الموافقة على توحيد المقابل المالي لتكاليف الاشتراك في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية



قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (05 /194 /2023) وتاريخ 13 /03 /1445هـ


بناءً على الفقرة رقم (4) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6 /1431هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتّخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (05 /194 /2023) وتاريخ 13 /3 /1445هـ، في اجتماعه رقم (194) المتضمن الموافقة على توحيد المقابل المالي لتكاليف الاشتراك في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية، وفقاً للآتي:

المقابل المالي:

المقابل المالي الجديد

المجال

المقابل المالي

جميع مجالات اختبارات الكفاءة الفنية

1700 ريال

المقابل المالي السابق

المجال

المقابل المالي

الكهربائي

1700 ريال

حديد التسليح

1900 ريال

البترولي

1900 ريال















الهدف من التحديث:

- توسيع مجالات اختبارات الكفاءة الفنية، وتوحيد المقابل المالي لها، بدلاً من ثلاثة مجالات ومقابل مالي لكلِّ مجال.

- دعم الصناعة الوطنية والرفع من كفاءة المختبرات.
والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa