إقرار عدد من اللوائح الفنية الغذائية السعودية والخليجية



قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (4 /38) وتاريخ 29 /11 /1444هـ


إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام الهيئة، والتي نصت على أن الغرض الأساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء، وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية للأغذية والأدوية والمنتجات التي تدخل ضمن مهماتها.

وبعد الاطلاع على الفقرة رقم (2) من المادة (السابعة) من نظام الهيئة، والتي تخوّل مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بإقرار المواصفات القياسية الإلزامية لكل المنتجات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بتاريخ 11 /11 /1444هـ، بعرض عدد (73) لائحة فنية في مجال الغذاء والأعلاف على مجلس الإدارة لإقرارها.

يقرر ما يلي:

أولاً: إقرار عدد (40) لائحة فنية غذائية خليجية (وفق الجدول رقم 1).

ثانياً: الموافقة على تعديل عدد (20) لائحة فنية غذائية خليجية (وفق الجدول رقم 2).

ثالثاً: إقرار عدد (13) لائحة فنية سعودية في مجال الغذاء والأعلاف (وفق الجدول رقم 3).

رابعاً: تلغي هذه اللوائح ما يقابلها من لوائح فنية سعودية.

والله الموفق.