الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية



الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (28624) وتاريخ 23 /5/ 1445هـ


المقدمة:
صدر نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3 /11/ 3241هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي، كما تضمن النظام عدداً من الصلاحيات التي يجوز بموجبها للمدير العام تحديد الشروط والضوابط لعدد من الإجراءات الجمركية.
وتهدف هذه الضوابط إلى جمع كافة الأحكام المتعلقة بصلاحيات المدير العام ضمن وثيقة مرجعية موحدة يتم ربطها بمواد نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، كما تهدف هذه الضوابط إلى توضيح وتبسيط الإجراءات الجمركية لجميع الأطراف المعنيين بعمليات استيراد وتصدير البضائع، وبيان آلية تطبيق كافة الإجراءات الجمركية المرتبطة بذلك.
الفصل الأول:
أحكام تمهيدية
المادة الأولى:
التعريفات
يُقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المحافظ: محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد «النظام»: نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/ 11/ 1423هـ.
الدليل الموحد للإجراءات الجمركية: الدليل الموحد للإجراءات الجمركية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (373) وتاريخ 12 /8/ 1436هـ.
الضوابط: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.
الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.
الضريبة «الرسوم» الجمركية: المبالغ التي تحصل على البضائع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.
البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام (النظام) أو أي من الأنظمة أو القرارات الصادرة من الجهات المختصة.
البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها استناداً إلى أحكام النظام أو أي من الأنظمة أو القرارات الصادرة من الجهات المختصة.
البضائع العابرة «الترانزيت»: البضائع العابرة لأراضي المملكة وفقاً لأحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة، ووفقاً لأحكام النظام.
التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها.
مالك البضاعة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة، أو تصديرها أو نقلها بالعبور، أو توكيل الغير للقيام ببعض أو جميع هذه الأعمال.
النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة للإجراءات والرقابة الجمركية وفقاً لما نص عليه النظام.
السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للضرائب «الرسوم» الجمركية لغايات العرض والبيع.
المنصة الإلكترونية: المنصة المعتمدة لدى الهيئة لاستكمال الإجراءات الجمركية للبضائع.
أرشفة الوثائق: تقديم كل الوثائق المطلوبة والمرتبطة بتخليص البضائع من خلال المنصة الإلكترونية وفقاً لما تحدده الهيئة.
الفاتورة: مستند تفصيلي يصدره البائع للمشتري، يوضح به المنتجات والكميات والأسعار المتفق عليها للمنتجات أو الخدمات التي تم تقديمها.
المستوعبات «الحاويات»: صناديــق كبيــرة الحجــم مجهــزة بأبــواب أو ألــواح جانبيــة قابلــة للتفكيــك، مــزودة بتركيبـات لتسـهيل شـحنها وتفريغهـا علـى سـطح المركبـات أو القطـارات أو السـفن الناقلـة لهـا، وهـي ذات قيمـة تجاريـة ومتينـة الصنـع وذات اسـتعمال متكـرر، ومعـدة لاستيعاب البضائــع، ويمكن تثبيـت أختام عليها لغايـات التحقـق مـن عـدم فتحهـا.
الطبليات: قواعــد أو مســطحات خشــبية أو معدنيــة ترتفــع عن الأرض قليــلاً بعــوارض لتحميــل البضائــع عليهـا، وتكـون مصممـة لكـي ترفـع وتنقـل بواسـطة الآليات المخصصـة لهـذه الغايـة مثـل الروافع الشـوكية، وهـي ذات قيمـة تجاريـة واسـتعمال متكـرر.
المقطورات: عربــات نقــل ذات قيمــة تجاريــة تســير بعجلات غيــر آليــة الحركــة مركبــة علــى صــف أو صفيــن أو أكثــر من العجلات مــزودة بتجهيــزات لربطهــا وجرّهــا بواســطة المركبــات والآليات المعــدة لهــذه الغايــة، وتســتخدم فــي نقــل المــواد والبضائــع.
