اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)


الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 1443/03/08هـ
والمعدلة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (97) وتاريخ 1445/01/24هـ.

تمهيد

تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) ليشمل الشحن عبر كافة وسائل النقل والخدمات اللوجستية، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في النشاط.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1-

الهيئة

:

الهيئة العامة للنقل.

2-

الرئيس

:

رئيس الهيئة العامة للنقل.

3-

النشاط

:

وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية).

4-

الشخص

:

أي شخص اعتباري أو طبيعي.

5-

المنشأة

:

كل شخصية لها كيان قانوني (شركة) أو مؤسسة فردية.

6-

الترخيص

:

وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

7-

المرخص

:

المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة لممارسة النشاط.

8-

عقد الشحن

:

العقد المبرم بين المستفيد والمرخص الذي يحدد فيه الشروط التي يتم بمقتضاها القيام بترتيبات نقل بضاعة مقابل أجر والتزامات الطرفين ذات الصلة بالنشاط.

9-

المستفيد

:

الشخص المتعاقد مع المرخص له للحصول على خدمات النشاط بما فيه المرسِل أو المرسَل إليه.

10-

المرسِل

:

هو الشخص المرسِل للبضاعة سواء كان مالك البضاعة أو مفوضاً عنه.

11-

الناقل

:

الشخص المرخص والذي يقوم بعملية النقل بوسائل النقل الخاصة به بنفسه أو من ينيبه ويتحمل مسؤولية عقد النقل.

12-

وسيلة النقل

:

كل وسيلة نقل مرخصة لنقل البضائع.

13-

وسائط النقل

:

الجزء المادي الذي تتم عبره عملية النقل وتشتمل على سبيل المثال لا الحصر؛ الطرق البرية، السكك الحديدية، البحر، الجو.

14-

النقل متعدد الوسائط

:

نقل بضاعة بين وجهتين أو أكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة وتحت مسؤولية المرخص من نقطة استلامه للبضاعة من المرسِل وحتى تسليمها للمرسَل إليه.

15-

المرسَل إليه

:

الشخص المستلم للبضاعة بنفسه أو بإنابة غيره.

16-

المركز الرئيسي

:

المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

17-

الفرع:

مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.

18-

البضائع

:

أية مواد، أو معدات، أو سلع، أو طرود، أو أطعمة، أو غيرها من السلع والأشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية.

19-

المواد الخطرة

:

أي مادة بسيطة، أو مركبة، أو مخلوطة، أو نفايات أي منها سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال، أو الانفجار، أو التآكل، أو أي من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المصنفة كمواد خطرة وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.

20-

وثيقة الشحن

:

مستند يصدره المرخص بموجب عقد الشحن ويعتبر إثباتًا على استلامه للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسَل إليه بذات الحالة.

21-

عقد النقل:

العقد الذي يبرم بين الناقل والمرخص أو من ينوب عن أي منهما وينص على الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاعة مقابل أجر.

22-

أجرة الشحن

:

المقابل المالي الذي يدفعه المستفيد مقابل تنفيذ عقد الشحن.

23-

القوة القاهرة

:

كل عرض أو حادث غير متوقع وخارج عن إرادة أطراف عقد الشحن ويستحيل معه تنفيذ عقد الشحن.

24-

مراقب الخدمة

:

الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

25-

محضر الضبط

:

نموذج ورقي أو إلكتروني يحرر من قبل مراقب الخدمة يتضمن أي مخالفات ارتكبها أي شخص لأحكام هذه اللائحة.

26-

الأنظمة الإلكترونية

:

أنظمة أو منصات إلكترونية تتيح للهيئة الرقابة وتسهيل الإجراءات.

27-

المقابل المالي

:

ما يُخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها.

28-

الغرامات المالية

:

غرامة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام الأخرى.

29-

نظام النقل العام

:

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ.

30-

اللائحة

:

اللائحة المنظمة لنشاط وسطاء الشحن (الخدمات اللوجستية).

31-

وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)

:

القيام بترتيبات عمليات نقل البضاعة من المرسِل إلى المرسَل إليه وإدارة وتخطيط العمليات الداعمة لنقل البضائع.


المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها:
1- تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال المرخص داخل أراضي المملكة العربية السعودية أو من المملكة العربية السعودية إلى الدول الأخرى.
2- لا تسري أحكام هذه اللائحة في الحالات التالية:
أ- عند التعاقد لنقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية.
ب - عند التعاقد لنقل البضائع بوسائل النقل المملوكة من قبل الجهات العسكرية.

الباب الثاني: الترخيص

المادة الثالثة:
يمارس النشاط من قبل المنشآت فقط بعد الحصول على الترخيص.

المادة الرابعة:
يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:
1- استيفاء المتطلبات التالية:
أ - طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.
ب - سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط.
ج - شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د - شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2 - توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة، وذلك للمواقع غير الخاضعة للبلديات.
3 - الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
4 - سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
المادة الخامسة:
شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأيٍّ من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعون يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغى. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

المادة السادسة:
1 - تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90 يوماً) -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.
2 - يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات.
المادة السابعة:
1 - مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:
أ - يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروط الترخيص الواردة في هذه اللائحة خلال مدة (180) مئة وثمانين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.
ب - تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
2 - لا يسمح للمنشأة بممارسة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

المادة الثامنة:
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) والمادة (الرابعة) يجوز للمنشـــأة التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل إليه وفق النموذج المعتمد من الهيئة، ووفق الشروط الآتية:
1- موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.
2 - أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
3 - أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.
4 - أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
5 - سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).
6 - سداد المقابل المالي (إن وجد).
7 - عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
8 - أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
9 - استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.
المادة التاسعة:
1 - يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:
أ - سريان شهادة الزكاة والدخل.
ب - شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصرًا على النشاط.
ج - سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
2 - مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص لاغياً في الحالات التالية:
أ - شطب/ إلغاء السجل التجاري للمنشأة.
ب - تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
ج - انتهاء الترخيص دون تجديده.
د - بطلب من المنشأة، بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
هـ - وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
و - التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
ز - مضي مدة (90) تسعين يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.
ح - إلغاء النشاط من السجل التجاري.
3 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢/هـ) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.
المادة العاشرة:
يجوز للمنشأة المرخصة ممارسة النشاط فتح فروع لها في نفس المدينة محل الترخيص أو خارج المدينة محل الترخيص على أن يصدر من الهيئة ترخيص فرعي لكل فرع بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي ووفق الضوابط التالية:

أ - أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.
ب - سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط في حال كان المقر خارج المدينة محل الترخيص الرئيسي.
ج - توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص الفرعي وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للمواقع غير الخاضعة للبلديات.
د - شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
هـ - شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

المادة الحادية عشرة:
1 - شرط الترخيص الواردة في البنود (أ، ب، ج) من المادة (العاشرة)؛ ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص الفرعي على ألا يمارس وسيط الشحن النشاط في الفرع حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
2 - يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من المنشأة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي. على أن يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مئة وثمانين يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.
3 - يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
4 - يُلغى الترخيص الفرعي بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- في الحالات التالية:
أ - إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الرئيسي الخاص بالمنشأة.
ب - انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.
ج - بطلب من المنشأة.
د - التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

الباب الثالث: وثيقة الشحن

المادة الثانية عشرة:

1 - يجب على المرخص عند الوساطة في الشحن إصدار وثيقة شحن وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الهيئة، وتكون باسم مرسَل إليه واحد إذا كانت غير قابلة للتداول أو لأمره أو لحاملها إذا كانت قابلة للتداول وتزويد المرسِل بنسخة أصلية منها، والاحتفاظ بنسخة أخرى لدى المرخص، على أن تشتمل على البيانات التالية:
أ- مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة، وعدد النسخ الأصلية على ألا تقل عن ثلاث نسخ.
ب - تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.
ج - اسم المرسِل وعنوانه ووسيلة الاتصال به.
د - اسم المرخص وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.
هـ - اسم الناقل وبيانات وسيلة النقل وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه (إن وجد).
و - اسم المرسَل إليه وعنوانه ووسيلة الاتصال به، وبيانات مرسِل إليه بديل إذا تطلب الأمر ذلك.
ز - نوع البضاعة والطبيعة العامة لها والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة.
ح - عدد الحاويات أو القطع والوزن الإجمالي، أو الكمية المنقولة للبضاعة.
ط - الحالة الظاهرة للبضاعة.
ي - قيمة البضاعة المنقولة.
ك - إجمالي أجرة الشحن وتحديد ما إذا كانت أجور الشحن مدفوعة من قبل المرسِل أو تدفع من قبل المرسَل إليه وأية نفقات إضافية والجهة التي تتحملها.
ل - مكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعة إلى مسؤولية المرخص، وإذا لم يحُدد ذلك في الوثيقة؛ فيمكن الاستناد على مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة كموعد لذلك.
م - مكان تسليم البضاعة.
ن - تاريخ أو فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على هذا التاريخ.
س - توقيع المرخص والمرسِل، أو الشخص المفوض منهما.
ع - ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي عقد شحن ما لم يكن متعارضاً مع الأنظمة ذات العلاقة.
ف - أي تحفظ للمرخص أو المرسِل أو المرسَل إليه -إن وجد- مع بيان السبب.
ص - أي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو تتطلبها عملية الشحن أو إجراءات أي جهة حكومية أخرى.
2 - باستثناء التوقيع المنصوص عليه بالفقرة (1/س) من هذه المادة، ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة شحن أو عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة أو بصلاحيتها.

الباب الرابع: نطاق مسؤوليات المرخص

المادة الثالثة عشرة:

1- تبدأ مسؤولية المرخص عن البضاعة منذ استلامه لها، وتنتهي مسؤوليته بتنفيذ جميع بنود عقد الشحن.
2 - مسؤولية المرخص بصفته وكيل أو مفوض بالنيابة:
أ - يتحمل المرخص المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تلف البضائع، أو هلاكها، أو فقدانها أو التأخير في شحنها إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير نتيجة عدم اتخاذه التدابير اللازمة والإجراءات المعقولة في أداء الخدمات الملزم بها بموجب عقد الشحن، ما لم يثبت أنه قد اتخذ هو أو موظفوه أو وكلاؤه جميع التدابير المعقولة واللازمة لتجنب الحادث وتبعاته.
ب - إذا اشترك المرخص أو أي من تابعيه مع أي طرف ثالث، على سبيل المثال لا الحصر، الناقلون وعمال المستودعات وعمال الشحن والتفريغ وسلطات الموانئ ووسطاء الشحن الآخرون، في الخطأ الذي ترتب عليه إحداث الهلاك أو التلف أو التأخير في تسليم البضاعة، لا يسأل المرخص إلا بقدر خطئه أو خطأ تابعيه.
3 - يعتبر المرخص مسؤولًا بصفته أصيلاً ويعامل معاملة الناقل ويخضع لأحكامه إذا قدم تعهدًا صريحًا أو ضمنيًا من خلال إصدار وثيقة الشحن الخاصة به أو غير ذلك لتحمل مسؤولية النقل.
الباب الخامس: واجبات وحقوق المرخص

المادة الرابعة عشرة:

يجب على المرخص ما يلي:

1- التعاقد مع ناقل مرخص عند الوساطة في الشحن، ويبرم باسمه الخاص أو من ينيبه لحساب المستفيد ومصلحته عقد نقل مع الناقل وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقد الشحن.
2 - استلام البضائع من المرسِل في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، أو استلام البضائع عند وصولها وتجهيزها لشحنها وتسليمها للمرسَل اليه.
3- تدقيق صحة البيانات الواردة في وثيقة الشحن عند تسلمه البضائع كعدد الحاويات والقطع، والكميات والعلامات والأرقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها، وإذا لم تتوافر لدى المرخص الوسائل المعتادة للتدقيق في حالة البضائع فعليه إثبات تحفظه مع بيان أسباب هذا التحفظ.
4 - يضمن المرخص مباشرة الناقل لعملية النقل في الموعد المتفق عليه مع المرسِل ويكون مسؤولاً عن عدم تنفيذ الناقل أو عن التأخير في التنفيذ، ويحق للمرخص الرجوع بالمسؤولية على الناقل إذا ثبت أن سبب عدم التنفيذ أو التأخير يعود للناقل.
5 - تزويد الناقل الذي عهد إليه أمر تنفيذ عقد النقل بجميع المعلومات التي تساعد على نقل البضاعة دون إضرار فيها.
6 - أن يقيد في سجلاته نوع البضائع ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها وأية معلومات تتعلق بها.
7 - اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل لأداء حقوق المرسِل أو المرسَل إليه. وإعلام المرسِل عن أي حادث أو صعوبة يمكن أن تحصل أثناء تنفيذ الناقل بما في ذلك تبليغه عن رفض المرسَل إليه تسلم البضائع أو حضوره لتسلمها
8 - إخطار المرسِل بفقد أو تلف في البضاعة خلال (14) يوماً من التاريخ الفعلي لاستلامه لها من المرسِل إذا كان الفقد أو التلف بسبب خطأ أو إهمال من المرسِل.
9 - توفير كل متطلبات الأمن والسلامة، وإثباتات التدريب وخطط استمرارية الكفاءة المهنية للعاملين لديه.
10 - التأمين على البضاعة مقابل عمولة يتقاضاها بناء على طلب المستفيد الخطي، على أن يحدد في الطلب قيمة تلك البضاعة لأغراض التأمين والأخطار التي يشملها التأمين. وعلى المرخص أن يتخذ ولحساب المستفيد جميع الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض الناجم عن عقد التأمين ومتابعة الادعاءات المتعلقة به على أن يتم ذلك بناء على طلب المستفيد الخطي إذا كان هو المستفيد من عقد التأمين.
11 - إذا اقتضت الضرورة للمحافظة على البضاعة أن يقوم المرخص أو من ينوب عنه عند استلامها بإعادة تحزيم البضاعة، أو إصلاح الأغلفة، أو زيادتها، أو تخفيضها، أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل أو بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسِل أو من ينوب عنه.
12 - أن يكون مسؤولاً عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسِل قد أعلن كتابةً عن رغبته في تسليم البضاعة في هذا الموعد المحدد ووافق عليه المرخص، وفي حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون المرخص مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد أن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير.
13 - تعامل البضاعة وكأنها مفقودة، ويتحمل المرخص مسؤولية فقد البضاعة في الحالات التالية:
أ- إذا لم تصل البضاعة خلال (30) ثلاثين يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه.
ب - بعد انقضاء (60) ستين يوماً من تسلم المرخص للبضاعة؛ إذا لم يُحدد موعد للتسليم.
14 - أن يكون مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته إلا إذا أثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال عنه أو عن أي من تابعيه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها، كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا أثبت أن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى أحد الأسباب التالية أو إلى بعض منها:
أ- خطأ صادر عن المرسِل أو المرسَل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما.
ب - تقديم المرسِل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد الشحن أو وثيقة الشحن.
ج - قوة قاهرة.
د - عيب كامن أو خفي في البضاعة.
هـ - حدوث نقص في الحجم أو الوزن أثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج على ألا يزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقاً للقواعد العامة المعتمدة في نقل مثل هذه البضاعة.
و - سبب آخر يكون خارج سيطرة المرخص وأيٍّ من تابعيه ويمنعه من تنفيذ بنود عقد الشحن.
15 - أن يقوم بما يلي إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بشحنها دون ضرر:
أ - رفض تنفيذ عقد الشحن بعد إقرار من المرسِل بعلمه بحالة البضائع.
ب - تنفيذ عقد الشحن وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار المرسِل على وثيقة الشحن.
16 - الحصول على تصريح من الناقل بوسائل النقل بالخطوط الحديدية عندما يتطلب الأمر استخدام المرخص لأي من مرافق الخطوط الحديدية.

المادة الخامسة عشرة:

1 - يحق للمرخص التعاقد مع ناقل متعدد الوسائط شريطة أن يكون مسؤولًا بصفته أصيلاً من نقطة استلامه للبضاعة من المرسِل وحتى تسليمها للمرسَل إليه.
2 - لا يتحمل المرخص النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية أو ما شابهها المجهزة من قبل المرسِل والمختومة بختمه إذا تم تسليمها إلى المرسَل إليه بختمها السليم وفي الوقت المحدد للتسليم.
3 - فيما عدا الخسارة المشتركة، لا يسأل المرخص بصفته الخاضع لأحكام الناقل عن الهلاك أو التلف إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجاً عن تدابير لإنقاذ الأرواح أو عن تدابير معقولة لإنقاذ الممتلكات في البحر.
4 - إذا لم يتقدم المرسَل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضاعة خلال (14) يومًا بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة الشحن ولم يتلق المرخص تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة، يكون للمرخص الحق في انتقال حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسَل إليه على النحو التالي:
أ - تخزين البضاعة في أي مكان مناسب.
ب - تفريغ البضاعة إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقاً لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة.
5 - في حال تجاوزت فترة تأخر المرسَل إليه أو من ينوب عنه في الحضور للاستلام (14) يومًا من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة، يجوز للمرخص:
أ - بيع البضاعة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ب - أو الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المستفيد وعلى مسؤوليته.
ج - أو التصرف في البضاعة حسبما يرى المرخص أن الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول.
6 - يتحمل الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة كافة التكاليف المترتبة عن أي أعمال يقوم بها المرخص الواردة في الفقرة (4) و(5) من هذه المادة، ويحق للناقل في حال بيع البضاعة اقتطاع أي تكاليف يتكبدها بشأن البضاعة وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال.
7 - عندما يمارس المرخص حقوقه المشار إليها في الفقرة (4) و(5) من هذه المادة فإنه لا يكون مسؤولاً عن أي تلف أو خسارة للبضاعة إلا عندما تنجم الخسارة أو التلف عن خطأ أو إهمال من جانب المرخص.

الباب السادس: مسؤوليات وواجبات المرسِل

المادة السادسة عشرة:

على المرسِل الالتزام بما يلي:

1 - تزويد المرخص بجميع متطلبات الشحن والنقل الضرورية وتقديم المعلومات التي تساعد على تنفيذ عقد الشحن وعقد النقل بصورة جيدة بما في ذلك المستندات والوثائق المتعلقة بالبضائع ويكون مسؤولاً عن عدم كفاية المستندات والبيانات والمعلومات أو عدم صحتها أو عدم مطابقتها لواقع الحال، ويكون مسؤولاً عن الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلك.
2 - أن يكون مسؤولاً عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص آخرين ممن يعملون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلب المرسِل أو تحت إشرافه أو سيطرته، كما لو كانت تلك الأفعال والتصرفات صادرة عنه شخصياً.
3 - أن يكون مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالمرخص إذا ثبت أن هذا الضرر نتج عن خطأ أو إهمال أو تقصير من المرسِل أو موظفيه أو وكلائه.
4 - تغليف ووضع علامات أو لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقاً للقواعد الواردة في الأنظمة ذات العلاقة.
5 - إعلام المرخص كتابةً بطبيعة البضاعة الخطرة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند تسليمها للمرخص، وإذا لم يقم المرسِل بإعلام المرخص أو الطرف المنفذ أو الشخص الذي ينوب عن الناقل بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى المرخص علم بخطورتها فإنه يكون مسؤولاً أمام المرخص عن كل الخسارة الناتجة عن شحن هذه البضاعة.
6 - القيام بإعداد البضاعة محل النقل إذا كانت تقتضي إعداداً خاصاً على نحو يحميها من الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تُنقل معها للضرر.
7 - يجوز للمرسِل وعلى نفقته أن يطلب من المرخص تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها ومحتوياتها ويثبت نتائج التدقيق على وثيقة الشحن حسب واقع الحال، وإذا تطلب النقل ترتيبات خاصة فعلى المرسِل إشعار المرخص خطياً بذلك بوقت كافٍ قبل تسليم البضائع إليه.

الباب السابع: مسؤوليات وواجبات المرسَل إليه

المادة السابعة عشرة:

1- على المرسَل إليه الالتزام بما يلي:

أ - تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة الشحن.
ب - فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه والتحقق من سلامة البضاعة فإذا امتنع المرخص أو تابعوه عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة.
2 - تسلم المرسَل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على المرخص بسبب التلف أو الهلاك الجزئي، ما لم يثبت المرسَل إليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم، ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو خبير تُعيِّنه المحكمة المختصة.

3 - تسلم المرسَل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على المرخص بالتأخير في الوصول، ما لم يرسل التحفظ إلى المرخص خلال (21) واحد وعشرين يوماً من تاريخ التسليم.

الباب الثامن: أجرة الشحن

المادة الثامنة عشرة:

1 - يكون المستفيد مسؤولاً عن دفع أجرة الشحن وغيرها من الرسوم المرتبطة بشحن البضاعة، ما لم يتم الاتفاق في عقد الشحن على خلاف ذلك.
2 - تكون أجرة الشحن واجبة الدفع عند تسليم البضاعة إلى المرسَل إليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
3 - إذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة الشحن القابلة للتداول عبارة "أجرة الشحن مدفوعة" أو أي عبارة أخرى مشابهة، فلا يكون أي من حائز وثيقة الشحن أو المرسَل إليه مسؤولاً عن دفع أجرة الشحن.
4 - إذا تضمنت وثيقة الشحن عبارة "أجرة الشحن قيد التحصيل" أو أي عبارة أخرى مشابهة، فإن ذلك يشكل حكماً يقضي بأن أي حائز لوثيقة الشحن أو مرسِل إليه يتسلم البضاعة أو يمارس أي حق فيما يتعلق بالبضاعة مسؤولاً بالتضامن مع المرسِل عن سداد أجرة الشحن.
5 - للمرخص الحق بالحجز على البضائع وأي وثائق متعلقة بالشحن لحين استيفاء حقه المترتب على شحن البضائع، أو إرسالها، أو إيداعها، أو خزنها وأي تكاليف أخرى مستحقة على المرسِل.
6 - يلتزم المرخص له بإتاحة وسيلة دفع إلكترونية تسمح بتسديد المستحقات من المستفيدين -عن بعد- وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

الباب التاسع: حدود المسؤولية عن الأضرار والتأخير في التسليم

المادة التاسعة عشرة:

1- يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة أو الناتج عن التأخير في تسليمها أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة المحددة في وثيقة الشحن.
2 - في حال عدم تحديد قيمة البضاعة في وثيقة الشحن، تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر تبادل السلعة، وفي حال عدم وجود سعر لتبادل السلعة، فتحدد القيمة بناءً على سعر السوق الحالية، وإذا تعذّر التحقق في سعر السوق الحالي، فتقدر القيمة بالرجوع إلى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ، وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة، تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تُعيِّنه المحكمة المختصة.
3 - إذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان المرخص مسؤولاً عن التأخير فإن حدود مسؤوليته يجب ألا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة أجرة شحن البضاعة الواجب دفعها عن الأجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة أجرة شحن إجمالي البضاعة طبقاً لعقد الشحن، وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى الناجمة كالتلف أو الفقد في حالة وقوعه.
4 - لا يحق للمستفيد المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم إلا إذا تم إصدار إخطار كتابي منه للمرخص خلال (21) واحد وعشرين يوماً تالية لليوم الذي استلم فيه المرسَل إليه البضاعة أو اليوم الذي أعلم فيه أن البضاعة قد تم تسليمها.

الباب العاشر: التشغيل

المادة العشرون:

يلتزم المرخص بما يلي:

1 - حفظ سجلات الحركة اليومية للنشاط.
2 - التأكد من اسم مالك البضاعة وهويته وعنوانه ونوع البضاعة المطلوب تقديم الخدمات المتفق عليها والتثبت بأنها غير محظورة.
3 - بالنسبة للمواد الخطرة يجب الإفصاح عنها للجهات المختصة.
4 - إبرام عقد الشحن -حسب مقتضى الحال- وتنفيذه.
5 - الحصول على تفويض من المستفيد -إذا لزم الأمر- بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة كممثلٍ عنه.
6 - الالتزام بمعايير نظام إدارة الجودة بما في ذلك قواعد السلوك المهني.
7 - اتخاذ التدابير التي تضمن استمرار الامتثال للمتطلبات التشغيلية للمنشأة بما يتفق مع اللوائح المطبقة ذات العلاقة سواء كانت دولية أو وطنية.
8 - الاحتفاظ بكافة المستندات الخاصة بالبضائع وبما يضمن حقوق المرسِل أو المرسَل إليه بحسب الحال.
9 - التعاون مع المستفيد بحسب الحال في الاحتفاظ بحقوقه في التأمين على البضائع.
10 - تجهيز الوثائق والمستندات التي تصدر عن جميع الجهات المعنية -إذا لزم الأمر- واستيفاء جميع إجراءات الشحن وفق ما هو منصوص عليه في عقد الشحن.
11 - المحافظة على سلامة البضائع وإيصالها لمكان مقصدها بدون تأخير.
12 - استخدام وسائل نقل ملائمة لطبيعة البضاعة المنقولة.
13 - في حال نقل البضائع براً، فيقتصر أي تعاقد لنقل البضائع على شاحنات أجنبية على نقل البضائع إلى دولة التسجيل أو إلى دولة ثالثة، وذلك بعد حصول الشاحنة على تصريح من الهيئة.
14 - عدم إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
15 - تعيين وتواجد مدير للنشاط المرخص في المركز الرئيسي والفروع.
16 - تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط المرخص.
17 - تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط المرخص.
18 - وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة نشاط المرخص.
19 - تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.
20 - تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن المخصصة لذلك.

الباب الحادي عشر: المخالفات والعقوبات

المادة الحادية والعشرون:

تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظاماً تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ووفق "جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللائحة ووفقاً للعقوبات والقرارات المعتمدة لدى الهيئة.

المادة الثانية والعشرون:

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء؛ واتخاذ الإجراء اللازم في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة، لضمان تقديم خدمات النقل بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة، وتحرير محضر الضبط.

المادة الثالثة والعشرون:

يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له.

المادة الرابعة والعشرون:

يجوز لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات بالهيئة" المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (60) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.


الباب الثاني عشر: أحكام ختامية

المادة الخامسة والعشرون:

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على أطراف عقد الشحن وفقاً للأنظمة والاتفاقيات والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة السادسة والعشرون:

يلتزم المرخص خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف خدمات النقل عنه.

المادة السابعة والعشرون:

يجب على المرخص الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك، سواء خلال مدة الترخيص أو بعد انتهائه.


المادة الثامنة والعشرون:

أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من أطراف عقد الشحن ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن أطراف الخلاف من تسويته بالتراضي أو عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية أخرى، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني والنوعي الوارد في القواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويمكن اللجوء إلى التحكيم إذا اتفق الأطراف على ذلك.

المادة التاسعة والعشرون:

تلغي هذه اللائحة الفصل الرابع من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، الصادرة بقرار وزير النقل رقم (122 /41 /1) وتاريخ 7 /5 /1441هـ والأحكام المتصلة بالوساطة في الشحن، وكذلك لائحة وسيط شحن البضائع بحرًا الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤٣/ ٩/ ٣٩) وتاريخ ١٥ /٩ /١٤٣٩هـ، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.

المادة الثلاثون:

يجب على المرخص أن يقوم بالحصول على كافة التراخيص والمتطلبات اللازمة من الجهات الأخرى للقيام بأعماله، وذلك بما لا يتعارض مع اشتراطات الجهات الأخرى ذات العلاقة.


المادة الحادية والثلاثون:

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

الباب الثالث عشر: جدول المخالفات والعقوبات

م

وصف المخالفة

قيمة المخالفة

(ريال سعودي)

1

ممارسة النشاط بدون ترخيص.

5000

2

ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص.

5000

3

ممارسة النشاط بترخيص ملغى.

5000

4

ممارسة النشاط من خلال مركز غير مسموح به.

5000

5

التنازل عن ترخيص النشاط بدون موافقة الهيئة المسبقة.

5000

6

إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

5000

7

عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة.

5000

8

عدم إصدار وثيقة الشحن وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الهيئة.

5000

9

عدم تعيين مديرٍ للنشاط في المركز الرئيسي أو الفروع.

1000

10

عدم تواجد مدير النشاط أو من ينوب عنه في مقر النشاط.

500

11

عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

2000

12

عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط.

1000

13

تعاقد المرخص لنقل بضاعة على شاحنة أجنبية للنقل إلى غير دولة التسجيل أو إلى دولة ثالثة بدون حصول الشاحنة على تصريح من الهيئة.

5000

14

عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة.

3000

15

عدم وجود وثيقة شحن للبضاعة.

3000

16

عدم تضمين وثيقة الشحن للبيانات المطلوبة.

500

17

عدم التأكد من نوع البضاعة.

1000

18

عدم التحقق من اسم مالك البضاعة أو هويته أو عنوانه.

1000

19

تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن غير المخصصة لذلك.

3000

20

عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة النشاط.

500

21

عدم مراجعة المرخص له بممارسة النشاط خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.

3000

22

عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.

1000

23

التعاقد مع ناقل غير مرخص.

1000

24

عدم التزام المرخص بإتاحة وسيلة دفع إلكترونية تسمح بتسديد المستحقات عن بعد.

1000