إعلان التسجيل العيني للعقار في المناطق العقارية
قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار رقم 4500001881 وتاريخ 18 /05/ 1445هـ
إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها»، والمادة السابعة التي نصت على «1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار. 2- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه. 3- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة».
وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار والتي نصت على «1- يشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية:
أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.
ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.
ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.
د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
2- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها، الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص».
وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على /«تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويُضمّن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية... إلخ».
وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (1/ 20/م/22) وتاريخ 30 /2/ 1444هـ، الموافق 26 /9/ 2022م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم عقد الاجتماع الرابع للجنة العليا للتسجيل العيني بتاريخ 21 /4/ 1445هـ، الموافق 5 /11/ 2023م، وذلك لاستعراض عدد من الأعمال وأخذ توصيات اللجنة بشأنها.
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار رقم (4) وتاريخ 22 /1/ 1445هـ، المتضمن الموافقة على اقتراح إعلان المناطق العقارية (الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة) بمدينة الرياض والمنطقة العقارية الأولى بمدينة الدمام والمنطقة العقارية الأولى بمدينة المدينة المنورة، وموافقة اللجنة التنفيذية بالهيئة العامة للعقار بتاريخ 16 /5/ 1445هـ، والموافق 30 /11/ 2023م، للإعلان عن المناطق العقارية المذكورة.
يقرر ما يلي:
أولاً: إعلان التسجيل العيني للعقار في المناطق العقارية حسب البيانات الموضحة في الجداول أدناه:
"تتمة القرار مرفقة نسخة PDF"
"تتمة القرار مرفقة نسخة PDF"