إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية



قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار رقم (4500000793) وتاريخ 10 /03/ 1445هـ
إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها»، والمادة السابعة التي نصت على «1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار. 2- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه. 3- توثّق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تُجرى خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة».
وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار والتي نصت على «1- يشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية:
‌أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.
‌ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.
‌ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.
‌د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
2- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها، الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص».
وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للنظام، والتي نصت على «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار، الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تُجرى خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويُضمَّن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية... إلخ».
وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (1/ 20/م/22) وتاريخ 30 /2/ 1444هـ، الموافق 26 /9/ 2022م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم عقد الاجتماع الثالث للجنة العليا للتسجيل العيني بتاريخ 22 /1/ 1445هـ، الموافق 9 /8/ 2023م، وذلك لاستعراض عدد من الأعمال وأخذ توصيات اللجنة بشأنها.
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار في (الاجتماع الثالث) المنعقد بتاريخ 22 /1/ 1445هـ، المتضمن الموافقة بالأغلبية على اقتراح إعلان المنطقة العقارية الثانية للأحياء السبعة في مدينة الرياض، وهي حي (الازدهار، التعاون، الغدير، المروج، المصيف، النفل، الوادي) كمنطقة عقارية للتسجيل العيني للعقار.
يقرر ما يلي:
أولاً: إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:





أرقام المخططات:

اسم الحي

أرقام المخططات

التعاون

2595,2804,2187,1822,2489,2538,3359,2199

الوادي

2595,1822,2804,2199,2489,3522,1637

الازدهار

3778,2284,3359,1822

المصيف

2302,2358,2187,2489,2199,1578,1324

الغدير

2593,2834,1578,2726,2413,2917

النفل

2726,1637,2199,2917

المروج

3677,2593,2487,1578,1324


ثانياً: تحديد نقل اختصاص توثيق العمليات العقارية في المنطقة المعلنة للهيئة العامة للعقار ابتداءً من تاريخ 29 /10/ 2023م.
ثالثاً: الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المنطقة العقارية إلى الهيئة العامة للعقار وفقاً لما ورد في (ثانياً) من هذا القرار.
رابعاً: على ذوي الشأن من ملّاك العقارات وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المنطقة العقارية، تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة، وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: www.eservices.rer.sa
خامساً: يُنشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار، وفي مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.
سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.
والله الموفق.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
م. عبدالله بن سعود الحماد