أوامر ملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين



الرياض - واس
صدر يوم الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 12 ديسمبر 2023م، عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها:

تعيين الأمير فيصل بن سلمان مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين
الرقم: أ/200
التاريخ: 28/ 5/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


تعيين الأمير سلمان بن سلطان أميراً لمنطقة المدينة المنورة
الرقم: أ/201
التاريخ: 28/ 5/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


إعفاء الأمير بدر بن سلطان من منصبه وتعيين الأمير سعود بن مشعل نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة

الرقم: أ/202
التاريخ: 28/ 5/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/145) بتاريخ 16/ 4/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه.
ثانياً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.
ثالثاً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


إعفاء الأمير أحمد بن فهد من منصبه وتعيين الأمير سعود بن بندر نائباً لأمير المنطقة الشرقية
الرقم: أ/203
التاريخ: 28/ 5/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/394) بتاريخ 21/ 7/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه.
ثانياً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.
ثالثاً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


تعيين الأمير خالد بن سعود نائباً لأمير منطقة تبوك
الرقم: أ/204
التاريخ: 28/ 5/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


تعيين الأمير خالد بن سطام نائباً لأمير منطقة عسير
الرقم: أ/205
التاريخ: 28/ 5/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة عسير بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


تعيين الأمير متعب بن مشعل نائباً لأمير منطقة الجوف
الرقم: أ/206
التاريخ: 28/ 5/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


إعفاء الأمير منصور بن محمد من منصبه وتعيين الأمير عبدالرحمن بن عبدالله
الرقم: أ/207

التاريخ: 28/ 5/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/146) بتاريخ 16/ 4/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعفى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود محافظ حفر الباطن من منصبه.
ثانياً: يُعيَّن صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود محافظاً لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.
ثالثاً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


تعيين هشام بن عبدالرحمن الفالح مساعداً لوزير الداخلية
الرقم: أ/208
التاريخ: 28/ 5/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/596) بتاريخ 13/ 9/ 1441هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن معالي الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح مساعداً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


تعيين خالد بن محمد البتال وكيلاً لوزارة الداخلية
الرقم: أ/209
التاريخ: 28/ 5/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن الدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


تعيين خالد بن فريد حضراوي مستشاراً بالديوان الملكي
الرقم: أ/210
التاريخ: 28/ 5/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن الأستاذ خالد بن فريد بن عبدالرحمن حضراوي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


تعيين خليل ابن إبراهيم ابن عبدالله نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة
الرقم: أ/211
التاريخ: 28/ 5/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن المهندس خليل ابن إبراهيم ابن عبدالله بن سلمه نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


تعيين مساعد بن عبدالعزيز الداود أميناً للعاصمة المقدسة
الرقم: أ/212
التاريخ: 28/ 5/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (52762) بتاريخ 23/ 8/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز بن عبدالله الداود أميناً للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


تعيين عبدالله بن مهدي جالي أميناً لمنطقة عسير
الرقم: أ/213
التاريخ: 28/ 5/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (296) بتاريخ 21/ 4/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن المهندس عبدالله بن مهدي بن علي جالي أميناً لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


تعيين عبدالله بن أحمد المغلوث مساعداً لوزير الإعلام
الرقم: أ/214
التاريخ: 28/ 5/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن الدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث مساعداً لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


تعيين يوسف بن صياح البيالي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات
الرقم: أ/215
التاريخ: 28/ 5/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن الدكتور يوسف بن صياح بن نزال البيالي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


تعيين زهير بن محمد الزومان مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان
الرقم: أ/216
التاريخ: 28/ 5/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (207) بتاريخ 8/ 8/ 1426هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن الأستاذ زهير بن محمد بن عبدالله الزومان مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود