اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي
الباب الأول: الأحكام التمهيدية
الفصل الأول: المصطلحات والأحكام العامة
المادة الأولى: المصطلحات والتعريفات
لأغراض تنفيذ هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت المعاني المبينة أمامها حسب السياق:
1. "اللائحة": اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي.
2. "الأيكاو": منظمة الطيران المدني الدولي.
3. "الهيئة": الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية.
4. "النظام": نظام الطيران المدني السعودي.
5. "المملكة": المملكة العربية السعودية.
6. "ترخيص اقتصادي": وثيقة تصدر من الهيئة للسماح بممارسة نشاط يتعلق بالطيران المدني يدخل في نطاق اختصاصها ويتم تنظيمه في واحدة أو أكثر من اللوائح الاقتصادية.
7. "موافقة اقتصادية": موافقة تمنحها الهيئة إلى ناقل جوي أجنبي تسمح له بتسيير رحلات عارضة ضمن مجال ومدة زمنية محددين.
8. "التصريح": هو الإذن الممنوح لطائرة للطيران عبر أجواء المملكة أو الهبوط في أحد مطاراتها أو الإقلاع منها لأغراض تجارية أو دبلوماسية ونحو ذلك، وقد يكون على شكل تصريح لمجموعة رحلات منتظمة أو تصريح مؤقت لمجموعة رحلات أو رحلة غير منتظمة.
9. "التعيين": موافقة سلطات الطيران المدني في المملكة ودول أخرى بناء على اتفاقيات خدمات النقل الجوي الموقعة بين السلطتين ومذكرات التفاهم الثنائية لغرض الموافقة على طلب تشغيل ناقلات جوية لرحلات منتظمة.
10. "مقدِّم الطلب": هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة حسب السياق.
11. "الشخص": يشمل الشخص الطبيعي والمعنوي.
12. "ناقل جوي": الشخص الذي يعرض أو يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها.
13. "ناقل جوي وطني": ناقل جوي تم تأسيسه في المملكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني صادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة، والذي يخوله بنقل الأشخاص و/أو الشحنات والبريد، جواً محلياً أو دولياً.
14. "ناقل جوي منتظم": الناقل الجوي المتاحة خدماته للجمهور ويعمل حسب جدول مواعيد معلن عنها أو بشكل اعتيادي أو بتكرار واضح ضمن رحلات منتظمة.
15. "ناقل جوي بالطلب": ناقل جوي تم تأسيسه في المملكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي بالطلب والذي يخوّله بنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها جواً عبر رحلات غير منتظمة عند الطلب، مقابل أجر أو تعويض، باستخدام طائرة من الفئة العادية أو طائرة تم تصنيفها عند الصنع من فئة النقل المخصصة للشخصيات المهمة، حيث تم التعاقد على شغل كامل قدرة تحميل الطائرة من قبل متعهد واحد، ولم يتم بيع هذه الحقوق إلى أي طرف آخر.
16. "ناقل جوي أجنبي": أي ناقل جوي تم تأسيسه في دولة أخرى، وتكون ملكيته والتحكم الفعلي له خاضعة لمواطنين دولة أخرى.
17. "النقل الجوي الدولي": النقل الجوي للركاب والشحنات والبريد أو أي منها مقابل تعويض أو أجر أو تشغيل الطائرة في مهمات تجارية أو مهنية بين نقطة داخل المملكة وأي نقطة خارجها.
18. "خدمة جوية" أو "خدمة جوية تجارية": رحلة أو سلسلة رحلات نقل جوي تقوم بها طائرة مدنية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها لقاء أجر أو تعويض، وقد تكون الخدمات منتظمة أو خدمات عارضة.
19. "خدمة جوية عارضة" أو "رحلة عارضة" أو "نقل عارض": النقل الجوي التجاري غير المنتظم للركاب والشحنات والبريد أو أي منها على أساس المدة الزمنية أو مسافة الرحلة أو على أساس الرحلة عندما تشغل كامل حمولة الطائرة أو الطائرات لصالح المستأجر.
20. "خدمة جوية منتظمة": أي رحلة مجدولة في الإصدار الحديث للدليل الرسمي لشركات الطيران أو في جدول المواعيد المنشور للناقل الجوي أو في نظام الحجز الآلي المستخدم من قبل الناقل.
21. "المسارات الإلزامية لخدمة العامة (PSO)" يقصد بها المسارات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، والتي يتم تسيير رحلات عليها لتلبية احتياجات محددة، حتى لو لم تتضمن جدوى اقتصادية وتجارية لشركات النقل الجوي.
22. "الطيران العام": تشغيل طائرة لغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية.
23. "طائرة من الفئة العادية": النوع المسجل بموجب القسم 21 من لوائح سلامة الطيران الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والمتمتع بصلاحية الطيران كما هو محدّد في القسم 23 من اللوائح نفسها (الطائرات من الفئة العادية).
24. "طائرة من فئة النقل مخصصة للشخصيات المهمة": طائرة من النوع المسجل بموجب القسم 21 من لوائح سلامة الطيران الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والمتمتعة بصلاحية الطيران كما هو محدّد في القسم 25 من اللوائح نفسها (الطائرات من فئة النقل) والمخصصة لنقل الشخصيات المهمة من قبل المصنّع.
25. "رحلة" تعني:
أ. بالنسبة للركاب والأمتعة المصاحبة غير المفحوصة: الفترة الزمنية لنقل الركاب بالطائرة بما يشمل صعود الطائرة والنزول منها.
ب. بالنسبة للبضائع والأمتعة المفحوصة: الفترة الزمنية لنقل الأمتعة والشحنات من لحظة تسليمها للناقل الجوي وحتى لحظة تسليمها لصاحبها.
ج. وبالنسبة للأطراف الثالثة: تشغيل الطائرة من لحظة زيادة قوة محركاتها لغرض تسييرها أو الإقلاع الفعلي بها وحتى لحظة استقرارها على سطح الأرض وإيقاف محركاتها، أو تحريك الطائرة بالسحب أو الدفع بالمعدات المخصصة لذلك، أو بالقوى المحركة النموذجية لدفع ورفع الطائرة بالتيارات الهوائية على وجه الخصوص.
26. "رحلة عبور": تعني الرحلة التي لا تشتمل على نقل ركاب أو بريد أو حمولة بين مطارات مختلفة أو نقاط هبوط أخرى مرخصة.
27. "مرحلة الرحلة": فترة تشغيل الطائرة منذ إقلاعها حتى هبوطها.
28. "راكب": أي شخص يشتري أو يتصل بمكتب تذاكر السفر أو وكيل السفر لغرض الشراء أو التخطيط لشراء، خدمة النقل الجوي، ولا يشمل هذا اللفظ أعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب العاملين على الرحلة.
29. "أمتعة": يقصد بها الأمتعة المفحوصة وغير المفحوصة.
30. "أسعار التذاكر": الثمن الذي تتقاضاه الناقلات الجوية أو وكلاؤها أو أي جهات أخرى تبيع تذاكر السفر مقابل نقل الركاب في إطار خدمات النقل الجوي وأي شروط تسري بموجبها هذه الأسعار، بما في ذلك بدل أتعاب الوكالة والشروط المقدمة إليها فضلًا عن أي خدمات إضافية.
31. "شهادة مشغل جوي": شهادة تصدرها الجهة المختصة بمعايير الطيران في الهيئة للناقل الجوي الوطني لتشغيل عمليات نقل جوي تجاري محددة، وتسمى كذلك (AOC).
32. "شهادة مشغل جوي أجنبي": شهادة تصدرها الجهة المختصة بمعايير الطيران في الهيئة للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل عمليات نقل جوي تجاري محددة، وتسمى كذلك (FAOC).
33. "شهادة صلاحية للطيران": وثيقة تُصدرها الهيئة لدولة تسجيل الطائرة تعتمد فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المشغل باتباع الشروط الواردة فيها.
34. "خطة العمل": وصف مفصّل للأنشطة التجارية المزمع أن ينفذها الناقل الجوي خلال فترة محددة، والمرتبطة بشكل خاص بالتنمية المتوقعة للسوق والاستثمارات المخطط لها، بما يشمل الانعكاسات المالية والاقتصادية لهذه الأنشطة.
35. "طاقة استيعابية": عدد المقاعد أو الحمولة الصافية المقدّمة إلى العامة في إطار خدمة جوية خلال فترة محددة.
36. "تحكم فعلي": العلاقة التي تبنى على حقوق أو عقود أو أي وسائل قانونية أخرى، منفردة أو مجتمعة وذات صلة باعتبارات الواقع أو القانون المعني، والتي تتيح، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ممارسة نفوذ مطلق على شخص.
37. "قوة قاهرة": الظروف الخارجة عن سيطرة طرفي العقد والتي يستحيل التنبؤ بها أو دفعها عند إبرام الاتفاق.
38. "موظفون رئيسيون": من مدراء ورئيس ومدير تنفيذي ورئيس عمليات وجميع نواب الرئيس ومدراء العمليات أو المشرفين عليها، ورئيس الطيارين لدى مقدّم الطلب أو الناقل الجوي.
39. "حساب الإدارة": بيان مفصل بدخل وتكاليف ناقلة جوية للفترة المعنية، بما في ذلك الفصل بين الأنشطة المتعلقة بالنقل الجوي والأنشطة الأخرى من جهة وبين العناصر المالية وغير المالية من جهة أخرى.
40. "اتفاقية خدمات النقل الجوي": اتفاقية موقّعة بين المملكة وأي دولة أخرى تنظّم العلاقات بينهما في مجال خدمات النقل الجوي.
41. "اتفاقيات التحالف التسويقي":
أ. تقاسم الرموز: تعني اتفاقية بين شركتيْ خطوط جوية أو أكثر توافق بموجبها على تسويق وبيع مقاعد على متن رحلات بعضها البعض وفق الرموز المحددة الخاصة بكل منها.
ب. شراء المقاعد: تُعرف أيضاً باسم اتفاقية شراء الطاقة الاستيعابية أو اتفاق توزيع مقاعد هي اتفاقية بين شركات الخطوط الجوية، حيث تشتري إحداها عدداً ثابتاً من المقاعد على متن رحلة شركة أخرى وتعيد بيعها باسم علامتها التجارية الخاصة.
ج. مشروع مشترك: يعني اتفاقية عمل تعاونية بين شركتيْ خطوط جوية أو أكثر تجمع مواردها وأصولها وخبرتها من أجل تحقيق هدف مشترك، كتوسيع نطاق وجودها في السوق أو تحسين الكفاءة التشغيلية ونحوها.
د. استعمال التجهيزات بين الناقلات الجوية: يعني اتفاقاً توفر بموجبه إحدى شركات الطيران الطائرات وطاقم الطائرة وأعمال الصيانة وخدمات التأمين إلى شركة أخرى.
42. "الحدّ الأقصى للوزن المسموح": قيود الحد الأقصى المرخص للأوزان، المسموح به لكل طائرة والمحدّد حسب النوع كما هو وارد في شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
43. "مكان العمل الرئيسي": المقر الرئيسي أو المكتب المسجل لناقل جوي وطني مملوك لشخص طبيعي أو معنوي، حيث تتمّ مزاولة الوظائف المالية الرئيسية والتحكم التشغيلي بالأنشطة المشار إليها في هذه اللائحة.
44. "حقوق الحركة الجوية ذات الصلة": حقوق الحركة الجوية الممنوحة للمملكة بموجب اتفاقيات خدمات النقل الجوي.
45. "السعة المحدودة": الطاقة الاستيعابية لتقديم خدمات جوية إذا كانت حقوق الحركة الجوية ذات الصلة غير كافية لتمكين كافة الناقلات الجوية المؤهلة الراغبة في تسيير رحلات على مسار محدد، من تقديم كافة الخدمات التي ترغب في تقديمها.
46. "الشحن السريع": تقديم خدمات لوجستية معنية بنقل وإدارة وإنهاء كافة إجراءات الشحنات والبريد بشكلٍ سريعٍ من مصدرها حتى وجهتها النهائية مع الناقل باسم مقدم الخدمة أو من يفوضه لنقل الشحنات ومناولة الشحنات داخل مستودعاتها وتخزينها وفرزها.
47. "حق سحب خاص": حق سحب خاص كما هو معتمد لدى منظمة صندوق النقد الدولي.
48. "طائرة الدولة": طائرة مملوكة للمملكة ومخصصة لأغراض غير تجارية لخدمة المصلحة العامة، كالطائرات العسكرية وطائرات الإجلاء الطبية.
49. "دولة أخرى": أي دولة غير المملكة العربية السعودية.
50. "طرف ثالث": أي شخص قانوني أو طبيعي، باستثناء الركاب وأعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب العاملين على الرحلة.
51. "إجمالي تحركات الطائرة": كافة عمليات الإقلاع والهبوط التي تقوم بها الطائرات غير العسكرية، وتشمل رحلات الأعمال الجوية، أي الرحلات التجارية الخاصة على متن طائرات مرتبطة على وجه الخصوص بأنشطة الزراعة والبناء والتصوير والمسح الجوي، إضافةً إلى تدريب الطيارين ورحلات رجال الأعمال والتنفيذيين وكافة الرحلات غير التجارية الأخرى.
52. "إيجار مع الطاقم": اتفاق بين الناقلات الجوية، حيث يسيّر بموجبها الناقل الجوي رحلاته وفق شهادة المشغل الجوي للمؤجر.
53. "إيجار الطائرة من دون الطاقم": اتفاق بين الناقلات الجوية، حيث يسيّر بموجبها الناقل الجوي رحلاته وفق شهادة المشغل الجوي للمستأجر.
54. "لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني": اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني والتي تتخذ القرارات بشأن الجزاءات المناسبة بحق هذه المخالفات.
المادة الثانية: الأحكام العامة
1. تنظِّم هذه اللائحة التراخيص والموافقات الاقتصادية الآتية:
أ. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني.
ب. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي بالطلب.
ت. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الأجنبي.
ث. موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة.
ج. ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران.
2. مع عدم الإخلال بما تقرّه الأنظمة واللوائح السارية في المملكة والتعليمات الصادرة عن الهيئة، لا يتطلب الحصول على ترخيص اقتصادي أو موافقة اقتصادية لممارسة أي من أنشطة النقل الجوي التي لم ترد في الفقرة (1) أعلاه في المملكة، بما يشمل الطيران العام والنقل الجوي العارض لغير أغراض الحج والعمرة.
3. لا تُصدر الهيئة التراخيص والموافقات الاقتصادية لمقدمي الطلبات ولا تكون التراخيص والموافقات الاقتصادية سارية المفعول ما لم يتم استيفاء المتطلبات الواردة في هذه اللائحة والامتثال لها.
4. يجب على جميع الناقلات الجوية الوطنية والأجنبية المرخص لها الالتزام بلائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة، ويتعهد الناقل الجوي بالامتثال لهذه اللائحة، ومعالجة الشكاوى بشفافية من خلال تطوير آلية واضحة لتلقي شكاوى المسافرين ومعالجتها ونشر تلك الآلية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بالإضافة إلى نشر نسخة معتمدة ومحدّثة من لائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة على الموقع الإلكتروني الخاص بالناقل الجوي باللغتين العربية والإنجليزية وأي لغة أخرى.
5. يعتبر الترخيص الاقتصادي ملكاً للمرخص له، ويمنع نقل ملكية الترخيص أو التنازل عنه إلى شخص أو كيان آخر، ويتم تقديم طلب الحصول على ترخيص جديد في حال الرغبة بذلك.
الباب الثاني: التراخيص الاقتصادية
الفصل الأول: شروط التراخيص والموافقات الاقتصادية
المادة الثالثة: شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني
1. تقوم الهيئة بالإعلان عن دعوة الأطراف المهتمة بالتقديم للحصول على ترخيص اقتصادي لناقل وطني لمزاولة نشاط النقل الجوي المنتظم، وتتضمن الدعوة:
أ. الشروط والمواصفات.
ب. أي قيود على المسارات التي قد يتمّ تسيير الرحلات عليها بموجب الترخيص الاقتصادي.
2. يجب على جميع الأشخاص المقيمين في المملكة والراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والشحنات والبريد أو أي منها، سواء على متن رحلات منتظمة أو عارضة، تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:
أ. أن يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة.
ب. أن تكون ملكية الناقل خاضعة لمواطني المملكة بنسبة أكثر من 50%، وخاضعة للتحكم الفعلي من خلالهم.
ت. تقديم ما يثبت الملاءة المالية بما يشمل القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية السابقة أو الحالية أو المحتملة خلال أي وقت من تاريخ بدء العمليات ولمدة 24 شهراً التي تليها، والقدرة على تغطية التكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية المترتبة على العمليات وفقًا لخطة العمل التي حددها ولمدة 90 يوماً من تاريخ بدء العمليات المحتمل، دون أن يأخذ في الحسبان أي دخل قد يحققه من العمليات.
ث. تقديم خطة العمل للسنتين الأوليين من العمليات على الأقل، ويجب أن توضح خطة العمل هذه بالتفصيل الالتزامات المالية المترتبة على مقدّم الطلب والمرتبطة بأي أنشطة تجارية أخرى يعمل على تنفيذها بشكل مباشر أو غير مباشر، وخطة تغطيته للتكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية.
ج. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.
ح. تقديم ما يثبت وجود طائرة واحدة أو أكثر تحت تصرفه، سواءً كانت مملوكة له أو مستأجرة بعقد استئجار الطائرة من دون طاقم.
خ. تقديم جميع المعلومات والمستندات الداعمة كما هي موضحة في الملحق 1.1.
د. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.
3. يجوز للهيئة الإعفاء من المتطلب الوارد في الفقرة 2 (ب) من هذه المادة لمقدم الطلب الذي يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للشحنات والبريد كجزء من عملياته كمقدم خدمات الشحن السريع، أو جزء من عمليات مقدم خدمات الشحن السريع الذي يخضع لملكية مقدم الطلب، وذلك في حال اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.
المادة الرابعة: شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي بالطلب
يجب على جميع الأشخاص المقيمين في المملكة والراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي بالطلب لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والبريد والبضائع أو أي منها عبر رحلات غير منتظمة وعند الطلب، باستخدام الطائرات من الفئة العادية أو الطائرات من فئة النقل المخصصة للشخصيات المهمة، حيث تم التعاقد على شغل كامل قدرة تحميل الطائرة من قبل متعهد واحد، ولم يتم بيع هذه الحقوق إلى أي طرف آخر، تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:
أ. أن يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة.
ب. أن تكون ملكية الناقل خاضعة لمواطني المملكة بنسبة أكثر من 50%، وخاضعة للتحكم الفعلي من خلالهم.
ت. تقديم ما يثبت الوضع المالي والسيولة المالية من خلال وجود رأسمال لا يقلّ عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي.
ث. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.
ج. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.
ح. تقديم جميع المعلومات الداعمة الموضحة في الملحق 1.2.
المادة الخامسة: شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي
1. يجب على جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والشحنات والبريد أو أي منها، سواء على متن رحلات منتظمة أو عارضة تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:
أ. أن يكون مقر عمله الرئيسي خارج المملكة.
ب. أن يكون حاصلاً على شهادة مشغل جوي أجنبي (FAOC) صادرة من الهيئة.
ج. أن يكون لديه تمثيل قانوني في المملكة، إما من خلال وجود فرع لشركة الطيران الأجنبية في المملكة، أو من خلال التعاقد مع وكيل تجاري مُرخص له بالمملكة.
د. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.
ه. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.
2. تقوم الهيئة بالتحقق من أن يتم تنفيذ خدمات مقدم طلب الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي وفقاً لقواعد التعيين وحقوق المرور والشروط المنصوص عليها في اتفاقيات الخدمات الجوية التي وقعتها المملكة مع دولة تسجيل الناقل الجوي الأجنبي فيها.
المادة السادسة: شروط منح الموافقة الاقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة
1. مع عدم الإخلال بما نصت عليه الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، تمنح الهيئة الموافقة الاقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل رحلات عارضة تجارية لنقل الركاب بغرض أداء فريضة الحج أو العمرة، في حال استيفاء مقدم الطلب الشروط التالية:
أ. أن يكون مقر عمله الرئيسي خارج المملكة.
ب. أن يكون حاصلاً على شهادة مشغل جوي أجنبي (FAOC) صادرة من الهيئة.
ج. أن يكون لديه تمثيل قانوني في المملكة، إما من خلال وجود فرع لشركة الطيران الأجنبية في المملكة، أو من خلال التعاقد مع وكيل تجاري مُرخص بالمملكة.
د. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.
ه. أن يقدم للهيئة ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك سعودي ومعتمد من الهيئة، لتغطية تكلفة عودة الحد الأقصى لعدد الحجاج القادمين عبر الناقل، وذلك خلال أي وقت خلال مدة سريان الموافقة الاقتصادية، وتقوم الهيئة بإبلاغ الناقل بقيمة هذه التكاليف عند الطلب.
و. أن يقدم ضماناً بنكياً غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك سعودي ومعتمد من الهيئة، لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج ومسكنهم، حسب ما هو موضح في نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.
ز. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الموافقة الاقتصادية.
ح. استيفاء كافة المتطلبات الواردة في الملحق (1.4).
2. للهيئة إعفاء الناقلات الجوية الأجنبية التي تقدّم رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة من الفقرة (د) من هذا البند، وذلك وفقاً للآلية الواردة في الملحق (١.6).
المادة السابعة: شروط منح الترخيص الاقتصادي لممثل خدمات الطيران
1. يجب على أي شخص الحصول على ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران صادر من الهيئة في حال رغبته في العمل بالمملكة بصفته: وكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران حسب ما هو موضح في الفقرة 2 أدناه، أو مزود خدمات دعم الطيران العام حسب ما هو موضح في الفقرة 3 أدناه.
2. يعد وكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران كل شخص يقدّم أياً من الخدمات التالية إلى الناقلات الجوية:
أ. خدمات الحجز وإصدار التذاكر من خلال إدارة حجوزات الناقل الجوي في السوق وإصدار التذاكر العائدة له، بما يشمل العمل وفق أنظمة التوزيع العالمية والتعاون مع وكالات السفر المرخصة محلياً.
ب. خدمة العملاء العامة من خلال الرد على الاستفسارات والشكاوى الواردة بالنيابة عن الناقل الجوي.
ج. خدمات التمثيل النظامي من خلال تمثيل الناقل الجوي والحصول على كافة التصاريح والتراخيص اللازمة له وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، والتواصل مع الجهات الحكومية والتنسيق مع المطارات ومقدمي الخدمات الأرضية عند الضرورة.
د. خدمات الإدارة المالية، وذلك من خلال إدارة الجوانب المالية لعمليات الناقل الجوي في دولة أو في منطقة محددة، مثل تحصيل المستحقات، وإدارة الإيرادات، وتسوية الحسابات مع مزودي الخدمات المحليين.
3. يعد مزود خدمة دعم الطيران العام كل شخص يقدّم أياً من الخدمات التالية إلى قطاعي الطيران العام والخاص:
أ. خدمات التمثيل والتواصل مع الجهات الحكومية أو أي شخص آخر، وتسديد المستحقات بالنيابة عن العميل.
ب. أي خدمات تنسيق وتواصل أخرى قبل الرحلة أو خلالها أو بعدها وأي خدمات إدارية أخرى يطلبها العميل.
4. تمنح الهيئة الترخيص الاقتصادي لممثل خدمات الطيران الذي يرغب بالعمل كوكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران أو مزود خدمات دعم الطيران العام في المملكة، في حال استيفاء مقدم الطلب للشروط الآتية:
أ. وجود سجل تجاري سارٍ في المملكة.
ب. تزويد الهيئة بالنطاق المفصل للأنشطة الاقتصادية التي ينوي القيام بها.
ج. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.
د. تزويد الهيئة بالمعلومات المحددة في الملحق 2.
الفصل الثاني: أحكام التراخيص الاقتصادية
المادة الثامنة: الأحكام العامة للناقل الجوي المرخص له
1. يجب على الناقل الجوي المرخص له الالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه اللائحة طيلة مدة سريان الترخيص أو الموافقة الاقتصادية، وتقديم ما يثبت ذلك للهيئة في حال طلبها خلال فترة سريان الترخيص أو الموافقة الاقتصادية.
2. لا تكفي حيازة الناقل الجوي على ترخيص أو موافقة اقتصادية سارية المفعول لمزاولة النشاط، ما لم يكن يملك شهادة مشغل جوي صالحة محدداً فيها الأنشطة التي يسمح له الترخيص الاقتصادي بمزاولتها أو لم يستوفِ متطلبات أمن الطيران التي تحددها الهيئة.
3. يجب على الناقل الجوي المرخص له إبلاغ الهيئة في الحالات التالية:
أ. بأي خطط لتشغيل أو إيقاف تشغيل أي خدمة جوية إلى وجهة جديدة قبل تنفيذها، أو أي قرار يتخذه لوقف تسيير رحلات إلى وجهة محددة، أو بأي تغيير جوهري آخر في نطاق أنشطته، على سبيل المثال لا الحصر، تغيير نوع أو عدد الطائرات المستخدمة أو الحقوق الناشئة عليها، وذلك قبل (15) يوماً من تاريخ التنفيذ.
ب. أي عمليات دمج أو استحواذ قبل (90) يوماً من تاريخ تنفيذها.
ج. أي تغيير في ملكية مساهم منفرد تشكل 10% أو أكثر من الأسهم الإجمالية للناقل الجوي أو للشركة الأم أو الشركة القابضة، وأي تغييرات تطرأ على ملكية الناقل من شأنها أن تؤثر على العمليات التي ينفذها بموجب الترخيص الممنوح له، وذلك قبل (14) يوماً من تاريخ التغيير.
المادة التاسعة: الأحكام الخاصة بالناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب
1. يجب الحصول على موافقة الهيئة إذا كان الناقل الجوي الوطني المرخص له يرغب بنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها سواء عبر رحلة منتظمة أو عارضة، بين نقاط أو من خلال نظام (منتظم/ عارض) تختلف عما تم تحديده في ترخيصه الاقتصادي.
2. يجب على الناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب تزويد الهيئة بحساباته المدققة سنوياً، خلال ستة أشهر كحد أقصى من اليوم الأخير من السنة المالية ذات الصلة.
3. للهيئة في حال تغيّر عنصر واحد أو أكثر من العناصر التي تؤثر على الوضع القانوني للناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب المرخص له، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
أ. إعادة تقييم الترخيص الاقتصادي الذي يحمله.
ب. إبلاغ "الهيئة العامة للمنافسة" في حالة عمليات الدمج أو الاستحواذ.
4. في حال رأت الهيئة أن التغييرات المبلّغ عنها بموجب الفقرة (3) أعلاه ستؤثر بشكل ملحوظ على الوضع المالي للناقل الجوي، يتم طلب مراجعة خطة العمل من الناقل وتقديمها للهيئة، على أن تشمل الخطة كافة التغييرات ذات الصلة لفترة 12 شهراً من تاريخ تنفيذها بالإضافة إلى تضمين البيانات المشار إليها في الملحق 1.1 أو الملحق 1.2.
5. بعد تقديم مراجعة خطة العمل المشار لها في الفقرة (4) أعلاه، تتخذ الهيئة قرارها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها كافة البيانات اللازمة، حيال ما إذا كان الناقل الجوي قادراً على تأدية التزاماته الحالية والمحتملة خلال فترة الـ 12 شهراً.
6. للهيئة أن تطلب من الناقل الجوي إعادة تقديم طلب للحصول على الترخيص الاقتصادي في حال إدخال تغيير واحد أو أكثر على العناصر التي تؤثر على وضعه القانوني، ولا سيما في حال حصول عملية دمج أو استحواذ.
المادة العاشرة: الأحكام الخاصة بالناقل الجوي الأجنبي المرخص له
1. يجب على الناقل الجوي الأجنبي عند تغيير الوكيل التجاري الذي يتعامل معه لاستيفاء متطلب التمثيل المحلي، أن يقدّم للهيئة الوثائق الآتية لتعديل ترخيصه:
أ. ما يثبت إخلاء الطرف مع الوكيل السابق.
ب. ما يثبت الاتفاقية مع الوكيل الجديد، على أن يبدأ تاريخ سريانه منذ تاريخ إخلاء الطرف مع الوكيل السابق.
المادة الحادية عشرة: الأحكام الخاصة بممثل خدمات الطيران المرخص له
1. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له إبرام اتفاقية تجارية مع الناقل الجوي الذي يمثّله، على أن تتضمن الاتفاقية البنود الآتية:
أ. الموضوع: نطاق الخدمات المقدّمة وأي مواصفات ذات صلة، ومتطلبات الجودة ومعايير تقييم الأداء.
ب. المسؤولية ودفع التعويضات: المسؤولية التضامنية بين ممثل خدمات الطيران مع الناقل الجوي في مواجهة الغير، والالتزام بدفع التعويضات وتأدية الالتزامات الناتجة عن ممارستهم للخدمات.
ج. فسخ الاتفاق: الحالات التي يجوز فيها فسخ الاتفاق، والالتزام بإشعار الهيئة بفسخ العقد وأسبابه.
2. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له كوكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران، التأكد من أن تخضع أي مسؤوليات تعاقدية تقع على عاتقه نتيجة تمثيله لناقل جوي أجنبي ولعملياته في المملكة والمدرجة في الاتفاق التعاقدي الذي يبرمه مع الناقل الجوي الأجنبي، لنظام الطيران المدني السعودي والأنظمة واللوائح السارية في المملكة ذات العلاقة.
3. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له إبلاغ الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على نطاق الأنشطة الاقتصادية التي ينفذها أو في حال قرر التوقف عن مزاولة نشاطه.
المادة الثانية عشرة: مدة التراخيص والموافقة الاقتصادية
1. تقوم الهيئة بإصدار التراخيص الاقتصادية لمقدم الطلب وإبلاغه في حال رفض إصدار الترخيص مع توضيح الأسباب، وذلك خلال المدد الآتية:
أ. خلال (90) تسعين يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلامها كافة المتطلبات اللازمة بما يشمل المتطلبات التشغيلية والأمنية للناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب.
ب. خلال (30) ثلاثين يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلامها كافة المتطلبات اللازمة للناقل الجوي الأجنبي أو الموافقة الاقتصادية.
ج. خلال (15) يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلامها كافة المتطلبات اللازمة لممثل خدمات الطيران.
2. تسري التراخيص الاقتصادية لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدارها، وللهيئة تقليص هذه المدة في الحالات التي تراها مناسبة.
3. تسري الموافقة الاقتصادية طوال مدة تصاريح العبور أو الهبوط الممنوحة للناقل بموجب رحلات الحج والعمرة ذات الصلة.
المادة الثالثة عشرة: تجديد الترخيص الاقتصادي
1. يجب على الناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب المرخص له عند رغبته بتجديد ترخيصه، أن يقدّم طلباً لتجديد ترخيصه قبل (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية ترخيصه، ويتم تجديد الترخيص في حال استوفى الشروط الآتية:
أ. تقديم ما يثبت أنه يتمتع بالملاءة المالية والسيولة الكافية للوفاء في أي وقت بالتزاماته المالية الحالية والمحتملة خلال 12 شهراً من تاريخ تقديم طلب تجديد الترخيص الاقتصادي.
ب. الامتثال للحدّ الأدنى من متطلبات التأمين الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.
ج. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر تجديد الترخيص الاقتصادي.
2. يجب على الناقل الجوي الأجنبي المرخص له عند رغبته بتجديد ترخيصه، أن يقدّم طلباً لتجديد ترخيصه قبل (90) تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية ترخيصه، ويتم تجديد الترخيص في حال استوفى شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي المشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة.
3. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له عند رغبته بتجديد ترخيصه أن يقدم طلباً لتجديد ترخيصه قبل (90) تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية ترخيصه، ويتم تجديد الترخيص بعد تقديم ما يثبت الوفاء بأجر تجديد الترخيص الاقتصادي.
المادة الرابعة عشرة: تعليق وإلغاء الترخيص الاقتصادي
1. للهيئة تقييم امتثال الناقل الجوي للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، ولها تعليق أو إلغاء العمل بالترخيص أو الموافقة الاقتصادية في حال ثبت بأنه لا يستوفي أحد تلك المتطلبات.
2. يتم إلغاء الترخيص الاقتصادي في حال انتهاء مدة سريانه ولم يتقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص الاقتصادي.
3. يعد الترخيص الاقتصادي أو الموافقة الاقتصادية أو التصريح الصادر عن الهيئة معلقاً، ويجوز للهيئة إلغاؤه في حال تعليق شهادة المشغل الجوي التي يحملها الناقل الجوي أو إلغائها.
4. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي في حال عدم التزام المرخص له بمتطلبات الحدّ الأدنى من التأمين، وفي حال تزويد الهيئة بمعلومات خاطئة أو مضللة عن قصد أو إهمال.
5. يتم تعليق الترخيص الاقتصادي في الحالات الآتية، باستثناء الحالات التي تُصنّف ضمن القوة القاهرة:
أ. بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ منحه الترخيص الاقتصادي واستيفائه كافة المتطلبات التشغيلية والأمنية، ولم يبدأ بالعمليات.
ب. إيقاف الناقل عملياته لمدة ستة أشهر أو أكثر.
6. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني أو الناقل الجوي بالطلب في الحالات الآتية:
أ. إذا تبيّن لها بعد تقييم الأداء المالي أن المرخص له لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية الحالية والمحتملة لفترة 12 شهراً القادمة.
ب. عدم الالتزام بمتطلبات الملكية والسيطرة لمواطني المملكة على حصص الناقل.
ج. في حال لم تستلم الهيئة الحسابات المدققة وفقاً لما أشير إليه في الفقرة 2 من المادة التاسعة من هذه اللائحة.
د. عند القيام بأي تغيير جوهري في نطاق أنشطته دون إبلاغ الهيئة.
7. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي في الحالات الآتية:
أ. عند تغيير الوكيل التجاري الذي يتعامل معه لاستيفاء متطلب التمثيل المحلي دون إبلاغ الهيئة.
ب. عند القيام بأي تغيير جوهري في نطاق أنشطته دون إبلاغ الهيئة.
8. يمكن للناقل الجوي استئناف سريان الترخيص الاقتصادي بعد تعليقه من خلال إعادة التقديم على الترخيص.
9. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي لممثل خدمات الطيران في الحالات الآتية:
أ. إذا ثبت لها بعد التقييم المالي وجود مشاكل مالية لدى ممثل خدمات الطيران المرخص له أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الحالية والمحتملة لفترة 12 شهراً القادمة، أو حين يتمّ تصنيفه على أنه مدين مثقل بالديون، وذلك بعد إجراء تقييم مفصّل للوضع المالي للمرخص له.
ب. إذا قامت الهيئة بطلب الحسابات المالية المدققة لعدد السنوات الفائتة التي تراها كافية لإتمام التقييم المفصل للوضع المالي، ولم يتم تسليمها خلال 30 يوماً.
الباب الثالث: التصاريح والتأمين
الفصل الأول: التأمين
المادة الخامسة عشرة: أحكام الامتثال لمتطلبات التأمين
1. تنطبق الأحكام الواردة في هذه المادة على جميع الناقلات الجوية ومشغلي الطائرات الذين يسيّرون رحلات داخل المملكة أو إليها أو منها أو فوق إقليمها.
2. يجب على الناقلات الجوية أو مشغلي الطائرات إثبات امتثالهم لمتطلبات التأمين المحددة في هذه المادة، وذلك من خلال تقديم شهادة التأمين أو أي مستند آخر يثبت وجود تأمين صالح إلى الهيئة.
3. يكون نطاق التغطية التأمينية كالآتي:
أ. بالنسبة إلى المسؤولية عن الركاب، يبلغ الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية 250 ألف حق سحب خاص للراكب الواحد. لكن في الرحلات غير التجارية على متن طائرات يبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع 2700 كلغ أو أقل، يكون الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية 100 ألف حق سحب خاص للراكب الواحد.
ب. بالنسبة إلى المسؤولية عن الأمتعة، يبلغ الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية 1288 حق سحب خاص للراكب الواحد في الرحلات التجارية.
ج. بالنسبة إلى المسؤولية عن الشحنات، يبلغ الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية 22 حق سحب خاص للكيلوجرام الواحد في الرحلات التجارية.
د. بالنسبة إلى المسؤولية عن الأطراف الخارجية، يوضح الجدول أدناه الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية لكل طائرة:
الفئة | الوزن الأقصى عند الإقلاع (بالكلغ) | الحدّ الأدنى للتأمين (مليون حق سحب خاص) |
1 | أقل من 500 كلغ | 0.75 |
2 | أقل من 1000 كلغ | 1.5 |
3 | أقل من 2700 كلغ | 3 |
4 | أقل من 6 آلاف كلغ | 7 |
5 | أقل من 12 ألف كلغ | 18 |
6 | أقل من 25 ألف كلغ | 80 |
7 | أقل من 50 ألف كلغ | 150 |
8 | أقل من 200 ألف كلغ | 300 |
9 | أقل من 500 ألف كلغ | 500 |
10 | 500 ألف كلغ أو أكثر | 700 |
ه. يجب أن يتم توفير التغطية التأمينية على أساس "كل حادث على حدة" عن الأضرار اللاحقة بالأطراف الخارجية، وفي حال تعذر ذلك، فيجب توفير التأمين المناسب ضد مخاطر مماثلة من خلال التأمين على أساس "الإجمالي"، وللهيئة التأكّد من أن مبلغ التأمين الإجمالي مساوٍ على الأقل للمبلغ المحدد في الجدول أعلاه.
الفصل الثاني: تصاريح الهبوط والعبور
المادة السادسة عشرة: أنواع ومتطلبات تصاريح الهبوط والعبور
1. تضع الهيئة الاشتراطات اللازمة للحصول على التصاريح عبر نظام نشر معلومات الطيران (AIP).
2. تُصدر الهيئة تصاريح الهبوط والعبور للأنواع التالية من أنشطة النقل الجوي:
أ. الطيران العام: يمكن التقديم للحصول على تصريح (فردي) لرحلة واحدة، أو تصريح سنوي.
ب. الرحلات المنتظمة لمقدمي خدمات الطيران التجاري: بالإضافة إلى الفقرة 1 من هذه المادة، يشترط للحصول على التصريح وجود ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة وساري المفعول، واجتياز متطلبات المعايير والسلامة وأمن الطيران التي تصدرها الهيئة.
ج. الرحلات العارضة لمقدمي خدمات الطيران التجاري: بالإضافة إلى الفقرة 1 من هذه المادة، يشترط اجتياز متطلبات المعايير والسلامة وأمن الطيران التي تصدرها الهيئة، ويجب تعيين مقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار الوصول، ووجود موافقة اقتصادية صادرة من الهيئة وسارية المفعول لمقدمي خدمات النقل العارض للحج والعمرة.
د. الرحلات الدبلوماسية والعسكرية: يتم تقديم طلبات تصاريح الرحلات عن طريق القنوات الدبلوماسية للدولة.
ه. رحلات نقل البريد والشحنات والمواد الخطرة: يجب على جميع الناقلات عند رغبتها في نقل شحنات أو مواد خطرة على متنها، الحصول على موافقة الهيئة بالإضافة إلى تصريح الهبوط أو العبور.
3. يسمح بإصدار تصاريح الهبوط والعبور للطيران العام دون اشتراط وجود نفس قائمة الركاب في مرحلة القدوم أو المغادرة.
الباب الرابع: السعة المحدودة والمنافسة
الفصل الأول: تخصيص السعة المحدودة
المادة السابعة عشرة: الأحكام العامة لتخصيص السعة المحدودة
1. تحدد هذه المادة إجراءات توزيع حقوق الحركة الجوية التي تُمنح للناقلات الجوية الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة وفق مبدأ المساواة والشفافية، باستثناء أغراض الحج، حيث يتم توزيع حقوق الحركة الجوية فيها بموجب الأحكام الخاصة المحددة في تعليمات نقل الحجاج عن طريق الجو الصادرة عن الهيئة بنسختها الأخيرة.
2. في حال رأت الهيئة وجود حاجة خلال الـ 6 أشهر القادمة إلى تخصيص سعة محدودة في أحد المسارات الدولية، تقوم الهيئة بإشعار الناقلات الوطنية بما يلي:
أ. تاريخ الحاجة إلى تخصيص السعة المحدودة على المسار.
ب. طلب استقبال العروض لتخصيص السعة المحدودة.
ج. الموعد النهائي لاستقبال العروض.
3. في حال رأت الهيئة أن أحد المسارات الدولية لم يعد بحاجة إلى تخصيص السعة، تقوم الهيئة بإشعار الناقلات الوطنية خلال (30) يوماً بأن سعة المسار لم تعد مقيّدة.
4. لا يحق لأي شخص القيام بالنقل الجوي التجاري في أحد مسارات السعة المحدودة إلا في حال:
أ. أن يكون الناقل المرخص له الذي يتولى تشغيل المسار حاملاً لشهادة تخصيص السعة المحدودة صادرة من الهيئة وسارية المفعول تسمح له بتشغيل الطائرة على المسار المحدد.
ب. أن تكون أي من شروط شهادة تخصيص السعة المحدودة كما حددتها الهيئة تنطبق على ذلك المسار.
5. تقوم الهيئة بتخصيص السعة المحدودة من خلال المعايير الآتية:
أ. التأكد من أن جميع الناقلات المرخصة لتقديم خدمات النقل الجوي تلبي جزءاً من الطلب العام بأقل تكلفة مع تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن، وعلى نحوٍ تحقق فيه الناقلات عائداً اقتصادياً من المبالغ التي استثمرتها لتقديم الخدمات.
ب. عدم الإخلال بمصالح مستخدمي خدمات النقل الجوي.
ج. الحفاظ على تعزيز الربط الجوي للمملكة.
د. ضمان التفعيل الكامل لمطارات المملكة.
ه. دعم تنافسية الناقلات الجوية الوطنية المرخصة والمؤهلة مع الناقلات الجوية الأخرى في تقديم خدمات نقل جوي على المسارات الدولية.
6. يجب أن يتضمن العرض الذي يقدمه الناقل الجوي الوطني لتخصيص السعة المحدودة على المزايا التي ستعود على الركاب بالفائدة، مع التمييز بين المزايا المدفوعة والمجانية، بالإضافة إلى طريقة توزيع تلك المزايا على مختلف مسارات تدفق حركة المرور ومختلف أنواع الركاب بحيث تُحدد ما يلي:
أ. مسارات تدفق حركة المرور الرئيسية التي تتأثر بعروض مقدّم الطلب.
ب. الحجم الحالي لهذه التدفقات ومعدل نموها المتوقع في المستقبل القريب.
ج. مزيج الركاب الحالي في مسارات التدفق المحددة.
د. الأسعار وعروض الخدمات الخاصة بكل مسارٍ من مسارات التدفق المتأثّرة.
ه. مدى استخدام حركة المرور ضمن هذه التدفقات للخدمات المعروضة.
و. حجم ازدياد الطلب.
ز. السعر والمزايا الأخرى التي ستقدمها عروض مقدّم الطلب بالمقارنة مع الوضع الحالي.
المادة الثامنة عشرة: إجراءات تخصيص السعة المحدودة
1. على الناقل الجوي الوطني الذي يرغب في تسيير رحلات على مسار ذي سعة محدودة أن يقدّم طلباً مكتوباً إلى الهيئة للحصول على شهادة تخصيص سعة محدودة، ويمكن له تقديم طلباً مكتوباً للهيئة لتعديل أو إبطال شهادة تخصيص السعة المحدودة التي يملكها.
2. يمكن للهيئة ألا تنظر في طلبات منح أو إبطال أو تعديل شهادة تخصيص سعة محدودة، إلا في حال تمّ تقديم الطلب قبل 90 يوماً على الأقل من تاريخ بدء سريان مفعول الشهادة (أو تعديلها)، على أن يكون الطلب شاملاً جميع المعلومات والوثائق المطلوبة.
3. بعد استلام الهيئة للطلب المقدّم لها وفق هذه المادة، تقوم الهيئة بإبلاغ الناقلات الوطنية بالمعلومات التالية:
أ. بيان مضمون الطلب.
ب. فترة تقديم الاعتراضات الخاصة بالطلب، على ألا تقل عن 15 يوماً إلا إذا دعت الحاجة تحديد مدة أقل.
4. عند استلام الهيئة لطلب ما، يتم إبلاغ جميع حملة شهادات تخصيص السعة المحدودة المرتبطة بهذا الطلب.
5. للهيئة أن تمنح شهادة تخصيص سعة محدودة، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، وتقوم الهيئة بإبلاغ الناقلات الوطنية عن النقاط التالية:
أ. تفاصيل المسار.
ب. أسباب المنح، أو التعديل أو التعليق أو الإلغاء.
ج. فترة تقديم الاعتراضات على ألا تقل عن 15 يوماً إلا إذا دعت الحاجة تحديد مدة أقل.
6. تقوم الهيئة بإبلاغ حامل الشهادة وجميع حملة شهادات تخصيص السعة المحدودة المرتبطة بالمسار ذي الصلة بقرارها بمنح أو تعديل أو تعليق أو إلغاء الشهادة.
7. يحق لكل ذي مصلحة متضرر تقديم اعتراض إلى الهيئة بشأن طلب منح شهادة تخصيص سعة محدودة، أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها؛ أو قرار اتخذته الهيئة بمنح شهادة تخصيص سعة محدودة أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها، ويجب أن يكون الاعتراض مُسبباً ومُدعماً بالأدلة وأن يتمّ تقديمه خلال 15 يوماً من تاريخ القرار.
8. تتخذ الهيئة قرارها بشأن منح شهادة تخصيص طاقة استيعابية أو رفض منحها أو إلغائها أو تعديلها، خلال أقرب وقت ممكن، وذلك بعد انتهاء فترة تقديم الاعتراضات.
9. تقوم الهيئة بإشعار مقدّم الطلب بقرارها مع عرض الأسباب، ويتم الإعلان عن قرار منح شهادة التخصيص عبر قنواتها الرسمية.
10. تقوم الهيئة بإرسال الشهادة إلى الناقل الجوي المعني المؤهل للحصول عليها، وتشمل الشهادة:
أ. المسارات ذات العلاقة بالسعة.
ب. الخدمات التي تجيزها.
ج. أي شروط أو قيود يخضع لها المسار أو الخدمة.
د. تاريخ سريانها.
11. تظل شهادة تخصيص السعة المحدودة سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها أو تعديلها من قبل الهيئة، أو حتى زوال القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية من جميع المسارات التي تشملها الشهادة.
12. يتم تقديم طلب الحصول على الخانات الزمنية وتصاريح الهبوط والعبور للناقل الجوي بعد حصوله على شهادة تخصيص الطاقة الاستيعابية للمسارات ذات السعة المحدودة.
الفصل الثاني: المنافسة
المادة التاسعة عشرة: مراقبة أسعار التذاكر والطاقة الاستيعابية
1. يجب على كل ناقل جوي وطني يقدّم خدمات نقل الركاب تزويد الهيئة بتقارير شهرية تتضمن معلومات عن أسعار التذاكر الداخلية خلال الشهر السابق، والطاقة الاستيعابية المرتبطة بمسارات رحلاته متضمناً المعلومات المحددة في الملحق 3.
2. عندما يتعذّر على الناقل الجوي الوطني تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة جزئياً أو كلياً، أو في حال تعذّر عليه ذلك في غضون الفترة الزمنية المحددة، يجب عليه إبلاغ الهيئة بذلك قبل سبعة أيام كحد أقصى من الموعد النهائي مع تقديم مبررات منطقية واقتراح تدابير تصحيحية.
3. يجوز للهيئة تغيير آلية إعداد التقارير المطلوبة؛ مع إبلاغ الناقلات الجوية الوطنية بهذه التغييرات بالإضافة إلى الفترة الزمنية المتغيرة قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من موعد حلول الفترة المحددة.
4. في حال اتضح للهيئة بأن الناقل الجوي الوطني يقوم بعمل ممارسات وأعمال قد تضر بالمنافسة، فيجوز لها اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
أ. فتح تحقيق رسمي.
ب. إحالة المسألة إلى الهيئة العامة للمنافسة.
المادة العشرون: المسارات الإلزامية لخدمة العامة (Public Service Obligations)
1. يجوز للهيئة أن تفرض ضوابط على أسعار تذاكر السفر المخصصة للنقل الجوي الداخلي للركاب مثل تحديد الحدّ الأدنى أو الأعلى لها، وذلك على المسارات الإلزامية لخدمة العامة، وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة، أو أي مسارات محلية أخرى ضمن فترة زمنية محددة في الحالات التي تصب في المصلحة الوطنية.
2. في حال فرض ضوابط على أسعار تذاكر السفر للمسارات الإلزامية لخدمة العامة، تتمتع الهيئة بصلاحية مراقبة مدى الامتثال لها والتأكّد من ذلك من خلال آلية مراقبة أسعار تذاكر السفر التي تطبقها الهيئة أو من خلال مُدقق خارجي.
3. عند عدم تقيُد الناقلات الجوية الوطنية بالضوابط المفروضة على أسعار تذاكر السفر للمسارات الإلزامية لخدمة العامة، سيتم تطبيق العقوبات التي تفرضها الهيئة.
المادة الحادية والعشرون: اتفاقات التحالفات التسويقية
1. عندما تمنح الهيئة ترخيصاً أو موافقة اقتصادية إلى ناقل جوي وطني أو أجنبي، يتعين عليه أن يفصح للهيئة عن جميع اتفاقات التحالفات التسويقية التي أبرمها، مثل اتفاقيات مشاركة الرموز، أو شراء المقاعد، أو المشاريع المشتركة (JV)، أو اتفاقيات استعمال التجهيزات بين الناقلات الجوية، وذلك بحسب مدى ارتباطها بالرحلات المسيرة من وإلى المملكة أو في إقليمها.
2. على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي حائز على ترخيص أو موافقة اقتصادية من الهيئة، ويرغب في إبرام اتفاق تحالف تسويقي جديد مثل تلك الواردة في الفقرة 1 أعلاه، أن يقدّم للهيئة المعلومات الداعمة الكافية قبل فترة لا تقل عن (90) تسعين يوماً، وذلك لغرض دراسة تأثير ذلك الاتفاق على المنافسة، وتأثيره على مصالح المملكة، ويجب أن تشمل المعلومات الداعمة المقدمة إلى الهيئة ما يلي:
أ. وصفاً شاملاً لاتفاقية التحالف التسويقي المقترحة، بما في ذلك: نوع الاتفاق (مثلاً تقاسم رموز أو شراء مقاعد أو مشاريع مشتركة أو استعمال التجهيزات بين الناقلات الجوية)، والأطراف التعاقدية، ونطاق الشراكة.
ب. تحليلاً للأثر الذي قد يتركه الاتفاق على المنافسة في السوق أو الأسواق المعنية، بما يشمل تقييم المشهد التنافسي الحالي، والحصص السوقية، واحتمال ازدياد تركيز السوق الناتج عن التحالف إن وجد.
ج. وصفاً للمزايا التي قد يحصل عليها العملاء مثل تسهيل الربط الجوي وإتاحة خيارات سفر إضافية، وتنسيق المواعيد بشكل أفضل وخدمة بجودة أفضل، وغيرها.
د. شرح أي توفير في التكاليف أو الكفاءات المحققة على صعيد التكلفة التي قد تنتج عن الاتفاق، على سبيل المثال خفض المصاريف التشغيلية، أو استغلال الموارد بالطريقة الأمثل أو تحسين إدارة الإيرادات.
ه. أي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية وداعمة لتتخذ قرارها بشأن الطلب.
الباب الخامس: تأجير الطائرات
المادة الثانية والعشرون: شروط الموافقة على إيجار الطائرة من دون الطاقم
1. يحق لأي ناقل جوي وطني تأجير طائرة مسجلة في المملكة إلى ناقل جوي وطني آخر من دون الطاقم أو استئجارها منه، وفي هذه الحالة، يصبح المستأجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلاً ومخولاً من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن طائرة من هذا النوع.
2. يجب أن يحصل أي اتفاق تأجير أو استئجار طائرة من دون طاقم يكون الناقل الجوي الوطني طرفاً فيها، على موافقة الهيئة المسبقة.
3. يحق لأي ناقل جوي وطني استئجار طائرة مسجلة في دولة أجنبية من دون الطاقم من أي شخص يملك حق التصرف بالطائرة، على أن تكون الطائرة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وفي هذه الحالة يصبح المستأجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلاً ومخولاً من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن الطائرة.
4. عند استئجار الطائرات من دون الطاقم، يجب على الناقل الجوي الوطني الالتزام بالآتي:
أ. استيفاء الطائرة لجميع المتطلبات النافذة لتسيير رحلات تجارية.
ب. استيفاء المتطلبات الفنية لتشغيل الطائرة.
ج. تشغيل الطائرة وفقاً للأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة.
المادة الثالثة والعشرون: شروط الموافقة على إيجار الطائرة مع الطاقم
1. يحق للناقل الجوي الوطني تأجير طائرة لناقل جوي وطني آخر مع الطاقم أو استئجارها منه، وفي هذه الحالة، يصبح المؤجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلاً ومخولاً من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن طائرة من هذا النوع.
2. يجب أن يحصل أي اتفاق إيجار طائرة مع الطاقم يكون فيه الناقل الجوي الوطني طرفاً فيها، على موافقة الهيئة المسبقة.
3. يجب على الناقل الجوي الوطني الذي يقوم باستئجار طائرة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) مع الطاقم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتشغيل، ويجب أن يثبت الناقل الجوي الوطني للهيئة استيفاءه لجميع متطلبات المعايير التي تفرضها الهيئة وأن يستوفي واحداً من الشروط التالية على الأقل عند تقديم طلب موافقة الهيئة على استئجار الطائرة مع الطاقم:
أ. أن يثبت الناقل الجوي الوطني وجود أسباب استثنائية موجبة للاستئجار، وفي هذه الحالة، قد يُمنح موافقة لمدة تصل إلى عام، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، بشرط أن تكون الأسباب الاستثنائية الموجبة للاستئجار لا تزال قائمة.
ب. أن يثبت الناقل الجوي الوطني أن الاستئجار ضروري لتلبية الطاقة الاستيعابية لحاجات موسمية، وهي حاجات لا يمكن عملياً تلبيتها عبر استئجار طائرة مسجلة في المملكة، وفي هذه الحالة، قد يُمنح موافقة تبقى سارية طيلة الموسم المحدد.
ج. أن يثبت الناقل الجوي الوطني أن الاستئجار ضروري لتجاوز صعوبات تشغيلية ولا يمكن استئجار طائرة مسجلة في المملكة، وفي هذه الحالة، قد يُمنح موافقة لفترة زمنية محددة تكفي فقط لتجاوز هذه الصعوبات.
4. تُحظر جميع عمليات إيجار الطائرة مع طاقم المقصورة من دون المضيفين، ولا يحق تشغيل الطائرة التي تشكل موضوع اتفاق التأجير إلا لأفراد الطاقم العاملين لدى المؤجر.
5. يكون المؤجر هو المشغل المباشر للطائرة المؤجرة، ولا يحق له استخدام طائرة مُستأجرة مع الطاقم من مشغل أو طرف آخر لغرض تنفيذ اتفاق التأجير الموقع مع الناقل الجوي الوطني.
6. لا يجوز استئجار طائرة مع الطاقم إذا كان المؤجر أو طائرة المؤجر أو دولة المؤجر ممن قد أبلغت عنهم منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) أو أي من الدول الأعضاء فيها بقيامهم بأي أفعال تشكل خطراً على سلامة الطيران المدني.
7. يجب أن تكون الطائرة المستخدمة في إطار اتفاق الإيجار مع الطاقم مسجلة في دولة المشغل.
8. لا يجوز أن يكون عمر الطائرة التي تشكل موضوع اتفاق الإيجار مع الطاقم أكثر من 20 عاماً طيلة فترة الاتفاق، باستثناء الطائرات المخصصة للشحن الجوي.
9. لا يحق لأي ناقل جوي وطني أن يبني جميع عملياته على اتفاقيات الإيجار مع الطاقم.
الباب السادس: العقوبات والشكاوى
المادة الرابعة والعشرون: العقوبات الخاصة بمتطلبات التأمين
1. ستكون العقوبات المفروضة في حال انتهاك المتطلبات والشروط المحددة في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة كحد أقصى كالآتي:
أ. سحب الرخصة التشغيلية بالنسبة للناقلات الجوية الوطنية.
ب. عدم عدم منح الطائرات حق عبور المجال الجوي السعودي أو التحليق فوق إقليم المملكة بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية ومشغلي الطائرات الذين يسيّرون طائرات مسجلة خارج المملكة.
2. في حال عدم استيفاء الشروط الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة، لن تسمح الهيئة للطائرة بالإقلاع قبل أن يقدّم الناقل الجوي أو مشغل الطائرة دليلاً على توفر التغطية التأمينية المناسبة.
المادة الخامسة والعشرون: المخالفات والشكاوى
1. تختص الهيئة بمراقبة تنفيذ هذه اللائحة ورصد وإيقاع العقوبات على المخالفين.
2. يجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.
3. تقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إلى الهيئة خلال المهلة الزمنية المُحدّدة في الإشعار.
4. للهيئة بعد استلام الردّ على الشكوى، القيام بأحد الآتي:
أ. إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية.
ب. إصدار قرار مسبب برفض الشكوى.
ج. إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.
5. في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقاً للمعطيات المتوفرة لديها.
6. تنظر اللجنة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات المناسبة لها وفقاً لما ورد في نظام الطيران المدني.
7. يرفع القرار الصادر عن اللجنة إلى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للاعتماد.
8. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال المدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بقرار اللجنة.
الملاحق
الملحق 1- المعلومات الداعمة للحصول على التراخيص الاقتصادية
الملحق 1.1. المعلومات الداعمة المطلوبة من الناقلات الوطنية للحصول على ترخيص اقتصادي
1. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي جديد للعمل كناقل جوي وطني تقديم البيانات المنصوص عليها في الفقرة 3 أدناه. ويجوز للهيئة أن تطلب منه تزويدها ببيانات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك بغية اتخاذ قرار حيال مدى ملاءمته.
2. إذا سبق لمقدّم الطلب أن قدّم بشكل رسمي أياً من البيانات المطلوبة إلى الهيئة، وكانت تلك المعلومات تعكس الوضع الحالي لمدى ملاءمة الناقل الجوي، فيجب على مقدّم الطلب، تحديد البيانات وتاريخ التقديم؛ ليتم الرجوع لها إن رأت الهيئة مناسبة ذلك.
3. على مقدّم الطلب للحصول على ترخيص اقتصادي للعمل كناقل جوي وطني جديد تقديم المعلومات التالية على الأقل إلى الهيئة ضمن طلب الحصول على الترخيص:
أ. اسم مقدّم الطلب وعناوينه وأرقام التواصل به.
ب. الكيان القانوني لمقدّم الطلب والوثائق الداعمة له بما في ذلك السجل التجاري.
ج. إثبات الهوية الوطنية لمقدم الطلب.
د. هوية الموظفين الرئيسيين الذين سيقوم مقدّم الطلب بتوظيفهم، بما فيه:
• أسماؤهم؛ وبياناتهم الشخصية.
• خبرة كل فرد منهم.
• جنسية كل فرد منهم.
• وصف للأدوار وفترات الإدارة والحصص من الأسهم (إذا كانت عشرة في المئة (10%) أو أكثر من إجمالي أسهم التصويت المتداولة)، والنسب الأخرى التي يملكها كل فرد منهم في أي ناقل جوي وطني أو أجنبي.
ه. قائمة بالأشخاص الذين يملكون أكثر من 10% من أسهم التصويت الإجمالية في مقدّم الطلب سواء الصادرة أو المتداولة، وتشمل هذه القائمة:
• اسم كل شخص وعنوانه وجنسيته.
• عدد أسهم التصويت التي يملكها كل شخص مقدم الطلب والنسبة المئوية المناسبة لمجموع هذه الأسهم الصادرة والمتداولة، بالإضافة إلى جنسية والأعمال الرئيسية التي يقوم بها كل شخص يتمّ الاحتفاظ بهذه النسبة لحسابه، إذا كان غير المالك.
و. قائمة بأي ناقلات جوية وطنية أو أجنبية تمتلك حصصاً في مقدّم الطلب.
ز. قائمة بالشركات التابعة لمقدّم الطلب، إذا وُجدت، بما فيها وصف للأعمال الرئيسية لكل شركة تابعة وعلاقتها بمقدّم الطلب.
ح. قائمة بأسهم مقدّم الطلب في أي ناقل جوي وطني أو أجنبي أو سيطرته فيه.
ط. طالما أن مقدّم الطلب قد شارك في أي أعمال قبل تقديم الطلب، عليه أن يقدّم نسخاً عن البيانات المالية التي جرى التدقيق فيها خلال السنوات الثلاث الماضية من قبل أي مؤسسة معتمدة بالمملكة.
ي. قائمة بالدعاوى القائمة والأحكام الصادرة ضده، التي تتجاوز قيمة المطالبات بها 250 ألف ريال سعودي، أو شخص يمتلك أكثر من 10% من أسهم التصويت الصادرة والمتداولة في مقدّم الطلب، بما في ذلك المبلغ المحدد في كل حكم أو مطالبة، والأطراف التي كان المبلغ مستحقاً لها أو سيستحق لها، ومدة تنفيذ هذه الأحكام، أو ما يثبت القدرة على القيام بتنفيذها إن صدرت.
ك. وصف مفصّل لأسطول طائرات مقدّم الطلب، بما فيه عدد كل نوع من الطائرات المملوكة والمؤجّرة والمستأجرة والتي سيتمّ شراؤها أو تأجيرها.
ل. الحصول على وثائق تأمين تغطي المسؤولية ضد أي طرف ثالث عن الوفاة والإصابات الجسدية للركاب والأضرار المادية التي تلحق بهم أو بالأمتعة أو بالشحنات أو البريد.
م. وصف الوضع الحالي لأي من التحقيقات المعلقة والإجراءات التصحيحية والشكاوى الرسمية لدى أي كيان حكومي.
ن. وصف لأي حوادث أو، وقائع، على النحو المحدد في نظام الطيران المدني أو لوائحه التنفيذية، يكون مقدّم الطلب أو موظفوه الرئيسيون أو أي شركة تابعة له معنيين فيها وقد تعرضت لها طائرة خلال الفترة التي تسبق تاريخ تقديم الطلب، بما يشمل:
• تاريخ حصوله.
• نوع الرحلة الجوية.
• موقع الحادث أو الحدث.
• عدد الركاب وطاقم العمل على متن الطائرة ووصف أي إصابات أو ضحايا.
• وصف لأي ضرر تعرضت له الطائرة.
• أرقام الملفّ لدى الهيئة ووضع التحقيقات، بما في ذلك أي إجراءات إنفاذ تمّت المباشرة بها ضد الناقل أو أي من موظفيه.
• الإجراءات الإيجابية والوقائية المتخذة من أجل منع تكرار الحادث.
• أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.
س. وصف الخدمة أو الخدمات التي سيجري تشغيلها في حال الموافقة على الطلب، بما فيه:
• النقاط المُقترح خدمتها في المملكة وفي الخارج.
• وتيرة الخدمات المخطط لها ومدتها؛ إن كانت الرحلات ستكون منتظمة أو عارضة؛ إن كانت ستنقل ركاباً أو شحنات أو بريداً أو مزيجاً منهم؛ ونوع المعدات التي سيتم استعمالها.
• جدول الخدمات يتضمّن طريقة تسيير الرحلات (مثلاً من دون توقف أو مع توقف، وتحديد النقاط المرتبطة بالحركة الجوية المُقترحة).
ع. خطة عمل في النموذج الوارد في الملحق 1.5 تشمل السنتين الأوليين من تسيير الأعمال على الأقل، وتتضمن كحد أدنى:
• حسابات الإدارة الداخلية الأحدث والحسابات المدققة عن السنة المالية السابقة، إذا توفّرت.
• الميزانية العمومية المتوقعة بما فيها حساب الأرباح والخسائر للسنتين القادمتين.
• أساس النفقات المتوقعة وأرقام الإيرادات المتعلقة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وأجور الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.
• تفاصيل تكاليف بدء التشغيل المتكبدة خلال الفترة الممتدة بين تقديم طلب وبدء العمليات إلى جانب شرح اقتراحات تمويل هذه التكاليف.
• تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة.
• بيانات التدفقات النقدية المتوقعة والخطط المرتبطة بالسيولة للسنتين الأوليين من التشغيل.
• تفاصيل تمويل شراء/ استئجار الطائرات التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.
ف. إثبات دفع أجور الترخيص إلى الهيئة.
4. يجب على كل مرخص له يخطط لإجراء تغييرات في هيكلته أو في أنشطته ذات تأثير كبير على ماليته، أن يقدّم المعلومات التالية للهيئة.
أ. أحدث ميزانية عمومية متعلقة بالإدارة الداخلية وحسابات مدققة عن السنة المالية السابقة، إن دعت الحاجة.
ب. تفاصيل دقيقة عن جميع التغييرات المُقترحة، مثلاً التغيير في نوع الخدمة أو عملية الاستحواذ أو الدمج المُقترحة والتعديلات في رأس المال والتغييرات في المساهمين.
ج. ميزانية عمومية متوقعة مع حساب أرباح وخسائر عن السنة المالية الحالية، بما في ذلك جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلة أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.
د. النفقات السابقة والمتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وأجور الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.
ه. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة، بما فيها جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلية أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.
و. تفاصيل تمويل شراء/ استئجار الطائرات، التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.
5. يجب على كل مرخص له تزويد الهيئة بالمعلومات التالية من أجل تقييم استمرارية ملاءته المالية:
أ. حسابات مدققة لا يتجاوز تاريخها ستة أشهر من آخر يوم في السنة المالية المعنية، وأحدث ميزانية عمومية خاصة بالإدارة الداخلية.
ب. الميزانية العمومية المتوقعة، بما فيها حساب الأرباح والخسائر، للسنة القادمة.
ج. النفقات السابقة والمتوقعة والإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.
د. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة.
الملحق 1.2. المعلومات الداعمة المطلوبة للحصول على ترخيص اقتصادي للناقل الجوي بالطلب.
1. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي لمشغّل عند الطلب تقديم البيانات المنصوص عليها في الفقرة 3 أدناه من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تطلب منه تزويدها ببيانات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك، بغية اتخاذ قرار حيال مدى ملاءمته.
2. إذا سبق لمقدّم الطلب أن قدم بشكل رسمي أياً من البيانات المطلوبة إلى الهيئة، وكانت تلك المعلومات تعكس الوضع الحالي لمدى ملاءمة الناقل الجوي، يجوز عندها لمقدّم الطلب، عوضاً عن ذلك، تحديد البيانات وذكر تاريخ التقديم.
3. يجب على كل مرخص له كمشغّل عند الطلب تقديم المعلومات التالية على الأقل إلى الهيئة ضمن طلب الحصول على الترخيص:
أ. اسم مقدّم الطلب وعنوانه ورقم هاتفه.
ب. الشكل القانوني للكيان الذي يتبع له مقدّم الطلب بما في ذلك السجل التجاري.
ج. إثبات الهوية الوطنية لمقدم الطلب.
د. هوية الموظفين الرئيسيين الذين سيقوم مقدّم الطلب بتوظيفهم، بما فيه:
• أسماؤهم.
• خبرة كل فرد منهم.
• جنسيّة كل فرد منهم.
• وصف للأدوار وفترات الإدارة والحصص من الأسهم (إذا كانت عشرة في المئة (10%) أو أكثر من إجمالي أسهم التصويت المتداولة)، والنسب الأخرى التي يملكها كل واحد منهم في أي ناقل جوي وطني أو أجنبي.
ه. قائمة بالأشخاص الذين يملكون أكثر من 10% من أسهم التصويت الإجمالية في مقدّم الطلب سواء الصادرة أو المتداولة. وتشمل هذه القائمة.
• اسم كل شخص وعنوانه وجنسيته.
• عدد أسهم التصويت التي يملكها كل شخص لدى مقدّم الطلب والنسبة المئوية المناسبة لمجموع هذه الأسهم الصادرة والمتداولة، بالإضافة إلى جنسية والأعمال الرئيسية التي يقوم بها كل شخص يتمّ الاحتفاظ بهذه النسبة لحسابه، إذا كان غير المالك.
و. قائمة بالشركات التابعة لمقدّم الطلب، إذا وُجدت، بما فيها وصف للأعمال الرئيسية لكل شركة تابعة وعلاقتها بمقدّم الطلب.
ز. طالما أن مقدّم الطلب قد شارك في أي أعمال قبل تقديم الطلب، عليه أن يقدّم نسخاً عن البيانات المالية التي جرى التدقيق فيها خلال السنوات الثلاث الماضية من قبل أي مؤسسة معنية تلتزم بموجب تقديم هذه التقارير ضمن المملكة.
ح. قائمة بالدعاوى والأحكام المعلقة كافة التي تتجاوز قيمتها 250 ألف ريال سعودي ضد مقدّم الطلب، أو موظفيه الرئيسيين الحاليين والمستقبليين، أو شخص يمتلك أكثر من 10% من أسهم التصويت الصادرة والمتداولة في مقدّم الطلب، بما في ذلك المبلغ المحدد في كل حكم، والمدة التي بقي فيها المبلغ معلقاً إن كان ذلك ينطبق.
ط. وصف مفصّل لأسطول طائرات مقدّم الطلب، بما فيه عدد كل نوع من الطائرات المملوكة والمؤجّرة والتي سيتمّ شراؤها أو استئجارها.
ي. أدلة على وجود التأمين المناسب في حال وفاة الركاب أو تعرّضهم لإصابات، وفي حال تضرر الأطراف الثالثة.
ك. وصف الوضع الحالي لأي من التحقيقات المعلقة وإجراءات الإنفاذ والشكاوى الرسمية التي رفعتها الهيئة أو أي كيان حكومي آخر.
ل. وصف لأي حوادث أو أحداث، على النحو المحدد في نظام الطيران المدني أو في هذه اللوائح، يكون مقدّم الطلب أو موظفوه الرئيسيون أو أي شركة تابعة له معنياً فيها وقد تعرضت لها طائرة خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديم الطلب أو في أي فترة سابقة، ويكون التحقيق الذي تجريه الهيئة أو أي هيئة طيران مدني أخرى أو الشركة نفسها لا يزال مفتوحاً، بما يشمل:
• تاريخ حصوله.
• نوع الرحلة الجوية.
• موقع الحادث أو الحدث.
• عدد الركاب وطاقم العمل على متن الطائرة ووصف أي إصابات أو ضحايا.
• وصف لأي ضرر تعرضت له الطائرة.
• أرقام الملفّ لدى الهيئة ووضع التحقيقات، بما في ذلك أي إجراءات إنفاذ تمّت المباشرة بها ضد الناقل أو أي من موظفيه.
• الإجراءات الإيجابية والوقائية المتخذة من أجل منع تكرار الحادث.
• وأي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.
م. وصف الخدمة أو الخدمات التي سيجري تسييرها في حال تمّت الموافقة على الطلب.
ن. خطة عمل في النموذج الوارد في الملحق 1.4 تشمل السنتين الأوليين من تسيير الأعمال على الأقل، وتتضمن كحد أدنى:
• حسابات الإدارة الداخلية الأحدث والحسابات المدققة عن السنة المالية السابقة، إذا توفّرت.
• الميزانية العمومية المتوقعة بما فيها حساب الأرباح والخسائر للسنتين القادمتين.
• أساس النفقات المتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.
• تفاصيل تكاليف بدء التشغيل المتكبدة خلال الفترة الممتدة بين تقديم طلب وبدء العمليات إلى جانب شرح اقتراحات تمويل هذه التكاليف.
• تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة.
• بيانات التدفقات النقدية المتوقعة والخطط المرتبطة بالسيولة للسنتين الأوليين من التشغيل.
• تفاصيل تمويل شراء/ استئجار الطائرات التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.
س. إثبات سداد أجور الترخيص إلى الهيئة.
6. يجب على كل مرخص له يخطط لإجراء تغييرات في هيكليته أو في أنشطته ذات تأثير كبير على ماليته، أن يقدّم المعلومات التالية للهيئة:
أ. أحدث ميزانية عمومية متعلقة بالإدارة الداخلية وحسابات مدققة عن السنة المالية السابقة، إن وجدت.
ب. تفاصيل دقيقة عن جميع التغييرات المُقترحة مثل التغيير في نوع الخدمة أو عملية الاستحواذ أو الدمج المُقترحة والتعديلات في رأس المال والتغييرات في المساهمين وغيرها.
ج. ميزانية عمومية متوقعة مع حساب أرباح وخسائر عن السنة المالية الحالية بما فيه جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلية أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.
د. النفقات السابقة والمتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.
ه. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة، بما فيها جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلية أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.
و. تفاصيل تمويل شراء/ تأجير الطائرات، التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.
7. يجب على كل مرخص له تزويد الهيئة بالمعلومات التالية من أجل تقييم استمرارية ملاءته المالية:
أ. حسابات مدققة لا يتجاوز تاريخها ستة أشهر من آخر يوم في السنة المالية المعنية إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك، وأحدث ميزانية عمومية خاصة بالإدارة الداخلية.
ب. الميزانية العمومية المتوقعة، بما فيها حساب الأرباح والخسائر، للسنة القادمة.
ج. النفقات السابقة والمتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.
د. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة.
الملحق 1.3. المعلومات الداعمة المطلوبة للحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي
1. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي لناقل جوي أجنبي أو طلب إعادة إصدار هذا الترخيص، أن يقدّم المعلومات الواردة في هذا الملحق للهيئة، ويجب عليه أن يلتزم بالكامل بهذه الشروط لكي يتمّ دراسة طلبه للحصول على هذا الترخيص، إذا تعذّر على مقدّم الطلب الالتزام بأحد البنود، فيجب عليه تسبيب ذلك في طلبه وتقديم معلومات بديلة تكون الأقرب إلى تلك المطلوبة. يجوز للهيئة أن تطلب من مقدّم الطلب تقديم معلومات إضافية بحسب ما ترتئيه.
أ. إدراج اسم مقدّم الطلب وعنوانه وطبيعة مؤسسته (فرد، شراكة، شركة( والبلد الذي يخضع لقوانينه.
ب. إدراج اسم الوكيل التجاري لمقدّم الطلب في المملكة وعنوانه ورقم سجله التجاري بالإضافة إلى نسخة من أي اتفاقات تجارية مبرمة بين مقدّم الطلب والوكيل.
ج. إدراج الاسم والعنوان الرسمي لسلطة الطيران المدني في بلد مقدّم الطلب التي يخضع لسلطتها القضائية التنظيمية فيما يتعلق بالسلامة والشؤون الاقتصادية.
د. تقديم المعلومات التالية فيما يتعلّق بالخدمات المُقترحة:
• وصف الخدمات المُقترحة مع تحديد:
(1) النقاط المُقترح تشغيلها في المملكة وفي الخارج.
(2) وتيرة الخدمات المخطط لها عند بدء الرحلات، مع ذكر أي تغييرات موسمية؛ وتحديد إن كانت الرحلات ستكون منتظمة أو عارضة؛ إن كانت ستنقل ركاباً أو شحنات أو بريداً أو مزيجاً منهم؛ ونوع المعدات التي سيتم استعمالها.
(3) جدول خدمة يتضمّن طريقة تسيير الرحلة (مثلاً من دون توقف أو متعددة التوقف، وتحديد النقاط المرتبطة بالحركة الجوية المُقترحة).
ه. تقديم شرح مفصّل لملكية مقدّم الطلب وسلطة التحكم به.
و. ذكر ما إذا كانت تغطية التأمين الخاصّة بمقدّم الطلب تستوفي أو تتجاوز الحد الأقصى للمسؤولية ومبلغ التغطية المفروضة بموجب هذه اللوائح، إلى جانب اسم شركة التأمين وتقديم دليل على وجود التأمين.
ز. تقديم أدلة مصدقة باللغة الإنجليزية أو العربية عن صلاحية التشغيل التي يتمتع بها مقدّم الطلب والصادرة عن دولته وعن الصلاحية التنظيمية المرتبطة بالعمليات المُقترحة، على أن تشمل وصفاً للصلاحية الحالية الممنوحة لمقدّم الطلب وتاريخ انقضائها.
ح. وصف موجز لأي اتفاقات أو ترتيبات تعاونية (مثلاً تقاسم الرموز وشراء المقاعد والإيجار مع الطاقم) شفهية وخطية على حد سواء، مبرمة مع مقدّم الطلب، أو بالنيابة عنه، وأي ناقل جوي وطني أو أجنبي، تؤثر على الخدمات المقترح تقديمها في المملكة. أما في حال عدم إبرام اتفاقات مماثلة، فلا بدّ أيضاً من الإشارة إلى ذلك.
ط. في حال عدم وجود أي اتفاقية ثنائية تخص عملية النقل الجوي المُقترحة، يُرجى سرد كل عناصر التبادل أو المجاملة التي يُعتمد عليها من أجل منح الصلاحية المطلوبة. إذا كانت الصلاحية المطلوبة خاضعة لاتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة ودولة مقدم الطلب، فيجب ذكر إذا كان تمّ تعيين مقدّم الطلب بشكل رسمي من قبل حكومة بلده مع إدراج خطاب التعيين.
ي. ذكر ما إذا كان مقدّم الطلب ارتكب أي مخالفات متعلّقة بالسلامة أو تعرض لأي حوادث مميتة خلال السنوات الخمس الماضية، مع إضافة التفاصيل في حال حدوث ذلك.
ك. يقدم نسخة من شهادة مشغل جوي أجنبي صالحة صادرة من الهيئة.
ل. إثبات سداد أجور الترخيص إلى الهيئة.
الملحق 1.4. المعلومات الداعمة المطلوبة للحصول على موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة
1. على مقدّم طلب الحصول على موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة، أو طلب إعادة إصدار هذه الموافقة الاقتصادية، أن يقدّم المعلومات الواردة أدناه للهيئة. وعليه أن يلتزم بالكامل بهذه المتطلبات لكي تتمّ دراسة طلبه للحصول على هذه الموافقة. وإذا تعذّر على مقدّم الطلب الالتزام بأحد البنود، فيجب عليه أن يدرج تفسيراً لذلك في طلبه بالإضافة إلى معلومات بديلة تكون الأقرب إلى تلك المطلوبة. يجوز للهيئة أن تطلب من مقدّم الطلب تقديم معلومات إضافية بحسب ما ترتئيه.
أ. إدراج اسم مقدّم الطلب وعنوانه وطبيعة مؤسسته (فرد، شراكة، شركة) والبلد الذي يخضع لقوانينه.
ب. إدراج اسم الوكيل التجاري لمقدّم الطلب في المملكة وعنوانه ورقم سجله التجاري بالإضافة إلى نسخة من أي اتفاقات تجارية مبرمة بين مقدّم الطلب والوكيل.
ج. إدراج عنوان المكتب المخصّص لتمثيل الناقل الجوي في المملكة.
د. إدراج الاسم والعنوان الرسمي لسلطة الطيران المدني في بلد مقدّم الطلب التي يخضع لسلطتها القضائية التنظيمية فيما يتعلق بالسلامة والشؤون الاقتصادية.
ه. تقديم المعلومات التالية فيما يتعلّق بالخدمات المُقترحة:
• وصف الخدمات المُقترحة مع تحديد:
(1) النقاط المُقترح خدمتها في المملكة وفي الخارج.
(2) وتيرة الخدمة المخطط لها عند بدء الرحلات مع ذكر أي تغييرات موسمية؛ وتحديد إن كانت ستنقل ركاباً أو شحنات أو بريداً أو مزيجاً منهم؛ ونوع المعدات التي سيتم استعمالها.
(3) جدول الخدمة يتضمّن طريقة تسيير الرحلات (مثلاً من دون توقف أو مع توقف متعدد، وتحديد النقاط المرتبطة بالحركة الجوية المُقترحة).
و. تقديم ما يثبت أن مقدّم الطلب مملوك وخاضع بأغلبيته لسيطرة مواطنين في الدولة التي اختارته. إذا تعذّر ذلك، تقديم شرح مفصّل لملكية مقدّم الطلب وسلطة التحكم به.
ز. تقديم وثيقة تغطية التأمين الخاصّة بمقدّم الطلب ومبلغ التغطية المفروض بموجب هذه اللوائح، إلى جانب اسم شركة التأمين وتقديم دليل على وجود التأمين.
ح. تقديم أدلة مصدقة باللغة الإنجليزية أو العربية عن صلاحية التشغيل التي يتمتع بها مقدّم الطلب والصادرة عن دولته و/أو عن الصلاحية التنظيمية المرتبطة بالعمليات المُقترحة، على أن تشمل وصفاً للصلاحية الحالية الممنوحة لمقدّم الطلب وتاريخ انقضائها.
ط. وصف موجز لأي اتفاقات أو ترتيبات تعاونية (مثلاً تقاسم الرموز وشراء المقاعد والإيجار مع الطاقم) شفهية وخطية على حد سواء، مبرمة مع مقدّم الطلب، أو بالنيابة عنه، وأي ناقل جوي وطني أو أجنبي، تؤثر على الخدمات المقترح تقديمها في المملكة، وفي حال عدم إبرام اتفاقات مماثلة، فلا بدّ أيضاً من الإشارة إلى ذلك.
ي. في حال عدم وجود أي اتفاقية ثنائية تخص عملية النقل الجوي المُقترحة، يُرجى سرد كل عناصر التبادل أو المجاملة التي يُعتمد عليها من أجل منح الصلاحية المطلوبة. إذا كانت الصلاحية المطلوبة خاضعة لاتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة ودولة مقدم الطلب، فيجب ذكر إذا كان تمّ تعيين مقدّم الطلب بشكل رسمي من قبل حكومة بلده مع إدراج خطاب التعيين.
ك. ذكر ما إذا كان مقدّم الطلب ارتكب أي مخالفات متعلّقة بالسلامة أو تعرض لأي حوادث مميتة خلال السنوات الخمس الماضية، مع إضافة التفاصيل في حال حدوث ذلك.
ل. تقديم نسخة صالحة من شهادة المشغل الجوي الأجنبي صادرة من الهيئة وسارية المفعول.
م. تقديم إثبات على وجود سند أو خطاب ضمان مالي غير قابل للإلغاء صادر عن مصرف سعودي، يغطي:
• تكلفة عودة الحجاج إلى بلادهم.
• نفقات تأمين مسكن ومأكل للحجاج.
ن. إثبات دفع أجور الموافقة إلى الهيئة.
الملحق 1.5. نموذج خطّة العمل
1. الملخص التنفيذي:
أ. الأهداف.
ب. المهمة.
ج. عوامل النجاح.
2. ملخص عن الشركة:
أ. ملكيّة الشركة، بما في ذلك تفاصيل عن مصدر التمويل والمساهمين المقترحين، وجنسيتهم وتفاصيل كاملة عن الأسهم التي يملكونها.
ب. ملخص بدء العمل، يتضمّن تفاصيل عن التكاليف وكيفية تمويلها.
ج. موقع المركز الرئيسي والفروع.
3. تحليل السوق:
أ. تقرير عن بيئة السوق الحالية.
ب. تفاصيل عن المنافسة الحالية/ المتوقعة في كل مسار.
ج. أساس افتراضات الطلب المستخدمة في التوقعات المالية.
د. أي دراسات مستقلة عن أبحاث السوق مُشار إليها من أجل خطة العمل.
4. التحليل الرباعي SWOT:
أ. نقاط القوة.
ب. نقاط الضعف.
ج. الفرص.
د. المخاطر.
5. الخدمات المُقترحة:
أ. فهم الفرص المتاحة في السوق.
ب. وصف الخدمات المُقترحة التي سيجري تسييرها، بما فيها المسارات المُقترحة والجداول الزمنية.
ج. تفاصيل عن أنواع الخدمة التي سيجري تقديمها: سياحي، أعمال، أو كلاهما.
د. استراتيجية التسعير: تفاصيل عن هيكلية أسعار التذاكر.
ه. التكنولوجيا المتوفّرة: أي تطوير إدارة الإيرادات الداخلية أو أنظمة الحجوزات أو شراء تقنيات قائمة.
و. الطائرة: أسباب اختيار الطائرة المُقترحة وما إذا تمّ أخذ الإيجارات أو المشتريات في الاعتبار. يجب تقديم مسودّات عن أي اتفاقات تأجير أو شراء مخطط لها.
ز. عقود الأطراف الثالثة: يجب تقديم نسخ عن أي عقود مُقترحة (إذا توفّرت). قد يكون ذلك لغرض صيانة الطائرة، أو شراء الوقود أو غيرها.
6. الاستراتيجية وخطة التنفيذ:
أ. استراتيجية التسويق والترويج.
ب. استراتيجية التسعير.
ج. استراتيجية المبيعات والتوزيع.
د. الأنظمة والبنى التحتية.
ه. الجداول الزمنية والإنجازات الرئيسية.
7. ملخص عن الإدارة:
أ. الهيكل التنظيمي.
ب. فريق الموظفين الرئيسيين، بما في ذلك سيرهم الذاتية.
ج. خطة الموظفين.
8. التوقعات المالية:
أ. توقعات مفصلة لفترة ثلاث سنوات تشمل حساب الأرباح والخسائر وتوقعات التدفقات النقدية والميزانيات العمومية على أساس شهري. ويجب توزيع التوقعات على أساس المسار على أن يشمل توحيداً شاملاً لإجمالي العمليات المسيّرة.
ب. توقعات مفصّلة عن بيانات مساهمة المسارات الفردية التي تشمل على أقل تقدير: مؤشّرات الأداء الرئيسية، ساعات الطيران المقرّرة، الطاقة الاستيعابية، عوامل التحميل (بحسب المقصورة، إذا انطبق الأمر)، والإيرادات (الإجمالية والصافية) والركّاب (بحسب المقصورة، إذا انطبق الأمر)، وتفصيلاً كاملاً عن التكاليف التشغيلية المباشرة (بحسب المسار)/ التكاليف التشغيلية الثابتة والنفقات العامة (الموحدة). كما يجب أن يقسّم هذا البيان أي حمولة ورحلة عارضة وإيرادات إضافية.
ج. تفاصيل كاملة عن الافتراضات المُستخدمة فيما يتعلق بالإيرادات والتكاليف (على أساس الساعة أو القطاع أو الراكب، بحسب ما ينطبق). إذا كان من المفترض تقديم خصومات على التكاليف المنشورة في المطارات، يجب النص عليها صراحةً.
د. تفاصيل عن أي اتفاقات تمويل يشترك فيها مقدّم الطلب أو يتوقع أن يشترك فيها، وتشمل المستندات الداعمة مسودّات عن الاتفاقات ذات الصلة.
9. تقييم مخاطر الأعمال والمخاطر المالية:
أ. إثبات وجود أنظمة مناسبة من أجل مراقبة هذه المخاطر وسياسات كافية من أجل التخفيف من أثرها. وتشمل المخاطر الرئيسية التي لا بدّ من مراعاتها:
• مخاطر الأعمال: المنافسة، خسارة الحصة السوقية، استراتيجية التوزيع، استراتيجية المنتجات، مشاكل في المناطق التي يجري تسيير العمليات فيها.
• المخاطر المالية: الوقود، أسعار الصرف، تحقيق التدفقات النقدية، الربحية، التسهيلات، الميزانية العمومية.
الملحق 1.6. معايير الإعفاء من متطلبات الموافقة الاقتصادية للناقل الأجنبي الذي يقدم رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة
1. للهيئة أن تقرر بناء على الطلب المقدم لها من مقدم طلب الحصول على الموافقة الاقتصادية، الإعفاء من متطلب تقديم سند أو خطاب ائتمان غير قابل للرجوع عنه يغطي نفقات عودة الحجّاج إلى بلدهم من الناقلات الجوية الأجنبية التي تقوم بتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج، وذلك وفقاً للمعايير التالية:
أ. إذا قام الناقل الجوي بتسيير رحلات إلى و/أو من المملكة لمدة خمس سنوات على الأقل.
ب. إذا قام الناقل الجوي بتسيير 50 رحلة عارضة على الأقل لأغراض الحج و/أو العمرة.
ج. إذا كان الناقل الجوي قد استوفى بالكامل الالتزامات المالية تجاه الهيئة وأي من أصحاب المصلحة في المملكة.
د. إذا لم يكن في سجل الناقل الجوي أي رحلات جوية تأخّرت بإجمالي أكثر من 24 ساعة خلال السنوات الخمس الماضية لأسباب ليست خارجة عن سيطرته.
2. يتم إبلاغ الناقل الجوي المؤهّل للإعفاء عند تقديم الطلب للحصول على الموافقة الاقتصاديّة أو عند طلب تجديدها.
الملحق 2. المعلومات الداعمة لممثلي خدمات الطيران
1. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي لوكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران أو ترخيص اقتصادي لخدمة دعم الطيران العام أو طلب إعادة إصدار هذا الترخيص، أن يقدّم المعلومات الواردة أدناه. كما عليه أن يلتزم بالكامل بهذا الشرط لكي تتمّ دراسة طلبه للحصول على هذه الموافقة. إذا تعذّر على مقدّم الطلب الرد على أحد البنود، يجب أن يشتمل الطلب على المبررات وأن يشمل معلومات بديلة تكون الأقرب إلى المعلومات المطلوبة. يجوز للهيئة أن تطلب من مقدّم الطلب تقديم معلومات إضافية بحسب ما تراه ضرورياً:
أ. اسم مقدّم الطلب وعنوانه ورقم هاتفه.
ب. الشكل القانوني للكيان الذي يتبع له مقدّم الطلب وتفاصيلها بما في ذلك السجل التجاري.
ج. تفاصيل حول ملكيّة الشركة.
د. وصف مفصل لنطاق الخدمات.
ه. إثبات على تسديد أجور الترخيص الاقتصادي إلى الهيئة.
الملحق 3. تقديم البيانات الخاصة بأسعار التذاكر والطاقة الاستيعابية
أولاً: تقديم البيانات الخاصة بأسعار التذاكر
1. على كل ناقل جوي يقوم بتسيير رحلات منتظمة على مسارات محلية أن يقدّم إلى الهيئة البيانات التالية بشكل دوري:
أ. وصف لأنواع أسعار التذاكر والدرجات المتوفّرة للبيع إلى العامة.
ب. جدول بأسعار التذاكر لكافة الأنواع والدرجات، بما في ذلك تجزئة أساس أسعار التذاكر والأجور الإضافية وغيرها من التكاليف الإضافية.
ج. متوسط سعر التذكرة المفروض لكل درجة سفر.
2. يجب تقديم متوسط أسعار التذاكر المنشورة كافة المُشار إليها في الفقرة 1 أعلاه إلى الهيئة خلال 14 يوماً كحد أقصى من نهاية شهر الإبلاغ.
3. يجوز تغيير طريقة تقديم البيانات الخاصة بأسعار التذاكر بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ثانياً: تقديم البيانات الخاصة بالطاقة الاستيعابيّة
4. على كل ناقل جوي تقديم المعلومات التالية والتي تتعلق بالمسارات المحلية المنتظمة إلى الهيئة بشكل دوري:
أ. عدد الركاب في كل درجة سفر.
ب. عدد المقاعد المؤمّنة لكل درجة سفر.
ج. عدد الرحلات الجوية التي يجري تشغيلها.
د. نوع الطائرة التي يجري تشغيلها وطاقتها الاستيعابيّة.
5. يجب تقديم المعلومات الواردة في الفقرة 4 أعلاه إلى الهيئة خلال 14 يوماً كحد أقصى من نهاية شهر الإبلاغ.