تحديث (62) مواصفة قياسية سعودية
بناءً على الفقرة رقم (4) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 17 /6/ 1431هـ، والتي تقضي بأن "المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها".
وبناءً على الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تنص على: "نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية".
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم 149 وتاريخ 15 /3/ 1436هـ، القاضي بتفويض محافظ الهيئة باعتماد تحديث اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية المتبناة عن مراجع دولية، وإدراج أحدث تعديل في الدليل الإلكتروني الجديد للمواصفات.
عليه فقد صدر قرار معالي محافظ الهيئة رقم (064) وتاريخ 24 /03/ 1445هـ، المتضمن الموافقة على تحديث عدد (62) مواصفة قياسية سعودية متبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية والأمريكية، منها عدد (6) مواصفات قياسية متبناة عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM)، وعدد (35) مواصفة قياسية متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وعدد (20) مواصفة قياسية متبناة عن المواصفات القياسية للهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC)، وعدد (1) مواصفة قياسية متبناة عن المواصفات القياسية (UL)، وذلك لتحديث مراجعها على النحو التالي: