اعتماد دليل تثبيت البضائع المنقولة على الشاحنة بشكل آمن



قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (59 /45 /1) وتاريخ 16 /04/ 1445هـ
إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (122 /41 /1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد دليل تثبيت البضائع المنقولة على الشاحنة بشكل آمن وفق الصيغة المرفقة.
ثانياً: يُعمل بهذا القرار بعد مضي (30) يوماً من تاريخ نشره.
ثالثاً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.
رابعاً: تُبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.
والله الموفق.
رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف
رميح بن محمد الرميح