إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة في الرياض والمدينة المنورة وجدة وحاضرة الدمام



قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1130) وتاريخ 30 /04/ 1445هـ


إن وزير النقل والخدمات اللوجستية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (13 /41 /1) وتاريخ 27 /1/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (6 /8 /2023 /3) وتاريخ 19 /11/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (170 /41 /1) وتاريخ 1 /7/ 1441هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، ويستثنى من ذلك طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات المقيّدة في الهيئة، وطلبات إضافة السيارات التي يوجد ما يثبت شراءها قبل تاريخ نشر هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات وتسجيل السيارات من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.
ثانياً: يتم تجديد التراخيص في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، بعدد السيارات المتوفرة لدى المنشأة عند تقديم طلب التجديد.
ثالثاً: يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر.
رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر