الآلية التصحيحية للمنشآت القائمة والتي تقدم خدمات المحاسبة قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (4 /1) وتاريخ 2 /9/ 1443هـ
إشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4 /1) وتاريخ 2 /9/ 1443هـ، المتضمن في البند (أولاً) اعتماد القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، والقاضي في البند (ثانياً) بأن تلتزم المنشآت القائمة قبل صدور القرار بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع القواعد وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر القرار، ووفقاً للآلية التصحيحية التي تصدرها الهيئة.
وحيث تهدف هذه الآلية التصحيحية إلى إتاحة الفرصة للمنشآت القائمة والتي ترغب بالاستمرار في مزاولة أنشطة خدمات المحاسبة بتصحيح أوضاعها وذلك وفقاً للأحكام الواردة فيها، وتحديد آليات التصحيح والإجراءات والمعالجة.
لذا؛ فإنه على المنشآت القائمة والتي تقدم ضمن نطاق خدماتها أنشطة مهنة (خدمات المحاسبة) المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة الالتزام بالآتي:
أولاً: الحصول على الترخيص المهني المؤقت لمزاولة مهنة خدمات المحاسبة خلال الفترة التصحيحية، ويشترط للترخيص المهني المؤقت لمزاولة المهنة خلال الفترة التصحيحية توافر الشروط التالية:
1- أن تكون المنشأة مرخصة من الجهة المختصة قبل تاريخ صدور القواعد ونشره.
2- أن يكون الترخيص المشار إليه في الفقرة (1) من هذا البند سارياً قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4 /1) وتاريخ 2 /9/ 1443هـ، ونشره.
3- أن تتوافر الشروط الأساسية بصاحب الطلب والواردة في الفقرات (أ)، (ب)، (و) من المادة الخامسة من القواعد، وهي كما يلي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون كامل الأهلية.
و- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.
4- يلتزم الحاصل على الترخيص المؤقت لمزاولة مهنة خدمات المحاسبة خلال الفترة التصحيحية بالتسجيل في العضوية المهنية في الهيئة، ويستثنى أعضاء الهيئة المهنيين الحاصلين على ترخيص مهني مؤقت لمزاولة المهنة خلال الفترة التصحيحية من إكمال ساعات التعليم المهني المستمر وفقاً للفقرة (2/1) الواردة في القواعد المنظمة لبرنامج التعليم المهني المستمر.
5- الالتزام بتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عن المنشأة، وفقاً للنماذج التي تحددها الهيئة.
ثانياً: يتم معالجة طلبات الحصول على الترخيص المهني المؤقت وفقاً لإجراءات إصدار الترخيص الواردة في القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة.
ثالثاً: يجب ألا تزيد مدة الترخيص المهني المؤقت الممنوح للمنشأة على (ثلاث) سنوات من تاريخ نشر قرار مجلس إدارة الهيئة في جريدة أم القرى، والذي نشر بتاريخ 19 /10/ 1443هـ.
رابعاً: يجب تقديم خطة العمل التصحيحية للهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص المهني المؤقت لمزاولة خدمات المحاسبة، وسيتم متابعة تنفيذها بشكل ربع سنوي.
خامساً: في حال توقف الحاصل على الترخيص المهني المؤقت لمزاولة خدمات المحاسبة عن تقديم خدمات المحاسبة خلال الفترة التصحيحية أو انتهاء الفترة التصحيحية دون استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص، فيجب عليه الامتناع عن تقديم أي خدمة ضمن نطاق خدمات المحاسبة والواردة في المادة (الرابعة) من القواعد، والالتزام بأحكام المواد (12-13-14) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة.
سادساً: لا يجوز للمنشآت القائمة والتي تقدم ضمن نطاق خدماتها أنشطة ترتبط بخدمات المحاسبة، إبرام عقود خدمات جديدة مع المستفيدين ضمن إطار خدمات المحاسبة إلا بعد تصحيح أوضاعها وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذه الآلية التصحيحية.
سابعاً: يُعمل بهذه الآلية التصحيحية اعتباراً من تاريخ صدورها ونشرها، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تعديل هذه الآلية ومراجعتها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.