الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه
قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1395) وتاريخ 05 /06/ 1445هـ
إن وزير النقل والخدمات اللوجستية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (13 /41 /1) وتاريخ 27 /1/ 1441هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2 /9 /2023 /3) وتاريخ 5 /3/ 1445هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (2) من البند أولاً من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: «توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة».
2- إضافة المادة (الثامنة «مكرر») لتكون بالنص الآتي: «نقل الترخيص إلى مدينة أخرى:
مع مراعاة أحكام البند أولاً من المادة (الرابعة)، يجوز للمرخص له نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة، وتستثنى السيارات المسجلة لدى المرخص له من متطلب أن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها».
3- تعديل البند خامساً من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي: «يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص».
4- تعديل البند رابعاً من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص».
5- تعديل الفقرة (7) من المادة (السادسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يجب شطب نشاط وسيط الأجرة من السجل التجاري الفرعي، أو إلغاء السجل التجاري الفرعي في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص الفرعي».
6- تعديل رابعاً من المادة (الثانية والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص».
7- إضافة المادة (الثامنة والعشرين «مكرر») لتكون بالنص الآتي: «التنازل عن بطاقة التشغيل:
أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرين) والفقرات (1) و(4) و(5) من المادة (السابعة والعشرين)، يجوز للمرخص له التنازل عن بطاقة التشغيل لنشاط الأجرة بنفس الرقم بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للشروط التالية:
1- موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
2- أن يكون المتنازل إليه/المتنازل مرخصاً لهم في نشاط الأجرة بترخيص ساري المفعول.
3- أن تكون بطاقة التشغيل سارية المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل بطاقة التشغيل باسم المتنازل إليه.
4- أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن بطاقة التشغيل أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقلها باسم المتنازل إليه.
5- عدم ممارسة النشاط من خلال بطاقة التشغيل من قبل المتنازل إليه إلى حين استكمال إجراءات نقل بطاقة التشغيل باسمه.
6- استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة التشغيل، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
7- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ثانياً: مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً) من هذه المادة، يتطلب موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار عند طلب التنازل من نشاط أجرة إلى نشاط أجرة المطار.
ثالثاً: لا يجوز التنازل عن بطاقة التشغيل من نشاط الأجرة العامة أو العائلية أو المطار إلى نشاط الأجرة الخاصة».
8- تعديل عجز المادة (التاسعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «وفي جميع الحالات، لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغية، ويجب على المرخص/ المصرح له عند رغبته في خروج السيارة من النشاط طلب إلغاء بطاقة التشغيل مع تغيير لون المركبة وإزالة الهوية والتجهيزات الفنية لسيارة الأجرة عند تعديل نوع تسجيلها من نقل عام إلى خصوصي وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية».
9- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «في المدينة محل الترخيص، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل الترخيص».
10- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار».
11- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «في المدينة محل الترخيص، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل الترخيص».
12- إضافة الفقرة الفرعية (هـ) إلى الفقرة (3) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «هـ- من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار».
13- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من البند ثانياً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «في المدينة محل التصريح، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل التصريح».
14- تعديل الفقرة (3) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».
15- حذف الفقرة (23) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) والتي نصت على: «تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها»، مع مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.
16- إضافة الفقرة بالرقم (25) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «25. تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة».
17- إضافة الفقرة بالرقم (26) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «26. الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها».
18- إضافة الفقرة بالرقم (30) من البند ثانياً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «30. تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة».
19- إضافة الفقرة بالرقم (31) من البند ثانياً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «31. الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها».
20- تعديل الفقرة (3) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها، ووضعها في مكان مرئي في مركز المرخص له وتطبيقها».
21- حذف الفقرة (15) من البند أولاً من المادة (الثامنة والثلاثين) والتي نصت على: «تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها»، مع مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.
22- تعديل الفقرة (18) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».
23- حذف الفقرة (18) من المادة (الأربعين) والتي نصت على: «تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل»، مع مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.
24- تعديل الفقرة (24) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة».
25- إضافة الفقرة بالرقم (40) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «40. تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه».
26- إضافة الفقرة بالرقم (41) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «41. إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (30) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (5) رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد».
27- إضافة الفقرة بالرقم (42) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «42. إعداد سياسة تقديم الخدمة، على أن تشمل تعامل المرخص له مع المستفيدين والسائقين (مثل آلية التعامل مع الشكاوى الخاصة بهم، آلية صرف المستحقات المالية للسائقين، وغيرها) ويتم اعتمادها من الهيئة، وللهيئة تحديد المتطلبات الأساسية اللازم توفرها في السياسة، على أن يتم إطلاع المستفيد والسائق على ما يتعلق بهم في هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها».
28- تعديل الفقرة (2) من المادة (التاسعة والأربعين) لتكون بالنص الآتي: «يجوز للرئيس بقرار منه عدم تجديد الترخيص/التصريح عند عدم تحقيق المرخص/المصرح له للحد الأدنى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء».
29- حذف المخالفة رقم (9) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة والتي نصت على: «عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.
30- تعديل المخالفة رقم (10) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق/ببطاقة سائق ملغية».
31- تعديل المخالفة رقم (13) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «تشغيل سيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل/ببطاقة تشغيل ملغية».
32- حذف المخالفة رقم (52) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة والتي نصت على: «استعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.
33- تعديل المخالفة رقم (54) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي:
«عدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».
34- إضافة مخالفة رقم (53) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي:
«عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة»، وتكون قيمة المخالفة (5000) خمسة آلاف ريال.
35- إضافة مخالفة رقم (54) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي:
«عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها»، وتكون قيمة المخالفة (5000) خمسة آلاف ريال.
36- حذف المخالفة رقم (8) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة والتي نصت على: «عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.
37- تعديل المخالفة رقم (13) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «عدم إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها وتطبيقها».
38- تعديل المخالفة رقم (14) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «عدم وضع سياسة تحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها في مكان مرئي في مركز المرخص له».
39- تعديل المخالفة رقم (26) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «عدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».
40- حذف المخالفة رقم (8) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه والتي نصت على:
«عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.
41- حذف المخالفة رقم (24) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه والتي نصت على:
«عدم تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.
42- حذف المخالفة رقم (30) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه والتي نصت على:
«تقديم خدمة الوساطة لنقل الركاب بين المدن دون الحصول على موافقة الهيئة»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.
43- تعديل المخالفة رقم (57) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:
«عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس».
44- إضافة مخالفة رقم (55) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:
«عدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه»، وتكون قيمة المخالفة (4000) أربعة آلاف ريال.
45- إضافة مخالفة رقم (56) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:
«عدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (30) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (5) رحلات في الشهر الميلادي الواحد»، وتكون قيمة المخالفة (1000) ألف ريال.
46- إضافة مخالفة رقم (57) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:
«عدم وضع سياسة تقديم الخدمة»، وتكون قيمة المخالفة (3000) ثلاثة آلاف ريال.
47- إضافة مخالفة رقم (58) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:
«عدم الالتزام بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة»، وتكون قيمة المخالفة (500) خمسمائة ريال.
48- حذف المخالفة رقم (12) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – أفراد، والتي نصت على: «استعمال السيارة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.
49- إضافة مخالفة رقم (39) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار - أفراد لتكون بالنص الآتي: «عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة»، وتكون قيمة المخالفة (5000) خمسة آلاف ريال.
50- إضافة مخالفة رقم (40) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – أفراد، لتكون بالنص الآتي: «عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها»، وتكون قيمة المخالفة (5000) خمسة آلاف ريال.
ثانياً: تسري هذه التعديلات وتعد نافذة بعد (60) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.
رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر