قواعد برامج التعليم المهني المستمر
المادة الأولى:
التعريفات
1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7/ 1433هـ، وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.
2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلٍّ منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القواعد: قواعد برامج التعليم المهني المستمر.
السياسة: سياسة القواعد.
الإدارة المختصة: الإدارة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي.
المادة الثانية:
تهدف القواعد إلى التأكد من اكتساب الأعضاء المهارات المعرفية والفنية اللازمة لتحقيق الكفاءة المهنية، كما تهدف إلى زيادة الثقة لدى ممارس المهنة واكتساب الجدارات اللازمة لأداء جميع مهام التقييم المتخصصة.
المادة الثالثة:
تحدد السياسة متطلبات التعليم المهني المستمر، بما يشمل أنواعه، والشروط الواجب توافرها فيه، والحد الأدنى المطلوب تحقيقه سنوياً، وآلية احتسابه وتوثيقه، وحالات الإعفاء، كما تضع السياسة آلية استرشادية ونماذج محددة لاستيفاء تلك المتطلبات، وذلك لكل فرع من فروع التقييم.
المادة الرابعة:
يجب على أعضاء الهيئة الأساسيين -بدءاً من السنة التالية لسنة الحصول على العضوية- استيفاء متطلبات التعليم المهني المستمر، وتوثيق ذلك -بالوثائق الداعمة- في الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
المادة الخامسة:
للإدارة المختصة، وفق الإجراءات النظامية، إحالة المخالف لأحكام القواعد إلى لجنة النظر المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.
المادة السادسة:
تعدّ الإدارة المختصة السياسة، وتُعتمد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
المادة السابعة:
للإدارة المختصة الاستعانة بمن تراه في سبيل تطبيق القواعد ومتابعتها.
المادة الثامنة:
تحلّ هذه القواعد محل قواعد برامج التعليم المهني المستمر، الصادرة بقرار المجلس رقم (2/ 33/م/21) وتاريخ 26 /2/ 1443هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
المادة التاسعة:
تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.