اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
الباب الأول:
أحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-:
النظام: نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
المحكمة: المحكمة التي تنظر الاعتراض.
الاعتراض: طلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقاً- أو النقض أو التماس إعادة النظر.
المادة الثانية:
يكون تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ويُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك الأنظمة.
المادة الثالثة:
1- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حُكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف،
ومن في حكمهم.
2- لمن قبل تدخله في الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه، ولو لم يعترض المحكوم عليه.
المادة الرابعة:
1- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجموعها يتجاوز نصاب الدعوى اليسيرة-المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام-؛ جاز الاعتراض على الحكم الصادر في أي من تلك الطلبات.
2- يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الحكم الصادر في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.
المادة الخامسة:
1- يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم.
2- يكون التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة أثناء نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى.
المادة السادسة:
1- يجوز لمن له حق الاعتراض -قبل رفع طلب الاعتراض أو بعده- النزول عن حقه في الاعتراض بمذكرة يقدمها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي تنظر الاعتراض -بحسب الحال-.
2- إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب؛ قررت المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض.
المادة السابعة:
تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.
المادة الثامنة:
دون إخلال بأحكام القضاء المستعجل، إذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض فالعبرة بأطولها مدة.
المادة التاسعة:
إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.
المادة العاشرة:
1- يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يُرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-.
2- إذا لم تستوفِ مذكرة الاعتراض ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
المادة الحادية عشرة:
1- يكون تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم من المعترض في مدة الاعتراض متضمناً أسباب الطلب، والآثار المترتبة على التنفيذ، ولا يقبل تقديمه بعد انتهاء المدة.
2- يفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم خلال (خمسة) أيام من انتهاء مدة الاعتراض، ويكتفى -حال رفضه- بإثبات ذلك في المحضر.
المادة الثانية عشرة:
تكون إحالة الاعتراض -بعد انتهاء مدته- إلى المحكمة وفق الإجراءات والأدلة المنظمة لذلك.
المادة الثالثة عشرة:
يجب على المعترض متابعة مواعيد القضية فور قيدها في المحكمة.
المادة الرابعة عشرة:
تتحقق المحكمة عند إحالة الاعتراض إليها من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاعتراض.
المادة الخامسة عشرة:
في الأحوال التي يُحدد فيها جلسة لنظر الاعتراض، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في محضرها، ولا تؤجل للسبب ذاته أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل عن (ثلاثين) يوماً، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية عن (ثلاث) جلسات، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
المادة السادسة عشرة:
مع مراعاة أحكام نظام الإثبات، إذا اقتضى نظر الاعتراض الاستخلاف؛ فللمحكمة أن تستخلف محكمة الدرجة الأولى.
المادة السابعة عشرة:
لا يضار المعترض باعتراضه.
المادة الثامنة عشرة:
1- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة الآتي:
أ- البيانات الأساسية، وتبين الأدلة الإجرائية هذه البيانات.
ب- منطوق الحكم، وأسبابه، والـرد على مـا تضمنه طلب الاعتراض من أسباب ودفـوع.
2- تجوز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه، مع إضافة ما استجد من وقائع بعد الاعتراض.
3- تجوز الإحالة إلى أسباب الحكم المعترض عليه، إذا كانت صالحةً للاستناد عليها، وللمحكمة أن تضيف ما تراه من أسباب، وفي جميع الأحوال يجب أن تصرح المحكمة في أسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الإشارة إلى مضمون الرد على ذلك الدفع من الحكم المعترض عليه.
الباب الثاني:
الاستئناف
المادة التاسعة عشرة:
1- إذا طلب المستأنِف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقاً- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.
2- إذا لم يبين المستأنِف نوع طلب الاعتراض من حيث كونه مرافعة أو تدقيقاً، نُظر الحكم مرافعة.
المادة العشرون:
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط.
المادة الحادية والعشرون:
لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.
المادة الثانية والعشرون:
1- لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف طلب الإجراءات التحفظية والوقتية التي تهدف إلى حماية الطلب الأصلي.
2- يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات والأرباح والأجور، وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.
المادة الرابعة والعشرون:
1- في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف مرافعة، تتحقق المحكمة -قبل الجلسة الأولى- من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.
2- في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف تدقيقاً، تتحقق المحكمة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف خلال (خمسة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.
المادة الخامسة والعشرون:
تحكم المحكمة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.
المادة السادسة والعشرون:
إذا كان طلب الاستئناف مرافعة، فيحدد موعد للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ الإحالة، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة قبل انعقادها (بخمسة) أيام على الأقل، ويمكّن من الاطلاع على مذكرة الاعتراض، وعليه تقديم مذكرة الرد على الاعتراض قبل الجلسة الأولى.
المادة السابعة والعشرون:
يجوز للمستأنف ضده -قبل انتهاء الجلسة الأولى للمرافعة- أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في المادة (العاشرة) من اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون:
1- إذا غاب المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
2- إذا طلب المستأنِف السير في الدعوى خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، حددت المحكمة موعداً للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة أو أي جلسة بعدها، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
3- إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، نظرته وفقاً للإجراءات المعتادة، وحددت موعداً للجلسة، ويبلغ الخصوم به، فإذا تبلّغ المستأنِف ولم يحضر سرت على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المادة التاسعة والعشرون:
1- للمحكمة أن تعهد إلى أحد قضاتها تحضير القضية وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك دراستها وتحديد نطاق الاستئناف، وعقد جلسة تحضيرية، واستكمال المستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإعداد مشروع مسودة الحكم، كما يجوز أن تعهد المحكمة بدراسة القضية والوقائع إلى الإدارة المختصة.
2- للمحكمة، وللقاضي الذي عهد إليه تحضير القضية أن يمكّن الخصوم من تبادل المذكرات والمستندات لدى الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً، على أن تُحدد عدد المذكرات، وموعد إيداع كل منها، وموعد الجلسة التالية.
3- يترتب على عدم تقديم المذكرة أو المستند في مرحلة تحضير القضية الأثر ذاته الذي يترتب على عدم تقديمه أمام المحكمة.
المادة الثلاثون:
إذا كان نظر الاستئناف تدقيقاً، فلا يقبل بعد مضي المدة المقررة للاعتراض تقديم أي مذكرة أو مستند
في القضية، أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر المحكمة نظر الاستئناف مرافعة.
المادة الحادية والثلاثون:
تحكم المحكمة في القضايا التي تنظرها تدقيقاً خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.
المادة الثانية والثلاثون:
إذا رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى تدقيقاً ما يوجب نقض الحكم كلياً أو جزئياً، فتسير فيها مرافعة، وتحكم فيها.
المادة الثالثة والثلاثون:
يجوز للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات.
المادة الرابعة والثلاثون:
1- تحكم المحكمة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها -ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك- في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة في الأحوال الآتية:
أ- عدم الاختصاص.
ب- عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.
ج- وقف الدعوى.
د- عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها.
هـ- عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.
و- عدم قبول الالتماس شكلاً.
ز- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
2- يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الأحوال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، أن تعيده إليها للفصل في موضوعه، ويكون حكمها ملزماً، ولا يجوز إعادة القضية في غير هذه الأحوال.
المادة الخامسة والثلاثون:
1- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد وفق المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة؛ وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه التقدم إلى محكمة الدرجة الأولى بطلب إكمال نظره والفصل فيه؛ وفقاً لأحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام.
المادة السادسة والثلاثون:
دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم قبوله، أو قررت قبول ترك الخصومة في الاعتراض، اكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.
المادة السابعة والثلاثون:
1- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقاً.
2- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام المدققة وجوباً وفقاً للمادة (الخامسة والعشرين بعد المائتين) من النظام، والأحكام الغيابية المدققة وجوباً وفقاً للفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، والأحكام الصادرة بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة، والأحكام الصادرة وفقاً للمادة (الرابعة والثلاثين)
من اللائحة.
المادة الثامنة والثلاثون:
يكون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى حكماً صادراً من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه.
المادة التاسعة والثلاثون:
دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من اللائحة، إذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها، بناءً على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه.
الباب الثالث:
النقض
المادة الأربعون:
إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُدّ اعتراضاً لمخالفة النظام وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام.
المادة الحادية والأربعون:
لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكناً إبداؤها فيه.
المادة الثانية والأربعون:
1- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحكم، وموضعها منه، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه، وما يبين سبق إبداء هذه الأسباب في الاستئناف أو عدم إمكان إبدائها فيه.
2- إذا اقتصرت مذكرة الاعتراض بطلب النقض على الإحالة إلى الأسباب الواردة في مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف أو غيرها، فتعد المذكرة خالية من الأسباب.
3- إذا لم يستوفِ الاعتراض ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
المادة الثالثة والأربعون:
للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تاريخ تبلغه بمذكرة الاعتراض.
المادة الرابعة والأربعون:
إذا فات موعد الاعتراض، أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول -وفقاً للمادتين (العاشرة) و(الثانية والأربعين) من اللائحة-؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.
المادة الخامسة والأربعون:
1- إذا فصلت المحكمة في الاعتراض برفضه أو نقض الحكم؛ بينت أسباب ذلك في حكمها.
2- إذا كان الحكم المنقوض صادراً بأي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة، أو كان الحكم بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم القبول؛ أحيل إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الاستئناف.
المادة السادسة والأربعون:
إذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني؛ عينت المحكمة المختصة بالفصل في موضوعه.
المادة السابعة والأربعون:
إذا حكمت المحكمة العليا في الموضوع وفقاً للمادة (الثامنة والتسعين بعد المائة) من النظام، نطقت بالحكم في جلسة علنية.
الباب الرابع:
التماس إعادة النظر
المادة الثامنة والأربعون:
تختص محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بالنظر في الدعوى بعد قبولها الالتماس شكلاً.
المادة التاسعة والأربعون:
يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، ولا يجوز الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول الالتماس في تلك الدعاوى، ولا على الحكم الصادرفي موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس.
المادة الخمسون:
لا يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على قرار المحكمة العليا الصادر في طلب النقض، ويجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة العليا في موضوع الدعوى؛ وفقاً للمادة (الثامنة والتسعين بعد المائة) من النظام.
المادة الحادية والخمسون:
1- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر تحديد الوقائع محل الالتماس وأثرها في الحكم.
2- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر -بحسب الحال- البيانات والمرافقات الآتية:
أ- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (أ) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يرافق الطلب ما يثبت تزوير الورقة أو الحكم بأن الشهادة شهادة زور.
ب- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (ب) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم.
ج- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (ج) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يبين في الطلب واقعة الغش وتأثيرها.
د- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (د) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الحكم الذي قُضي به دون طلب الخصوم، أو الذي قُضي بأكثر مما طلبه الخصوم.
هـ- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (هـ) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الجزء الذي وقع فيه التناقض من منطوق الحكم، ووجه التناقض.
و- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (ز) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الممثل في الدعوى، ووجه عدم صحة تمثيله.
ز- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للفقرة (2) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان وجه حجية الحكم على الملتمس.
3- إذا لم يستوفِ الاعتراض ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
المادة الثانية والخمسون:
ما لم يثبت خلاف ذلك، يعد كافياً في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة
(الأولى بعد المائتين) من النظام ما يأتي:
أ- إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش، وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب)
من المادة (المائتين) من النظام.
ب- إفادة من عُدَّ الحكم حجة عليه بتاريخ علمه بالحكم.
المادة الثالثة والخمسون:
تفصل المحكمة في قبول التماس إعادة النظر أو عدم قبوله بلا مرافعة، خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
المادة الرابعة والخمسون:
لا يقبل التماس إعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى، الوارد في الحالة (ز) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام، إذا زالت صفة من يمثل الملتمس بعد تهيؤ الدعوى للحكم فيها.
المادة الخامسة والخمسون:
إذا لم تتوفر في الالتماس شروط قبوله، قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله في جلسة علنية.
المادة السادسة والخمسون:
يجب أن يتضمن الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس أسباب عدم قبوله، وإذا استند الملتمس على حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (المائتين) من النظام وتخلف أحد شروط قبولها المنصوص عليها في النظام واللائحة فعلى المحكمة أن تبين ذلك.
المادة السابعة والخمسون:
يجب على المحكمة إذا قبلت التماس إعادة النظر أن تبين أسباب القبول ببيان الحالة التي بني عليها قبول الالتماس، وتوافر شروطها المنصوص عليها في النظام واللائحة، ويثبت ذلك في المحضر.
المادة الثامنة والخمسون:
يجب على المحكمة إذا قبلت التماس إعادة النظر أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم متى طلب الملتمس ذلك؛ وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
المادة التاسعة والخمسون:
إذا قبلت المحكمة التماس إعادة النظر نظرت في الدعوى مرافعةً في حدود الطلبات التي قبلتها، وتقضي برفض الالتماس أو تنقض الحكم الملتمس عليه كلياً أو جزئياً، وتحكم فيما نُقض.
الباب الخامس:
أحكام ختامية
المادة الستون:
تعـد الإدارة المختصة ما يلزم لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتماده قرار من وزير العدل، وبالأخص ما يأتي:
أ- النماذج والحلول الرقمية.
ب- الأدلة الإجرائية، على أن تتضمن الآتي:
1- إجراءات تقديم الطلبات وقيدها وإحالتها.
2- البيانات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة.
3- إجراءات تهيئة الدعاوى والطلبات.
4- إجراءات تسليم الأوامر والأحكام.
المادة الحادية والستون:
تحـل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19 /5 /1435هـ، واللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (5134) وتاريخ 21 /9 /1440هـ.
المادة الثانية والستون:
تـنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.