مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 19 /05/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (67 /8) بتاريخ 9 /4/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (407) بتاريخ 14 /5/ 1445هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (8) إلى المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 3 /9/ 1421هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/55) بتاريخ 10 /5/ 1438هـ، بالنص الآتي:
«8- يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة».
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود