لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها
أحكام عامة
المادة الأولى:
يُقصد بالعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
اللائحة: لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
صاحب العمل المنزلي: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عاملاً منزلياً ومن في حكمه عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه -بطريق مباشر أو غير مباشر- لأداء العمل المنزلي.
الأسرة: صاحب العمل المنزلي والأشخاص الذين يسكنون معه في منزله، ويرتبط بهم بعلاقة قربى،
أو مصاهرة، أو يتولى رعايتهم لأي سبب نظامي أو أخلاقي.
العمل المنزلي: مهنة الخدمة الشخصية المباشرة أو غير المباشرة التي يؤديها العامل المنزلي ومن في حكمه إلى صاحب العمل المنزلي، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر، وتصدر قائمة بمسميات المهن المنزلية وما في حكمها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بقرار من الوزير أو من يفوضه.
العامل المنزلي ومن في حكمه: كل شخص ذي صفة طبيعية -ذكراً أو أنثى- يؤدي عملاً منزلياً أو ما في حكمه مباشراً أو غير مباشر إلى صاحب العمل المنزلي وأي فرد من أفراد أسرته وتحت إشراف وتوجيه صاحب العمل المنزلي أو من يقوم مقامه، وعند استخدام عبارة العامل المنزلي في هذه اللائحة فإنه يُقصد بها العامل المنزلي ومن في حكمه.
الأجر: كل ما يعطى للعامل المنزلي ومن في حكمه مقابل عمله بشكل شهري، تنفيذاً لما هو متفق عليه في عقد العمل المنزلي.
العمل سخرة: جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على العامل المنزلي ومن في حكمه تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون قد تطوع العامل المنزلي بأدائها بمحض اختياره.
طرفا العلاقة: صاحب العمل المنزلي والعامل المنزلي أو من في حكمه.
عقد العمل المنزلي: هو عقد يرتبط به طرفا العلاقة بعلاقة عمل شخصية، يتعهد بموجبه العامل المنزلي ومن في حكمه بالعمل لدى صاحب العمل المنزلي وأسرته بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل أجر معلوم، ولمدة محددة.
مكان العمل: المكان المخصص للإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة لصاحب العمل المنزلي.
وثيقة التأمين: التعليمات بشأن التأمين على العمالة المنزلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (591) وتاريخ 13 /10/ 1442هـ.
الشهر: ثلاثون يوماً.
السنة: اثنا عشر شهراً ميلادية.
المادة الثانية:
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي، ما لم ينص في عقد العمل المنزلي على خلاف ذلك.
المادة الثالثة:
يبطل كل شرط أو مصالحة أو إبراء يخالف أحكام هذه اللائحة أثناء سريان عقد العمل المنزلي، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل المنزلي.
المادة الرابعة:
تعد المبالغ المستحقة للعامل المنزلي أو ورثته بمقتضى هذه اللائحة ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، وللعامل المنزلي وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل المنزلي.
المادة الخامسة:
لا تقبل أمام المحكمة المختصة أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذه اللائحة أو الناشئة عن عقد العمل المنزلي بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي، ما لم يقدم المدعي عذراً مقبولاً أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
المادة السادسة:
يحظر تشغيل من تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة.
عقد العمل المنزلي
المادة السابعة:
1- تنظم أحكام التعاقد بين طرفي العلاقة بموجب عقد عمل منزلي وفقاً لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة.
2- يكون النص باللغة العربية هو المعتمد في عقد العمل المنزلي، ويترجم إلى اللغة الرسمية التي يفهمها العامل المنزلي في بلده.
3- يعد عقد العمل المنزلي قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل المنزلي إثبات عقد العمل المنزلي وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لطرفي العلاقة طلب كتابة عقد العمل المنزلي في أي وقت، ولا تسقط حقوق العامل المنزلي عند عدم مراعاة إبرام عقد العمل المنزلي وفقاً للأحكام المقررة في اللائحة.
4- يجب أن يكون عقد العمل المنزلي محدد المدة، وإن خلا من بيان مدته يعد مبرماً ومتجدداً لمدة سنة من تاريخ مباشرته للعمل.
المادة الثامنة:
يجب أن يتضمن عقد العمل المنزلي -إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها طرفا العلاقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة- تحديد العناصر الجوهرية الآتية:
أ- نوع العمل الذي يلتزم العامل المنزلي بأدائه.
ب- اسم طرفي العلاقة وجنسيتهما ومكان إقامتهما والبريد الإلكتروني لكل منهما وأرقام التواصل وبيانات شخص قريب والعنوان الوطني لصاحب العمل المنزلي.
ج- تاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه.
د- الأجر الذي يلتزم صاحب العمل المنزلي بدفعه إلى العامل المنزلي وطريقة أدائه.
هـ- حقوق طرفي العلاقة والتزاماتهما.
و- مدة التجربة.
ز- تنظيم ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية وساعات العمل الإضافية، وحالات الضرورة لتكليف العامل المنزلي بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل المنزلي، بما لا يخرج عن الأعمال والمهن المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ح- مدة العقد وكيفية تمديده وإنهائه.
ط- التأمين على عقد العمل المنزلي وفقاً للتعليمات المنظمة له.
فترة التجربة
المادة التاسعة:
1- يجوز أن يتفق طرفا العلاقة -كتابة- على وضع العامل المنزلي تحت التجربة لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، يكون لصاحب العمل المنزلي خلالها أن يتحقق من الكفاية المهنية للعامل المنزلي وسلامة سلوكه الشخصي.
2- لطرفي العلاقة الحق في إنهاء عقد العمل المنزلي بالإرادة المنفردة خلال مدة التجربة.
3- لا يجوز وضع العامل المنزلي تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل المنزلي نفسه، إلا إذا اتفق طرفا العلاقة على أن يشتغل العامل المنزلي في عمل مختلف عن عمله الأول.
تنظيم العمل (ساعات العمل - الراحة الأسبوعية)
المادة العاشرة:
1- لا يجوز تشغيل العامل المنزلي تشغيلاً فعلياً في اليوم الواحد لأكثر من عشر ساعات.
2- تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم بحيث لا يعمل العامل المنزلي أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والعبادة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، على ألا تقل فترات الراحة اليومية المتواصلة عن ثمان ساعات.
المادة الحادية عشرة:
1- يحق للعامل المنزلي الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل، ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
2- يحدد يوم الراحة الأسبوعية باتفاق طرفي العلاقة في عقد العمل المنزلي طبقاً لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة.
3- في حال تشغيل العامل المنزلي في يوم راحته الأسبوعية، يكون له الحق في يوم راحة بديل أو بدل نقدي يحدد باتفاق طرفي العلاقة.
الإجازات والرعاية الصحية
المادة الثانية عشرة:
1- إذا كانت خدمة العامل المنزلي سنتين ورغب طرفا العلاقة في تجديد عقد العمل المنزلي، فإن العامل المنزلي يستحق إجازة مدتها ثلاثون يوماً، وفي حال لم يتمتع العامل المنزلي بإجازته فإنه يستحق عوضاً نقدياً عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
2- يستحق العامل المنزلي كلما أمضى سنتين في العمل لدى صاحب العمل المنزلي، تذكرة سفر إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كامل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها عند تمتعه بها، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته، وفي حال تمتعه بالإجازة في المملكة فإنه لا يستحق تذكرة السفر أو مقابلاً نقدياً عنها.
المادة الثالثة عشرة:
1- يستحق العامل المنزلي إجازة مرضية لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة بموجب تقرير طبي، وتحسب على النحو الآتي:
أ- الخمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل.
ب- الخمسة عشر يوماً التالية بنصف الأجر.
2- يحق لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل المنزلي إذا تجاوز مرض العامل المنزلي أكثر من ثلاثين يوماً مع تحمله تذكرة عودة العامل المنزلي إلى بلاده وتصفية جميع مستحقاته النظامية.
3- لا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء خدمة العامل المنزلي بسبب المرض قبل استنفاذه المدة المحددة لإجازته المرضية إلا إذا طلب العامل المنزلي ذلك كتابة.
المادة الرابعة عشرة:
تقدم الرعاية الصحية للعامل المنزلي وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.
حقوق العامل المنزلي (التزامات صاحب العمل)
المادة الخامسة عشرة:
يلتزم صاحب العمل المنزلي بضمان حقوق العامل المنزلي، وأن يؤدي التزاماته نحوه وفقاً لما يلي:
1- أن يتحمل رسوم استقدام العامل المنزلي ورسوم تغيير المهنة ورسوم نقل خدمات العامل المنزلي إليه ورسوم الإقامة ورسوم رخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل المنزلي، ويتحمل أيضاً أي رسوم أو مبالغ مقررة لتمكين العامل المنزلي من مزاولة المهنة.
2- ألا يحتفظ بجواز سفر العامل المنزلي أو أي من وثائقه الخاصة وأوراقه الثبوتية أو متعلقاته الشخصية.
3- ألا يعتدي اعتداءً جسدياً أو لفظياً أو يقوم بأي عمل يدخل بالعنف تجاه العامل المنزلي.
4- الامتناع عن القيام بأي فعل تجاه العامل المنزلي يتضمّن الاستعباد أو التفضيل على أساس اللون، أو الجنس، أو السن، أو الأصل الوطني، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، حسب ما هو معمول به في المملكة وبموجب الاتفاقيات المصادق عليها.
5- الامتناع عن التحرش الجنسي بالعامل المنزلي سواءً لفظياً أو جسدياً.
6- الامتناع عن أي عمل إجباري أو عمل سخرة أو أي نشاط آخر يدخل في نطاق الاتجار بالأشخاص، حسب ما هو معمول به في المملكة وبموجب الاتفاقيات المصادق عليها.
7- تمكين العامل المنزلي من التواصل مع ذويه وسفارة بلده وشركات الموارد البشرية والجهات المختصة.
8- أن يوفر مكاناً مناسباً لسكن العامل المنزلي ومن في حكمه داخل مكان العمل أو خارجه، وتوفير الطعام المناسب أو بدلاً مادياً عنهما، ويحدد الوزير بقرار منه أو من ينيبه ضوابط السكن والمقابل النقدي لقاء طعام العامل المنزلي.
9- ألا يكلّف العامل المنزلي بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.
10- ألا يقوم باستقدام العامل المنزلي دون وجود عمل لديه.
11- ألا يسمح أو يكلّف العامل المنزلي بالعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، أو العمل بخلاف المهنة التي استقدم لأجلها والمدونة في عقد العمل المنزلي وهوية مقيم، أو أن يقوم بتأجير خدمة العامل المنزلي للغير.
واجبات العامل المنزلي
المادة السادسة عشرة:
يلتزم العامل المنزلي بالآتي:
1- أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
2- أن يتبع أوامر صاحب العمل المنزلي وأفراد أسرته، ما لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف عقد العمل المنزلي، أو أحكام اللائحة، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة النظامية.
3- أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل المنزلي وأفراد أسرته.
4- ألا يعتدي اعتداءً جسدياً أو لفظياً أو يقوم بأي عمل يدخل بالعنف تجاه صاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته.
5- أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل المنزلي وأفراد أسرته التي يطّلع عليها أثناء العمل أو بسببه، وألا يفشيها إلى الغير.
6- ألا يعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير أو يعمل في غير المهنة المدونة في عقد عمله المنزلي وهوية مقيم.
7- ألا يمس كرامة صاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته، وألا يتدخل فيما يخصهم.
8- أن يحترم الدين الإسلامي، ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده.
الأجر
المادة السابعة عشرة:
يجب دفع أجر العامل المنزلي وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية في المملكة العربية السعودية.
المادة الثامنة عشرة:
يجب على صاحب العمل المنزلي دفع أجر العامل المنزلي شهرياً، وذلك وفقاً للطرق التي تحددها الوزارة.
المادة التاسعة عشرة:
1- لا يستحق العامل المنزلي أجراً عن الأيام أو الساعات التي تغيّب فيها عن العمل.
2- إذا حضر العامل المنزلي لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بيّن أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل المنزلي، كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.
المادة العشرون:
لا يجوز الحسم من أجر العامل المنزلي، إلا في الحالات التالية وبما لا يتجاوز ربع الأجر:
1- تكاليف ما أتلفه عمداً، أو إهمالاً.
2- سلفة حصل عليها من صاحب العمل المنزلي.
3- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري، صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على ربع الأجر.
انتهاء العقد
المادة الحادية والعشرون:
ينتهي عقد العمل المنزلي في الحالات الآتية:
1- انتهاء مدة العقد.
2- اتفاق طرفي العلاقة على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
3- وفاة أحد طرفي العلاقة أو عجز العامل المنزلي عن أداء العمل وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة.
4- فقدان أحد طرفي العلاقة الأهلية وذلك بموجب تقرير طبي من الجهات المعتمدة.
5- عدم استطاعة أحد طرفي العلاقة أو كليهما إكمال عقد العمل المنزلي بسبب قوة قاهرة.
6- بلوغ العامل المنزلي سن الستين عاماً ما لم يتفق طرفا العلاقة على خلافه.
مكافأة نهاية الخدمة
المادة الثانية والعشرون:
يستحق العامل المنزلي عند انتهاء عقد العمل المنزلي مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر عن كل أربع سنوات متتالية أمضاها لدى صاحب العمل المنزلي، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويكون أداؤها في تاريخ استحقاقها عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
المادة الثالثة والعشرون:
إذا انتهت خدمة العامل المنزلي وجب على صاحب العمل المنزلي دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي، أما إذا كان العامل المنزلي هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل المنزلي تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب العمل المنزلي أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل المنزلي.
التعويضات
المادة الرابعة والعشرون:
يتحمل العامل المنزلي تكاليف عودته إلى بلده في حالة تبيّن عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
المادة الخامسة والعشرون:
ما لم يتضمن عقد العمل المنزلي تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد طرفي العلاقة لسبب غير مشروع، يستحق الطرف الآخر تعويضاً قدره أجر شهرين.
المادة السادسة والعشرون:
لا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل المنزلي دون استحقاق العامل المنزلي مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض إلا في الحالات الآتية:
1- إذا أخل العامل المنزلي بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل المنزلي أو المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، أو رفض أداء العمل دون سبب مشروع رغم إنذاره كتابة.
2- إذا وقع من العامل المنزلي عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل المنزلي، على شرط أن يبلغ صاحب العمل المنزلي الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا انقطع العامل المنزلي عن العمل، على أن يراعي صاحب العمل المنزلي الضوابط والإجراءات ذات الصلة التي تحددها الوزارة.
4- إذا ثبت أن العامل المنزلي قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس.
5- إذا ثبت اتباع العامل المنزلي سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
6- إذا وقع من العامل المنزلي اعتداء على صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته، أو مارس نشاطاً يضر بصاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته.
المادة السابعة والعشرون:
يحق للعامل المنزلي أن ينهي عقد العمل المنزلي مع صاحب العمل المنزلي مع احتفاظه بحقوقه النظامية، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- إذا أخل صاحب العمل المنزلي بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل المنزلي أو المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.
2- إذا ثبت أن صاحب العمل المنزلي أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3- إذا وقع عليه من صاحب العمل المنزلي أو من أحد أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب.
4- إذا كلّفه صاحب العمل المنزلي أو من يمثله بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه.
5- إذا قام صاحب العمل المنزلي بتأجير خدماته للغير.
السلامة والصحة المهنية
المادة الثامنة والعشرون:
1- يجب على طرفي العلاقة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً للأحكام التي تقررها الوزارة.
2- يكون دفع التعويضات عن إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في وثيقة التأمين.
العقوبات
المادة التاسعة والعشرون:
1- مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب صاحب العمل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:
أ- غرامة مالية لا تزيد على عشرين ألف ريال أو منعه من الاستقدام لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات،
أو بهما معاً.
ب- منع المخالف من الاستقدام نهائياً.
2- يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
3- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
المادة الثلاثون:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب العامل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:
1- غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل في المملكة أو بهما معاً.
2- تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على العامل المنزلي.
3- يتحمل العامل المنزلي المخالف تكاليف عودته إلى بلده.
المادة الحادية والثلاثون:
في تنفيذ أحكام المادتين (التاسعة والعشرين) و(الثلاثين)، يصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها.
المادة الثانية والثلاثون:
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون الاختصاص للوزارة بتلقي الشكاوى، وتسويتها ودياً، وضبط المخالفات التي تقع من صاحب العمل المنزلي أو العامل المنزلي.
أحكام ختامية
المادة الثالثة والثلاثون:
تؤول الغرامات التي يتم إيقاعها وفق جدول المخالفات والعقوبات إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن.