تطبيق المرحلة التاسعة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية



قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (23771) وتاريخ 30 /04/ 1445هـ
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً
وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-6-20) وتاريخ 4/4/ 1442هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطّلاع على القرار الإداري رقم (19821) وتاريخ 15 /10/ 1442هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
يقرر ما يلي:
أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م أو لعام 2022م (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة تاسعة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة-، وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2024م وحتى موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024م.
ثانياً: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحدّدة لذلك.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي