إضافة البند (ثالثاً مكرر) إلى القرار الوزاري بشأن تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية


قرار وزير المالية رقم (319) وتاريخ 28 /2 /1445هـ


إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 19 /3 /1440هـ، القاضي بتحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية، المتضمن تفويض وزير المالية بتحديد ضوابط هذا التحمل.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1 /1425هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1535) وتاريخ 11 /6 /1425هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 /2 /1436هـ، القاضي بقيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7 /1405هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7 /7 /1440هـ، وعلى قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2215) وتاريخ 7 /7 /1440هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29791) وتاريخ 9 /5 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (2218) وتاريخ 7 /7 /1440هـ، المعدل بالقرار الوزاري رقم (1343) وتاريخ 28 /3 /1441هـ، بشأن تحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات التي تصدرها وزارة المالية محلياً بالريال السعودي حتى تاريخ استحقاقها.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (59510) وتاريخ 11 /11 /1443هـ، بشأن استثناء تحمل الدولة لضريبة الاستقطاع المستحقة على المبالغ المدفوعة للمستثمر غير المقيم من عوائد الصكوك والسندات الحكومية المصدرة بالريال السعودي من البند (ثانياً) من القرار الوزاري رقم (2218) وتاريخ 7 /7 /1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة الشرعية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (18) وتاريخ 22 /2 /1445هـ، المتضمن الموافقة على تعديل القرار الوزاري رقم (2218) وتاريخ 7 /7 /1440هـ، المعدل بالقرار الوزاري رقم (1343) وتاريخ 28 /3 /1441هـ.

يقرر الآتي:
أولاً: إضافة البند (ثالثاً مكرر) إلى القرار الوزاري رقم (2218) وتاريخ 7 /7 /1440هـ، المعدل بالقرار الوزاري رقم (1343) وتاريخ 28 /3 /1441هـ، وذلك بالنص الآتي:
"يعد المكلّف المستثمر في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الصكوك والسندات الحكومية المشمولة بهذا القرار، في حكم حامل الصكوك والسندات، ويحسب مبلغ التحمل وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار، بناءً على الوعاء الزكوي والربح المعدل للصندوق مضروباً بنسبة ملكية المكلّف في موجودات الصندوق، ويكون الحد الأعلى لتحمل الدولة لزكاة المكلّف المستثمر في الصندوق وفق المعادلة الآتية:
استثمارات الصندوق في الصكوك أو السندات الحكومية التي تتحمل الدولة زكاتها × نسبة ملكية المكلّف في موجودات الصندوق في تاريخ حساب الزكاة × نسبة الزكاة للصندوق".
ثانياً: يسري التعديل الوارد في الفقرة ثالثاً (مكرر) من هذا القرار، على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 /1 /2023م، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليــّة