أمر ملكي بترقية 34 قاضياً بديوان المظالم




الرياض - واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، يوم الجمعة 17 المحرم 1445هـ الموافق 4 أغسطس 2023م، أمراً ملكياً بترقية 34 قاضياً بديوان المظالم.
صرّح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، موضحاً أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضيين إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، واثني عشر قاضياً إلى درجة (رئيس محكمة/ أ)، وثمانية قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/أ )، إضافة إلى ترقية عشرة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وملازمين قضائيين إلى درجة (قاضي/ج).
وأكد معاليه أن هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الراشدة أيدها الله، على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أداءه وسير العمل به، ويحقق بإذن الله، الجودة والكفاءة في جميع أعماله.
وقال: "إن ذلك يتأتى بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم سعياً لصيانة الحقوق ورد المظالم.