الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
قرار وزير المالية رقم (25) وتاريخ 08 /01/ 1445هـ
إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبناءً على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17 /2/ 8634) وتاريخ 29 /6/ 1370هـ، وعلى المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هـ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة.
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (التاسعة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1/ 1425هـ، وتعديلاته، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 /2/ 1436هـ، القاضي في البند (ثانياً) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ، وتعديلاتها، واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11 /6/ 1425هـ، وتعديلاتها.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل بالصيغ المرافقة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية