إضافة وتعديل فقرات من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل




قرار وزير المالية رقم (137) وتاريخ 06 /02/ 1445هـ


إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29 /6/ 1370هـ. وعلى المرسوم الملكي (م/26) وتاريخ20 /3/ 1440هـ، المتضمن تفويض وزير المالية بإصدار الضوابط التي تحدد ما يتم جبايته من زكاة البنوك وشركات البنوك المرخصة من البنك المركزي السعودي، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 /2/ 1436هـ، القاضي في البند (ثانياً) تفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ، وعلى قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2215) وتاريخ 7/7/ 1440هـ، وعلى قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29791) وتاريخ 9 /5/ 1444هـ.
يقرر الآتي:
أولاً: إضافة وتعديل بعض الفقرات المتفرعة عن البنود (أولاً، ورابعاً، وسادساً) من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2215) وتاريخ 7/7/ 1440هـ، لتصبح على النحو الآتي:
أ- يُعدل تعريف «أنشطة التمويل» الوارد في البند (أولاً)، ويكون وفق النص الآتي:
أنشطة التمويل: هي البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المباشر وغير المباشر المرخصة من هيئة السوق المالية.
ب- تضاف الفقرتان الفرعيتان (4) و(5) إلى البند (رابعاً)، وتكون وفق النص الآتي:
(4) صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.
(5) باستثناء البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، تعد جميع مصادر أموال المكلّف في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة.
ج - تُعدل الفقرة (1) من البند (سادساً) وتكون وفق النص الآتي:
(1) تُعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل، باستثناء ما ورد في الفقرة (1) من البند (رابعاً) من هذه القواعد، ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة