الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
قرار رقم (44) وتاريخ 14 /01 /1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 35124 وتاريخ 17 /5 /1444هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 7466 وتاريخ 13 /8 /1443هـ، في شأن مشروع لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على لائحة المحافظة على الذوق العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4 /8 /1440هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2899) وتاريخ 29 /12 /1443هـ، ورقم (1983) وتاريخ 29 /6 /1444هـ، ورقم (2722) وتاريخ 8 /9 /1444هـ، ورقم (3725) وتاريخ 2 /12 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17 -28 /44/د) وتاريخ 18 /7 /1444هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (74 /12) وتاريخ 4 /5 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (13281) وتاريخ 29 /12 /1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة العامة للنقل بالآتي:
1- مراعاة لائحة المحافظة على الذوق العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4 /8 /1440هـ، وإجراءات ضبط مخالفاتها، وصلاحيات الجهات المعنية بذلك، عند تطبيقها للائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.
2- مراجعة اللائحة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد مرور سنة على تطبيقها، والرفع عما تراه من مقترحات في شأنها، إن وجدت.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود