تعديل ضوابط ومعايير تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية



قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (04 / 26 / 2023) وتاريخ 26 / 11 / 1444هـ


إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً.

واستناداً إلى الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 14 / 9 / 1439هـ، والمعدَّل بقرار مجلس الوزراء رقم (621) وتاريخ 20 / 10 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (02 / 12 / 2020) وتاريخ 11 / 1 / 1442هـ، في شأن تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (03 / 03 / 2023) وتاريخ 9 / 11 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (26 / 2023) وتاريخ 26 / 11 / 1444هـ.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل ضوابط ومعايير تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية على النحو الآتي:

1- أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدماً في سجل تجاري موجود مسبقاً.

2- أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع و/أو الخدمات التي اشتهر بها مقدِّم الطلب.

3- في حال كان الاسم العائلي منتشراً في دولة أخرى، يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل في تلك الدولة.

4- يستثنى من القرار تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع.

5- تسري هذه الضوابط والمعايير على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال احتوائها على اسم عائلي.

ثانياً: تفويض الرئيس التنفيذي بتحديث الضوابط والمعايير وتعديلها عند الحاجة، وإحاطة المجلس بذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء
رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبدالملك آل الشيخ