اعتماد لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها


قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (40676) وتاريخ 17 /03/ 1445هـ

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب مصادقة المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 /6/ 1436هـ، لقرار مجلس الوزراء رقم (258) وتاريخ 3 /6/ 1436هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8/ 1426هـ، المتضمنة في الفقرة رقم (2): «يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرة (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة».
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من تنظيم حقوق وواجبات طرفي علاقة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعتمد لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها بالصيغة المرفقة لهذا القرار.
ثانياً: تحل هذه اللائحة محل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 7 /9/ 1434هـ.
ثالثاً: تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض مع أحكامها.
رابعاً: يُعمل بهذه اللائحة بعد سنة من تاريخ إصدارها.
خامساً: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني.
سادساً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.


وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي