الموافقة على حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية




قرار رقم (109) وتاريخ 06 /02/ 1445هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 89286 وتاريخ 28 /12/ 1444هـ، المشتملة على خطاب معالي أمين اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 512 وتاريخ 7 /9/ 1444هـ، في شأن مشروع حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية، وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجية الوطنية للتوطين.
وبعد الاطلاع على مشروع الحوكمة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3415) وتاريخ 10 /11/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-44/11/ق) وتاريخ 19 /11/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1044) وتاريخ 28 /1/ 1445هـ.
يقرر:
الموافقة على حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية، وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجية الوطنية للتوطين، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود