مراجعة وتحديث اللوائح الاقتصادية



قرار رقم (37 /588) بتاريخ 21 /02/ 1445هـ الموافق 06 /09/ 2023م


إن مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، واستناداً إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 18 /7/ 1426هـ، التي تقضي بأن تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ولها في سبيل ذلك "تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص، والتصاريح، والإجازات، والخدمات التي تقدمها الهيئة، واعتماد المقابل المالي لخدمات المطارات والملاحة الجوية في حال تقديمها من القطاع الخاص، وفقاً لما تحدده اللائحة"، وإلى المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من النظام ذاته التي تنص على أن "يصدر مجلس الإدارة اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام"، وإلى الأمر السامي الكريم رقم 17049 وتاريخ 11 /4/ 1438هـ، القاضي بالموافقة على أن تقوم الهيئة العامة للطيران المدني باتخاذ ما يلزم في شأن "فصل الأعمال ذات الطابع التنظيمي (الرقابي)، عن الأعمال ذات الطابع التشغيلي للهيئة ومراجعة تنظيمها والأنظمة والقرارات ذوات الصلة، والرفع عمّا يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه".
وبعد الاطلاع على ما يلي:
- نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/58 وتاريخ 28 /12/ 1425هـ، ولائحته التنفيذية.
- اللوائح الاقتصادية المنظمة لقطاع النقل الجوي بالمملكة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (3 -1) بتاريخ 2 /1/ 1427هـ.
- اللائحة المنظمة لنشاط مناولة الخدمات الأرضية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6 -1) وتاريخ 2 /1/ 1427هـ.
- اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (2ت - 18) وتاريخ 16 /3/ 1428هـ، وجميع تعديلاتها.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ت-140) وتاريخ 1 /11/ 1432هـ، القاضي باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مما ورد في الباب الرابع (ترخيص ناقل جوي أجنبي) في اللائحة الاقتصادية للطيران المدني.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8- 93) بتاريخ 1 /8/ 1431هـ، المتضمّن دراسة وضع سوق الطيران الخاص.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ت-164) وتاريخ 28 /8/ 1433هـ، المتضمن حزمة المميزات المقدّمة للناقلات الوطنية.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (12 /217) وتاريخ 30 /1/ 1435هـ، المتضمن طرح منافسة رخصة الخدمات الأرضية بمطارات المملكة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر المجلس ما يلي:

أولاً: الموافقة على السياسة الاقتصادية للطيران المدني بصيغتها المرفقة.
ثانياً: الموافقة على اللوائح الاقتصادية التالية وملاحقها بصيغتها المرفقة:
1- اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي.
2- اللائحة الاقتصادية للخدمات الأرضية وخدمات الشحن الجوي.
3- اللائحة الاقتصادية للمطارات.
ثالثاً: الموافقة على مصفوفة الصلاحيات للوائح الاقتصادية بالصيغة المرفقة.
رابعاً: يُلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات لمجلس الإدارة، مع مراعاة استمرار العمل بالأجور الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2ت/18) بتاريخ 16 /3/ 1428هـ، وجميع تعديلاتها إلى حين صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بخلاف ذلك.
خامساً: تفويض معالي رئيس الهيئة صلاحية التعديل على الملاحق الواردة في اللوائح الاقتصادية المشار إليها في هذا القرار، مع إحاطة المجلس بأي تعديلات تطرأ على هذه الملاحق.
سادساً: تفويض معالي رئيس الهيئة بتصحيح أوضاع مقدمي الخدمات الحاصلين على موافقة أو ترخيص اقتصادي ساري المفعول، وإصدار القرارات اللازمة لذلك بما فيها إصدار التراخيص الاقتصادية وفق اللوائح الاقتصادية المشار إليها أعلاه، ولمدة ستة أشهر.
سابعاً: تُنشر هذه اللوائح في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويبدأ العمل بها وفق الجدول الزمني المرفق لهذا القرار.
ثامناً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
والله الموفق.