الموافقة على إضافة فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى فروع التقييم المعتمدة



قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين رقم (1/ 40/م/23) وتاريخ 06 /01/ 1445هـ


إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7/ 1433هـ، المتضمنة: «يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: 8- إضافة فروع تقييم أخرى».
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على إضافة فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى فروع التقييم المعتمدة.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.


معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين