تعديل البند (أولاً) من الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية
قرار رقم (17) وتاريخ 07 /01 /1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 79904 وتاريخ 21 /12 /1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 10744 وتاريخ 19 /12 /1443هـ، في شأن طلب إعادة النظر في النطاق الإشرافي للمسؤول الأول في الجهة الحكومية.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 2 /1 /1438هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2940) وتاريخ 27/ 9/ 1444هـ، ورقم (3239) وتاريخ 2 /11 /1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16 -40 /44/د) وتاريخ 14 /10 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11885) وتاريخ 18 /11 /1444هـ.
يقرر:
تعديل البند (أولاً) من الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 2 /1 /1438هـ، ليكون بالنص الآتي: «يكون في المقر الرئيس لكل جهاز حكومي مركز للوثائق والمحفوظات يسمى (مركز الوثائق والمحفوظات)، يُحدد ارتباطه إدارياً بقرار من رئيس الجهاز، ويجوز إنشاء مراكز وثائق ومحفوظات فرعية في قطاعات وفروع الأجهزة الحكومية بحسب الحاجة».
رئيس مجلس الوزراء