الموافقة على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت/9 /2023) وتاريخ 18 /12 /1444هـ
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2/ 1437هـ.
وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (816) وتاريخ 20/ 10/ 1442هـ.
وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/2 /1 /2022) وتاريخ 22 /3 /1444هـ، والمعدّلة بالقرار رقم (ت/2/ 2023) وتاريخ 10/ 6/ 1444هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م/ أحمد سليمان الراجحي