تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية


قرار رقم (197) وتاريخ 04 /03 /1445هـ


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 82111 وتاريخ 27 /11 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 2386 وتاريخ 9 /7 /1443هـ، في شأن طلب الهيئة الموافقة على مشروع تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

وبعد الاطلاع على مشروع تعديل النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29 /5 /1425هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2777) وتاريخ 6 /12 /1443هـ، ورقم (1932) وتاريخ 25 /6 /1444هـ، ورقم (158) وتاريخ 15 /1 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 -9 /44/ت) وتاريخ 8 /9 /1444هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (288 /40) وتاريخ 23 /11 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1422) وتاريخ 7 /2 /1445هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29 /5 /1425هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- إضافة تعريفين إلى المادة (الثانية) من النظام، بالنص الآتي:

أ- اتفاق لاهاي: وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي في شأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لسنة (1999م).

ب- المنظمة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

2- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

«أ- يستحق على طلب الحماية، أو وثيقة الحماية، مقابل مالي سنوي –طبقاً للجدول المرافق لهذا النظام- يجب سداده في بداية كل سنة، اعتباراً من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب، عدا المقابل المالي السنوي لطلبات وشهادات النماذج الصناعية الدولية المودعة وفقاً لاتفاق لاهاي فيكون تحصيله كل خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الدولي.

وإذا لم يقم مقدم الطلب، أو مالك الوثيقة، بسداده في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه، استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره، خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء الثلاثة الأشهر الأولى، سقط الطلب، أو وثيقة الحماية، ويسجل ذلك في السجل، ويعلن عنه في النشرة.

ب- يجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون أن يمنح الحماية، تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة الحماية».

3- تعديل الفقرة (د) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

«د- مدة حماية شهادة النموذج الصناعي (خمس عشرة) سنة من تاريخ إيداع الطلب».

4- إضافة مادة إلى النظام يكون ترتيبها (الستين مكرر)، بالنص الآتي:

«1- تخضع الطلبات الدولية لتسجيل النماذج الصناعية للمعالجة وفقاً لأحكام اتفاق لاهاي ولائحته التنفيذية.

2- يتمتع النموذج الصناعي –المسجل وفقاً لاتفاق لاهاي، وعينت المملكة ضمن البلدان المطلوبة حمايته فيها، ولم ترفض الهيئة التسجيل خلال مهلة الرفض- بالحقوق نفسها التي تتمتع بها النماذج الصناعية المسجلة وفقاً لهذا النظام، ويكون للنشر بشأنه أثر النشر نفسه الناشئ تطبيقاً لهذا النظام.

وتحدد اللائحة الشروط والأحكام والإجراءات الخاصة بذلك».

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: تعديل جدول المقابل المالي المرافق للنظام، الصادر بناءً على المادة (الثانية والأربعين) منه، ليكون بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود