير نظام للمفقودات والموجودات وفق ما تحدده الهيئة.
4- توفير وسائل تقنية خاصة به، وتحديد رقم للتواصل مع الركاب لاستقبال الطلبات والشكاوى والإبلاغ عن المفقودات، مع توفير خدمة التسجيل والحفظ للوسائل المستخدمة من تاريخ الطلب أو الشكوى أو البلاغ وفقاً لاشتراطات الجهة المعنية.
5- تجهيز السيارات بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين.
6- التقيُّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني.
7- إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي.
8- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
9- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:
أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.
ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانٍ وأربعون ساعة من وقت الطلب.
10- المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.
11- أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
12- تدريب السائق على استخدام الوسائل التقنية الخاصة به لاستقبال الطلبات وتقديم الخدمة بما يكفل عدم تعرض السلامة العامة للخطر.
13- تحصيل أجرة النقل وفقاً لسياسة تنظيم أجور استخدام خدمات الأجرة المعتمدة.
14- تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
15- تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
16- الالتزام بتوفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغير الإطار) حسب نوع السيارة.
17- العناية التامة بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها.
18- العناية التامة بنظافة ومظهر السيارة داخلياً وخارجياً.
19- عدم إجراء أي تغيير على السيارات بعد تجهيزها فنياً من قِبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية لسيارات الأجرة المؤهلين من قِبل الهيئة.
20- توفير الزي المعتمد من قبل الهيئة للسائقين.
21- وضع عبارة داخل السيارة تنص على (في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية) في سيارات الأجرة العامة والأجرة العائلية وأجرة المطار.
22- تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة.
23- تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.
24- تقيد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
25- أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.
ثانياً: يجب على المصرح له بممارسة نشاط الأجرة الالتزام بالآتي:
1- اقتصار قيادة السيارة عليه دون غيره.
2- عدم استخدام السيارة بعد انتهاء عمرها التشغيلي في النشاط.
3- تعديل نوع تسجيل السيارة بعد انتهاء عمرها التشغيلي وفق نظام المرور ولائحته التنفيذية.
4- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
5- الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.
6- تجهيز السيارة بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين.
7- عدم إجراء أي تغيير على السيارات بعد تجهيزها فنيًا من قِبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية لسيارات الأجرة المؤهلين من قِبل الهيئة.
8- التقيُّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني.
9- تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.
10- تحصيل أجرة النقل وفقاً لسياسة تنظيم أجور استخدام خدمات الأجرة المعتمدة.
11- تزويد الهيئة ببيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني الخاصة به، وتحديثها لدى الهيئة في حال تغييرها.
12- العناية التامة بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها، والعناية بنظافة ومظهر السيارة داخلياً وخارجياً.
13- لبس الزي المعتمد من قبل الهيئة أثناء تأدية العمل.
14- وضع عبارة داخل السيارة تنص على (في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية) في سيارات الأجرة العامة وأجرة المطار.
15- تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة.
16- عدم الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة، ويجوز الجمع بين أكثر من طلب عند النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة، أو نقل الركاب من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ويحق للهيئة تحديد حالات أخرى.
17- إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يسند له نظاماً صلاحية الرقابة والتفتيش.
18- عدم تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.
19- حفظ مفقودات الركاب وتسليمها لأصحابها، أو تسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال ثلاثة أيام.
20- قواعد السير على الطرق بناءً على نظام المرور ولائحته التنفيذية.
21- عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب.
22- التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة.
23- عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.
24- مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة والنزول منها قدر الإمكان.
25- الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية، ومراعاة المحافظة على الذوق العام.
26- الآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.
27- عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.
28- المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.
29- أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.
ثالثاً: يستثنى نشاط الأجرة الخاصة من حكم الفقرة (13) من البند (أولاً) من هذه المادة.
المادة الرابعة والثلاثون: تقديم الخدمة وحالات الامتناع عنها:
لا يجوز للسائق أو المصرح له الامتناع عن تقديم خدمة نقل الركاب أو الاستمرار بتقديمها خلال ساعات عمله أو بعد بدء الرحلة، ويجب عليه الامتناع عن تقديمها في الحالات التالية:
1- عدد الركاب يفوق عدد المقاعد المتاحة للجلوس في السيارة.
2- التدخين أو الأكل داخل السيارة من قبِل الركاب.
3- عدم ربط الركاب لحزام الأمان في جميع الأوقات خلال الرحلة.
4- عبث الركاب بتجهيزات وملصقات السيارة الداخلية والخارجية.
5- عدم محافظة الركاب على نظافة السيارة.
6- عدم التزام الركاب بالآداب العامة وحسن التعامل مع السائق.
7- انتهاك خصوصية السائق أو المصرح له بأي شكل من الأشكال.
8- ظهور علامات غير سوية على أي من الركاب مثل آثار تعاطي الممنوعات، أو سلوكيات عدوانية.
9- تحديد الركاب لوجهة وصول مجهولة أو غير آمنة.
10- عدم وجود عنصر نسائي راشد –واحد على الأقل- ضمن الركاب أو جلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي أو بقائهم داخل السيارة بمفردهم في سيارات الأجرة العائلية.
المادة الخامسة والثلاثون: التزامات سائق الأجرة:
يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة التأكيد على السائق بما يلي:
1- عدم الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة، ويجوز الجمع بين أكثر من طلب عند النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة، أو نقل الركاب من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ويحق للهيئة تحديد حالات أخرى.
2- إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يسند له نظاماً صلاحية الرقابة والتفتيش.
3- الالتزام بالزي المعتمد من قبل الهيئة أثناء تأدية العمل.
4- عدم تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.
5- حفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول لدى المرخص له وعلى المسؤولين لدى المرخص له تسليمها لأقرب مركز أمنى خلال ثلاثة أيام.
6- الالتزام بقواعد السير على الطرق بناءً على نظام المرور ولائحته التنفيذية.
7- عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب.
8- التأكد من أن السيارة مزودة بجميع وسائل السلامة قبل القيام بالرحلة.
9- عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.
10- مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة والنزول منها قدر الإمكان.
11- الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية، ومراعاة المحافظة على الذوق العام.
12- الالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.
13- عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.
14- تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.
15- إركاب النساء فقط والمرافقين لهنّ من كلا الجنسين والفئات العمرية في نشاط الأجرة العائلية.
16- أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.
الفصل الثاني: نشاط وسيط الأجرة
المادة السادسة والثلاثون: نطاق ممارسة نشاط وسيط الأجرة:
تقتصر ممارسة نشاط وسيط الأجرة بين مدن المملكة العربية السعودية على سيارات الأجرة العامة، وإلى خارج المملكة على سيارات الأجرة العامة، وسيارات الأجرة الأجنبية في طريق عودتها إلى بلد تسجيلها.
المادة السابعة والثلاثون: النماذج المستخدمة في نشاط وسيط الأجرة:
يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة الالتزام بتسجيل بيانات السائقين والركاب والسيارات في النموذج التي تعتمده الهيئة، على أن تشتمل على البيانات التالية:
1- اسم المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة العامة.
2- اسم الراكب رباعي.
3- اسم السائق رباعي التابع للمرخص له بممارسة نشاط الأجرة العامة.
4- رقم إثبات هوية الراكب (الهوية الوطنية، أو الإقامة، أو جواز السفر).
5- رقم إثبات هوية السائق (الهوية الوطنية، أو الإقامة، أو جواز السفر).
6- موقع انطلاق الرحلة (محافظة، مدينة، دولة).
7- وقت وتاريخ مغادرة الرحلة.
8- موقع الوصول (محافظة، مدينة، دولة).
9- الوقت والتاريخ المتوقع للوصول.
10- رقم لوحة السيارة، ونوعها، ولونها، واسم مالكها والمستخدم (إن وجد) ورقم هويته.
11- أي بيانات أخرى تحددها الهيئة.
المادة الثامنة والثلاثون: التزامات المرخص له:
يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة الالتزام بالآتي:
1- عدم نقل أي راكب إلى خارج المملكة العربية السعودية ما لم يكن لديه تأشيرة خروج من المملكة، وتأشيرة دخول إلى الدول المتجه إليها، وذلك حسب الأنظمة المعمول بها.
2- تصنيف مواقف سيارات الأجرة بحيث يكون لكل مدينة أو دولة موقف خاص بها، ويرتب وقوف السيارات بحسب أولوية دخولها الموقف.
3- وجود سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها، ووضعها في مكان مرئي في مركز المرخص له.
4- تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين في مواقف سيارات الأجرة.
5- تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
6- عدم التدخين أو السماح للركاب بالتدخين في مواقف سيارات الأجرة.
7- تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
8- التقيُّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني.
9- إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع.
10- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
11- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:
أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.
ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانٍ وأربعون ساعة من وقت الطلب.
12- المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.
13- أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
14- عدم إساءة استخدام بيانات الراكب أو السائق، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم.
15- تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.
16- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
17- الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.
18- توفير نظام للمفقودات والموجودات وفق ما تحدده الهيئة.
19- أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.
الفصل الثالث: نشاط التوجيه
المادة التاسعة والثلاثون: نطاق ممارسة نشاط التوجيه:
1- يقتصر تعاقد المرخص له بممارسة نشاط التوجيه مع الأطراف التالية:
أ- المرخص له بممارسة نشاط الأجرة العائلية.
ب- سائق التوجيه.
ج- أي أطراف أخرى تحددها الهيئة.
2- وجود عقد مبرم بين المرخص له بممارسة نشاط التوجيه والأطراف المتعاقد معهم الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يكون التعاقد لمدة لا تتجاوز مدة سريان الترخيص.
المادة الأربعون: التزامات المرخص له:
يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه الالتزام بالتالي:
1- التقيُّد بكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
3- استمرار الارتباط بالنظام الإلكتروني المعتمد من الهيئة خلال فترة سريان الترخيص ووفق الآلية والمتطلبات المعتمدة.
4- تزويد النظام الإلكتروني المعتمد من الهيئة بالبيانات المطلوبة والخاصة ببيانات السائق، السيارة، والرحلة.
5- إيقاف تقديم الخدمة فورًا عن المنشآت وسياراتها المتعاقدة معهم المنتهية تراخيصهم لممارسة نشاط الأجرة، والسيارات المنتهية بطاقات تشغيلها.
6- إيقاف تقديم الخدمة فوراً عن سائق التوجيه المتعاقَد معه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة في (المادة الخامسة والعشرين).
7- اقتصار قيادة السيارة الخاصة على ملاكها أو المستخدم الفعلي لها في حال كانت مملوكة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة، والتحقق الدوري من أنه هو من يقوم بذاته ببدء وإنهاء الرحلة.
8- التأكد من التزام السائق بالزي المعتمد من قبل الهيئة.
9- وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة.
10- موافقة طالب الخدمة (الراكب) في حالة رغبة مقدم الخدمة بركاب أكثر من راكب على الرحلة (مشاركة الرحلة) (Car -sharing/ Carpooling).
11- إظهار بيانات الرحلة، والسائق، والسيارة للراكب طوال مدة الرحلة.
12- توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.
13- توفير برامج للحفاظ على أمن البيانات وحمايتها من الفيروسات والتجسس.
14- عدم إساءة استخدام بيانات الركاب والسائقين، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم، والحصول على موافقتهم عند استخدامها لأي أغراض أخرى.
15- إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات الركاب (المستخدمين).
16- تمكين الراكب من تقييم خدمات النقل.
17- تمكين السائق من تقييم الراكب.
18- تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل.
19- تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه.
20- التقيُّد بتعليمات الجهات المعنية في حال استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني.
21- تحصيل أجرة النقل وفق سياسة التسعير المعتمدة من قِبل الهيئة.
22- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:
أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.
ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانٍ وأربعون ساعة من وقت الطلب.
23- أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على خدمات النقل المقدمة.
24- قصر تقديم الخدمة داخل المدن، وأخذ موافقة الهيئة قبل القيام بتقديم الخدمة بين المدن.
25- اعتماد الدورة التدريبية على التعامل مع نظام التوجيه والعملاء من الهيئة.
26- توفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات، وتحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.
27- التأكد من عدم تظليل السيارات قبل الموافقة على إدخالها في الخدمة، وخلال فترة تقديم الخدمة.
28- التأكد من نظافة السيارات من الداخل والخارج أثناء تقديم الخدمة.
29- عدم استحصال أجرة النقل في حال تعطل السيارة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة.
30- توفير أيقونة للطوارئ بنظام التوجيه، ترتبط بمركز البلاغات الموحد بوزارة الداخلية، وتوضيح كيفية استخدامها في النظام، على أن تستمر فعالية استخدام الأيقونة حتى بعد إنهاء الرحلة من قبل السائق.
31- إتاحة خاصية مشاركة الرحلة للراكب مع أحد أقربائه أو أصدقائه حتى الانتهاء من الرحلة.
32- إلزام سائق التوجيه بتحديث الصحيفة الجنائية سنويًا.
33- إظهار علامة منع التدخين في التطبيق أو وضعها ضمن سياسة استخدام الخدمة.
34- تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
35- تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.
36- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
37- مراجعة المرخص له خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.
38- أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
39- تقيد سائق التوجيه بجميع الشروط والالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
40- أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.
المادة الحادية والأربعون: التزامات سائق التوجيه:
على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه إبلاغ سائق التوجيه والسائق بالالتزام بالتعليمات التالية:
1- إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يسند له نظاماً صلاحية الضبط والتفتيش.
2- عدم تمكين غيره من قيادة السيارة الخاصة والعمل بها في النشاط.
3- الالتزام بالزي المعتمد من قبل الهيئة.
4- عدم تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.
5- حفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول لدى المرخص له، وعلى المسؤولين لدى المرخص له تسليمها لأقرب مركز أمني خلال ثلاثة أيام.
6- الالتزام بقواعد السير على الطرق بناءً على نظام المرور ولائحته التنفيذية.
7- عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة.
8- التأكد من أن السيارة مزودة بجميع وسائل السلامة قبل القيام بالرحلة.
9- عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.
10- مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة والنزول منها قدر الإمكان.
11- الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية، ومراعاة المحافظة على الذوق العام.
12- الالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.
13- عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.
14- تحديث الصحيفة الجنائية سنويًا وتقديمها للمنشأة المتعاقد معها.
15- أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.
الباب السادس: المخالفات والعقوبات
المادة الثانية والأربعون: تطبيق العقوبات:
تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا مسؤولية متابعة أداء المرخص/المصرح له، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام واللائحة وفقاً لجداول المخالفات والعقوبات رقم (1، 2، 3، 4) الملحقة بهذه اللائحة.
المادة الثالثة والأربعون: مدة الاعتراض على المخالفات:
يحق لكل ذي مصلحة خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، وفي جميع الأحوال يحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.
المادة الرابعة والأربعون: الإشعار والمطالبة بسداد المخالفات:
تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظاماً اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
المادة الخامسة والأربعون: واجبات مراقب الخدمة:
يجب على مراقب الخدمة الالتزام بما يلي:
1- إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالمهام الموكلة إليه.
2- تحرير محضر الضبط في حال وجود مخالفة لأي من أحكام نظام النقل العام على الطرق ولوائحه التنفيذية، على أن يتضمن: (اسم المخالف وبياناته، ومكان وتاريخ وقوع المخالفة، ووصف المخالفات المضبوطة، ومبلغ الغرامة المالية المقررة عن كل مخالفة).
3- إشعار المخالف بالمخالفة المرتكبة لأحكام هذه اللائحة.
4- في حال كان الإشعار ورقياً، يجب على مراقب الخدمة تسليم إشعار بالمخالفة المرتكبة للمخالف وأخذ توقيعه وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك.
الباب السابع: الأحكام الختامية
المادة السادسة والأربعون: صلاحية المتابعة:
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن متابعة المرخص/المصرح له، والتحقق من التزامه بأحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة والأربعون: الالتزام بالأنظمة:
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المطلوبة على المرخص/المصرح له وفقاً للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الثامنة والأربعون: سيارة الأجرة الأجنبية:
لا يجوز لمالك أو سائق سيارة الأجرة الأجنبية ممارسة نقل الركاب بأجر داخل أو بين مدن المملكة العربية السعودية أو إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيل السيارة.
المادة التاسعة والأربعون: نقاط قياس الأداء:
1- يعتمد الرئيس معايير لاحتساب نقاط قياس الأداء للمرخص/المصرح له؛ لقياس مستوى الخدمات المقدمة في النشاط، ومدى الالتزام بأحكام هذه اللائحة، ونظام المرور ولائحته التنفيذية.
2- يجوز للرئيس بقرار منه عدم تجديد الترخيص/التصريح عند تجاوز المرخص/المصرح له للحد الأعلى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء.
المادة الخمسون: الوفاء بالالتزامات:
يجب على المرخص/المصرح له الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك سواءً خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه.
المادة الحادية والخمسون: الدعاية والإعلان:
مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة عن الجهة المعنية يُسمح للمرخص/المصرح له بالإعلان داخل السيارة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
المادة الثانية والخمسون: التقيد بالتعليمات:
يجب على المرخص له التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، كمتطلبات توطين النشاط، وبيئة عمل المرأة، والمتطلبات البلدية والمرورية والأمنية وغيرها.
المادة الثالثة والخمسون: التعويض عن الأضرار:
يلتزم المرخص/المصرح له بالتعويض المادي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
المادة الرابعة والخمسون: عدد التراخيص والسيارات:
للمجلس إصدار قرار باعتماد العدد اللازم من التراخيص/التصاريح أو السيارات للعمل في كل مدينة أو محافظة أو مركز لممارسة النشاط.
المادة الخامسة والخمسون: نفاذ اللائحة:
1- تحل هذه اللائحة محل أحكام نشاط ترحيل الركاب بسيارات الأجرة الصغيرة فيما بين المدن أو إلى الدول الأخرى الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق الصادرة بقرار وزير النقل رقم (3) وتاريخ 5 /1 /1412هـ، واللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة الصادرة بقرار وزير النقل رقم (01 /144) وتاريخ 12 /12 /1435هـ، المعدلة بالقرار رقم (01 /93) وتاريخ 14 /5 /1436هـ، واللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة الصادرة بقرار وزير النقل رقم (01 /4772) وتاريخ 5 /7 /1433هـ، واللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43 /9 /39) وتاريخ 15 /9 /1439هـ، وشروط وإجراءات تقديم خدمة توجيه مركبات الأجرة الصادرة بقرار رئيس الهيئة، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام وتعليمات سابقة.
2- تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشرها.
جدول رقم (1): المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة
م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
1 | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
2 | ممارسة النشاط بترخيص ملغي | 5000 خمسة آلاف ريال |
3 | ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص | 4000 أربعة آلاف ريال |
4 | ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ | 5000 خمسة آلاف ريال |
5 | عدم توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص | 5000 خمسة آلاف |
6 | إنقاص الحد الأدنى لعدد السيارات المطلوبة في النشاط | 5000 خمسة آلاف ريال |
7 | إنقاص عدد سيارات الأجرة المجهزة لذوي الإعاقة عن النسبة المحددة | 5000 خمسة آلاف ريال |
8 | عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها | 5000 خمسة آلاف ريال |
9 | عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
10 | تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
11 | تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية | 1000 ألف ريال |
12 | عدم حمل السائق لبطاقة السائق | 500 خمسمائة ريال |
13 | تشغيل سيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل | 5000 خمسة آلاف ريال |
14 | تشغيل سيارة ببطاقة تشغيل منتهية | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
15 | التأخير في تجديد بطاقة التشغيل | 1000 ألف ريال |
16 | عدم إخضاع السيارة للفحص الفني عند طلب الهيئة لذلك | 2000 ألفا ريال |
17 | التجول في الشوارع والطرق العامة بما يخالف أحكام هذه اللائحة | 1000 ألف ريال |
18 | ممارسة أنشطة الأجرة خارج النطاق المحدد لها باللائحة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
19 | عدم توفير الوسائل التقنية الخاصة، وتحديد رقم للتواصل مع الركاب لاستقبال الطلبات والشكاوى والإبلاغ عن المفقودات | 2000 ألفا ريال |
20 | عدم تجهيز السيارة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين | 5000 خمسة آلاف ريال |
21 | عدم تجهيز السيارة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين | 1000 ألف ريال |
22 | إجراء أي تغيير على السيارات بعد تجهيزها فنياً من قِبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين | 5000 خمسة آلاف ريال |
23 | عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي | 1000 ألف ريال |
24 | عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني | 5000 خمسة آلاف ريال |
25 | عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقاً للمدة المحددة | 5000 خمسة آلاف ريال |
26 | عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الأخرى وفقاً للمدة المحددة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
27 | عدم المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
28 | استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة | 500 خمسمائة ريال |
29 | عدم تدريب السائق على استخدام الوسائل التقنية اللازمة لاستقبال الطلب وتقديم الخدمة | 2000 ألفا ريال |
30 | عدم التقيد بسياسة أجور النقل المعتمدة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
31 | عدم تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة | 1000 ألف ريال |
32 | عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات أو المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط | 2000 ألفا ريال |
33 | عدم توفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة | 500 خمسمائة ريال |
34 | عدم العناية بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها | 2000 ألفا ريال |
35 | عدم المحافظة على نظافة السيارة الداخلية والخارجية طيلة مدة تشغيلها | 500 خمسمائة ريال |
36 | عدم توفير الزي المعتمد للسائق | 500 خمسمائة ريال |
37 | عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة | 1000 ألف ريال |
38 | امتناع السائق عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها خلال ساعات العمل أو بعد بدء الرحلة | 1000 ألف ريال |
39 | عدم امتناع السائق عن تقديم خدمة النقل في الحالات المحددة باللائحة | 1000 ألف ريال |
40 | امتناع سائق الأجرة عن إبراز الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة | 1000 ألف ريال |
41 | عدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل | 500 خمسمائة ريال |
42 | الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة داخل المدينة محل الترخيص | 500 خمسمائة ريال |
43 | تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل السيارة | 500 خمسمائة ريال |
44 | تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد على سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب | 500 خمسمائة ريال |
45 | عدم التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغير الإطار) حسب نوع السيارة | 500 خمسمائة ريال |
46 | تحميل الركاب من غير الرصيف المخصص للمشاة على الطرق | 1000 ألف ريال |
47 | عدم مساعدة السائق للأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة أو النزول منها | 500 خمسمائة ريال |
48 | عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية | 500 خمسمائة ريال |
49 | انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال | 500 خمسمائة ريال |
50 | عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب | 500 خمسمائة ريال |
51 | عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
52 | استعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد | 5000 خمسة آلاف ريال |
53 | إركاب الرجال دون وجود عنصر نسائي في نشاط الأجرة العائلية | 1000 ألف ريال |
54 | عدم تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها | 2000 ألفا ريال |
م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
1 | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
2 | ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص فرعي | 4000 أربعة آلاف ريال |
3 | ممارسة النشاط بترخيص ملغي | 5000 خمسة آلاف ريال |
4 | ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص | 4000 أربعة آلاف ريال |
5 | ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ | 5000 خمسة آلاف ريال |
6 | عدم توفير مركز رئيسي أو فرعي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
7 | عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها | 5000 خمسة آلاف ريال |
8 | عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
9 | ممارسة النشاط خارج النطاق المحدد باللائحة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
10 | عدم تسجيل بيانات السائقين والركاب والسيارات في النموذج حسب البيانات المطلوبة | 4000 أربعة آلاف ريال |
11 | نقص أي من البيانات المطلوبة في النموذج | 1000 ألف ريال |
12 | نقل الركاب إلى خارج المملكة دون التأكد من وجود تأشيرة خروج من المملكة وتأشيرة دخول إلى الدول المتجه إليها | 1000 ألف ريال |
13 | عدم وجود سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها | 2000 ألفا ريال |
14 | عدم وضع سياسة تحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها في مكان مرئي في مركز المرخص له | 500 خمسمائة ريال |
15 | عدم تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين في مواقف سيارات الأجرة | 500 خمسمائة ريال |
16 | عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات أو المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط | 2000 ألفا ريال |
17 | التدخين أو السماح للركاب بالتدخين في مواقف سيارات الأجرة | 1000 ألف ريال |
18 | عدم تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة | 1000 ألف ريال |
19 | عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع | 1000 ألف ريال |
20 | عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني | 5000 خمسة آلاف ريال |
21 | عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقاً للمدة المحددة | 5000 خمسة آلاف ريال |
22 | عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الأخرى وفقاً للمدة المحددة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
23 | عدم المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
24 | استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة | 500 خمسمائة ريال |
25 | إساءة استخدام بيانات الراكب أو السائق، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم | 2000 ألفا ريال |
26 | عدم تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها | 2000 ألفا ريال |
م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
1 | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
2 | ممارسة النشاط بترخيص ملغي | 5000 خمسة آلاف ريال |
3 | ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص | 4000 أربعة آلاف ريال |
4 | ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ | 5000 خمسة آلاف ريال |
5 | عدم توفير نظام توجيه لحجز وتوزيع طلبات خدمات توجيه سيارات الأجرة | 5000 خمسة آلاف ريال |
6 | عدم تحديد خدمات النقل المقدمة وآلية تسعير كل خدمة | 5000 خمسة آلاف ريال |
7 | عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها | 5000 خمسة آلاف ريال |
8 | عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
9 | تشغيل سائق في النشاط دون التصريح له من قبل الهيئة | 4000 أربعة آلاف ريال |
10 | التعاقد مع غير الأطراف المحددين باللائحة | 2000 ألفا ريال |
11 | عدم وجود عقد مبرم بين المرخص له وأحد الأطراف المحددين باللائحة | 1000 ألف ريال |
12 | عدم استمرار ارتباط نظام التوجيه مع النظام التقني في الهيئة | 5000 خمسة آلاف ريال |
13 | عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة | 5000 خمسة آلاف ريال |
14 | عدم إيقاف تقديم الخدمة عن المنشآت المنتهية تراخيصهم | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
15 | عدم إيقاف تقديم الخدمة عن السيارات المنتهية بطاقات تشغيلها | 2000 ألفا ريال |
16 | عدم إيقاف الخدمة عن سائق التوجيه في حال الإخلال بأي من الشروط الخاصة به | 2000 ألفا ريال |
17 | عدم التأكد من التزام السائق بالزي المعتمد من الهيئة | 2000 ألفا ريال |
18 | عدم وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة | 2000 ألفا ريال |
19 | عدم إظهار بيانات الرحلة، والسائق، والسيارة للراكب طوال مدة الرحلة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
20 | إساءة استخدام بيانات الركاب والسائقين أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم | 2000 ألفا ريال |
21 | استخدام بيانات الركاب والسائقين لأغراض أخرى دون الحصول على موافقتهم | 2000 ألفا ريال |
22 | عدم تمكين الراكب من تقييم خدمات النقل | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
23 | عدم تمكين السائق من تقييم الراكب | 2000 ألفا ريال |
24 | عدم تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل | 2000 ألفا ريال |
25 | عدم تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه | 2000 ألفا ريال |
26 | عدم تحصيل أجرة النقل وفق سياسة التسعيرة المعتمدة من قِبل الهيئة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
27 | عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقاً للمدة المحددة | 5000 خمسة آلاف ريال |
28 | عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الأخرى وفقاً للمدة المحددة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
29 | عدم أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على خدمات النقل المقدمة | 2000 ألفا ريال |
30 | تقديم خدمة الوساطة لنقل الركاب بين المدن دون الحصول على موافقة الهيئة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
31 | عدم اعتماد الدورة التدريبية على التعامل مع نظام التوجيه والعملاء من الهيئة | 2000 ألفا ريال |
32 | عدم تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها | 2000 ألفا ريال |
33 | عدم تحديد رقم للتواصل للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى | 1000 ألف ريال |
34 | استحصال أجرة النقل في حال تعطل السيارة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة | 1000 ألف ريال |
35 | عدم توفير أيقونة للطوارئ بنظام التوجيه ترتبط بمركز البلاغات الموحد بوزارة الداخلية | 2000 ألفا ريال |
36 | عدم توضيح كيفية استخدام أيقونة الطوارئ في النظام | 1000 ألف ريال |
37 | عدم استمرار فعالية استخدام أيقونة الطوارئ حتى بعد إنهاء الرحلة من قبل السائق | 2000 ألفا ريال |
38 | عدم إتاحة خاصية مشاركة الرحلة للراكب مع أحد أقربائه أو أصدقائه حتى الانتهاء من الرحلة | 1000 ألف ريال |
39 | عدم إلزام السائق بتحديث الصحيفة الجنائية سنوياً | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
40 | عدم التحقق الدوري من أن السائق المصرح له هو من يقوم بذاته ببدء وإنهاء الرحلة | 5000 خمسة آلاف ريال |
42 | عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات أو المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط | 2000 ألفا ريال |
43 | عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة | 1000 ألف ريال |
44 | عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني | 5000 خمسة آلاف ريال |
45 | عدم المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاستدعاء | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
46 | استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة | 500 خمسمائة ريال |
47 | عدم إبراز جميع الوثائق الخاصة بالسائق عند طلبها من مراقب الخدمة | 2000 ألفا ريال |
48 | تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة. | 500 خمسمائة ريال |
49 | تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة | 500 خمسمائة ريال |
50 | تحميل الركاب من غير الرصيف المخصص للمشاة على الطرق | 2000 ألفا ريال |
51 | عدم مساعدة السائق للأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة أو النزول منها | 500 خمسمائة ريال |
52 | عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية | 500 خمسمائة ريال |
53 | انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال | 500 خمسمائة ريال |
54 | عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب | 500 خمسمائة ريال |
55 | عدم إظهار علامة منع التدخين في التطبيق أو وضعها ضمن سياسة استخدام الخدمة | 500 خمسمائة ريال |
56 | عمل سائق التوجيه مع منشأة غير مرخص لها في نشاط التوجيه | 5000 خمسة آلاف ريال |
57 | عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفينة المعتمدة من قبل الرئيس | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
1 | ممارسة النشاط دون الحصول على التصريح/بطاقة التشغيل | 5000 خمسة آلاف ريال |
2 | ممارسة النشاط بتصريح/بطاقة تشغيل منتهية | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
3 | ممارسة النشاط بتصريح/بطاقة التشغيل ملغية | 5000 خمسة آلاف ريال |
4 | التأخير في تجديد بطاقة التشغيل | 1000 ألف ريال |
5 | عدم الحصول على بطاقة سائق | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
6 | العمل ببطاقة سائق منتهية | 1000 ألف ريال |
7 | عدم حمل بطاقة السائق | 500 خمسمائة ريال |
8 | عدم إخضاع السيارة للفحص الفني عند طلب الهيئة لذلك | 2000 ألفا ريال |
9 | التجول في الشوارع والطرق العامة بما يخالف أحكام هذه اللائحة | 1000 ألف ريال |
10 | ممارسة النشاط خارج النطاق المحدد باللائحة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
11 | عدم اقتصار قيادة السيارة على المصرح له | 5000 خمسة آلاف ريال |
12 | استعمال السيارة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد | 5000 خمسة آلاف ريال |
13 | عدم تعديل نوع تسجيل السيارة بعد إلغاء بطاقة التشغيل أو انتهاء العمر التشغيلي | 1000 ألف ريال |
14 | عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها | 5000 خمسة آلاف ريال |
15 | عدم تجهيز السيارة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين | 5000 خمسة آلاف ريال |
16 | عدم تجهيز السيارة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين | 1000 ألف ريال |
17 | إجراء أي تغيير على السيارة بعد تجهيزها فنياً من قِبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين | 5000 خمسة آلاف ريال |
18 | عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
19 | عدم التقيد بسياسة أجور النقل المعتمدة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
20 | عدم تزويد أو تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة | 1000 ألف ريال |
21 | عدم العناية بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها | 2000 ألفا ريال |
22 | عدم الالتزام بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل | 500 خمسمائة ريال |
23 | عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة | 1000 ألف ريال |
24 | الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة داخل المدينة محل التصريح | 500 خمسمائة ريال |
25 | عدم إبراز الوثائق الخاصة بالمصرح له عند طلبها | 1000 ألف ريال |
26 | التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل السيارة | 500 خمسمائة ريال |
27 | عدم حفظ المفقودات وتسليمها لأصحابها أو المركز الأمني | 2000 ألفا ريال |
28 | تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد على سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب | 500 خمسمائة ريال |
29 | عدم توفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة | 500 خمسمائة ريال |
30 | تحميل الركاب من غير الرصيف المخصص للمشاة على الطرق | 1000 ألف ريال |
31 | عدم مساعدة السائق للأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة أو النزول منها | 500 خمسمائة ريال |
32 | عدم الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية | 500 خمسمائة ريال |
33 | عدم الالتزام بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب | 500 خمسمائة ريال |
34 | انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال | 500 خمسمائة ريال |
35 | عدم المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
36 | الامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها خلال ساعات العمل أو بعد بدء الرحلة | 1000 ألف ريال |
37 | عدم الامتناع عن تقديم خدمة النقل في الحالات المحددة باللائحة | 1000 ألف ريال |
38 | ممارسة سيارة أجرة أجنبية لنشاط نقل الركاب بأجر داخل أو بين مدن المملكة أو إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها | 5000 خمسة آلاف ريال |
39 | عدم المحافظة على نظافة السيارة الداخلية والخارجية طيلة مدة تشغيلها | 500 خمسمائة ريال |