الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين
قرار وزير المالية رقم (107) وتاريخ 28 /01/ 1445هـ
إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والأربعين) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7/ 1433هـ، وتعديلاته، والتي نصها: «يعد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ هذا النظام».
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين رقم (2 /40/م/23) وتاريخ 6 /1/ 1445هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، والأحكام الانتقالية الخاصة بها ضمن أداة إصدارها، والتوصية برفعها للاعتماد.
وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير التجارة رقم (639) وتاريخ 3/12/1441هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (1/م/20) وتاريخ 3 /12/ 1441هـ، القاضي بالموافقة على لائحة العضوية.
وبناءً على المبررات الموجبة.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: يستثنى من تاريخ النفاذ المنصوص عليه في المادة (الثانية والسبعين) من اللائحة -الموافق عليها بالبند (أولاً) من هذا القرار- الآتي:
1- القيود الواردة في الفقرة (د/1) من المادة (الثانية) من اللائحة، وذلك بالنسبة لمن سبق لهم الحصول على العضوية المنصوص عليها في الفقرة سالفة الذكر من اللائحة، ويكون تاريخ نفاذ تلك القيود بحقهم في 1 /7/ 1446هـ، الموافق 1/1/ 2025م.
2- يبدأ احتساب المدة الواردة في الفقرة (2) من المادة (السابعة) من اللائحة، وذلك بالنسبة لمن سبق لهم الحصول على العضوية المنصوص عليها في الفقرة سالفة الذكر من اللائحة، اعتباراً من 19 /6/ 1445هـ، الموافق 1/1/ 2024م.
3- تاريخ نفاذ حكم المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة، يكون في 1 /7/ 1446هـ، الموافق 1/1/ 2025م.
4- تاريخ نفاذ حكم الفقرة (12) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة، يكون في 25 /12/ 1445هـ، الموافق 1 /7/ 2024م.
5- تاريخ نفاذ حكم المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة، وذلك بالنسبة لفرعي تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويكون تاريخ نفاذها بالنسبة لهذين الفرعين وفق الآتي:
أ- فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، يكون في 1 /7/ 1446هـ، الموافق 1/1/ 2025م.
ب- فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، يكون في 19 /2/ 1451هـ، الموافق 1 /7/ 2029م.
ثالثاً: يجب على جميع مزاولي مهنة التقييم في فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة قبل نفاذ اللائحة -الموافق عليها بالبند أولاً من هذا القرار- تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:
1- الحصول على إحدى فئات عضوية الهيئة قبل تاريخ 6 /1/ 1447هـ، الموافق 1 /7/ 2025م.
2- الحصول على الترخيص بمزاولة المهنة قبل تاريخ 16 /1/ 1448هـ، الموافق 1 /7/ 2026م.
رابعاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية