تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
المادة/ الفقرة | النص الحالي | التعديل |
الفقرة الفرعية (16) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) | 16- التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة مؤسسة في | 16- التصرف العقاري من قبل شخص طبيعي لشركة أو صندوق |
الفقرة الفرعية (17) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) | 17- التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها |
|
إضافة المادة (الحادية عشرة مكرر) | لا يوجد |
2- للهيئة -حسب تقديرها- أن تصدر قراراً تفسيرياً لإيضاح المعالجة 3- تلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الأدلة الإرشادية أو 4- يجب أن تراعي الهيئة الالتزام بأحكام اللائحة عند إصدار القرارات التفسيرية. 5- لا يسري حكم الفقرة (3) من هذه المادة في الحالات التالية: أ. اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في ب. إغفال أو تحريف وقائع جوهرية. ج. المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التي تضمنتها 6- الغرض من أي مستند تصدره الهيئة وفقاً لهذه المادة هو توضيح كيفية |