إنشاء مركز باسم المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي



قرار رقم (19) وتاريخ 07 /01 /1445هـ


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 82430 وتاريخ 28/ 11 /1444هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم 10442 وتاريخ 23 /11 /1444هـ، في شأن طلب الهيئة الموافقة على إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (470) وتاريخ 19 /8 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3826) وتاريخ 15 /12 /1444هـ، ورقم (11) وتاريخ 1 /1 /1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1769 /44/م) وتاريخ 22 /12 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (145) وتاريخ 4 /1 /1445هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء مركز باسم «المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي» يكون مقره في مدينة (الرياض)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ثانياً: قيام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالآتي:

1- استكمال التباحث مع منظمة اليونسكو في شأن منح المركز -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- صفة مركز دولي يعمل تحت رعاية اليونسكو من (الفئة الثانية)، ورفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه.

2- إعداد الوثائق اللازمة لعمل المركز -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

ثالثاً: ألا يترتب على إنشاء المركز -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، وأن يكون في حدود أسقف الميزانية المقررة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

رئيس مجلس الوزراء