الوكيل الملاحي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المُرخص له من الجهة المختصة الذي ينوب عن مالك أو مستأجر أو مشغل وسيلة النقل البحرية للتعامل بكل أو بعض ما يتعلق بهذه الوسيلة أو البضائع المحملة عليها في المملكة.
سند الشحن: وثيقة يصدرها الناقل بناء على طلب الشاحن عند استلام البضاعة منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه.
بوليصة الشحن: وثيقة أو عقد يصدره الناقل «خط الشحن» أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن، وتوضح البضائع التي يتم شحنها، ومصدر ووجهة الشحنة.
بيان الحمولة «المانيفست»: المستند المقدم من الناقل أو من يمثله والذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.
المعاينة: تفتيش البضاعة تفتيشاً كلياً أو جزئياً من قبل الموظف المختص أو عبر أجهزة الأشعة أو فحصها مستندياً، بهدف التحقق من نوع البضاعة ومَنشأها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها ومدى مطابقتها للبيان الجمركي والمستندات المتعلقة به.
التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في النظام.
المادة الثانية:
نطاق التطبيق
تنظم هذه الضوابط الإجراءات الجمركية الموضحة في نظام الجمارك الموحد والتي منحت المحافظ «المدير العام» صلاحية تحديدها، ويخضع لأحكام هذه الضوابط الأشخاص ذوو العلاقة بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع.
الفصل الثاني:
المستندات والوثائق
المادة الثالثة:
الوثائق الواجب إرفاقها عند استيراد البضائع
١- يجب عند تقديم البيان الجمركي إرفاق الوثائق التالية:
أ- الفاتورة.
ب- بوليصة الشحن، أو بيان الصادر في حال ورود البضاعة عبر المنافذ البرية.
ج- شهادة المنشأ أو شهادة إثبات المنشأ للبضائع التي يصعب تثبيت دلالة المنشأ عليها، أو في حال المطالبة بالمعاملة التفضيلية، وذلك وفقاً للنماذج المعتمدة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة.
د- الشهادات والمستندات اللازمة بناءً على طلب الجهات الحكومية المختصة بحسب طبيعة البضاعة الواردة.
٢- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على كافة البضائع الواردة للمملكة سواءً كان ذلك عن طريق المنافذ الجمركية أو المناطق التي تكون فيها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية كمناطق الإيداع والمستودعات الجمركية والمناطق الاقتصادية الخاصة والأسواق الحرة.
٣- يجوز تقديم شهادة المنشأ بعد إتمام إجراءات التخليص على البضاعة، وذلك بحسب الشروط والضوابط الموضحة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة ووفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
٤- يجوز للهيئة طلب أي مستندات إضافية وذلك في سبيل تطبيق نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية على سبيل المثال -لا الحصر- المستندات اللازمة لتثمين البضاعة أو تصنيفها.
المادة الرابعة:
أرشفة الوثائق إلكترونياً
1- يتم أرشفة كافة الوثائق والاحتفاظ بها إلكترونياً، ويكون لهذه الوثائق حجية الأصل في الإثبات، ويستثنى من ذلك الوثائق الخاصة بالشحنات الشخصية المنقولة عبر شركات النقل السريع.
2- على كل من له علاقة بعملية التخليص على البضائع الاحتفاظ بالوثائق الأصلية لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ تقديم البيان الجمركي.
المادة الخامسة:
تقديم الفواتير الأصلية
1- يجب عند تقديم البيان الجمركي أن يتم إرفاق فاتورة تفصيلية سواءً كانت أصلية أو إلكترونية.
2- استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يسمح بإتمام إجراءات التخليص دون تقديم الفاتورة، وذلك بعد تقديم تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ تقديم الضمان المقدم مع البيان الجمركي.
المادة السادسة:
تعذر تقديم الفواتير
مع مراعاة أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية للهيئة تثمين قيمة البضائع وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية، في حال تعذر تقديم فاتورة للبضائع الواردة.
المادة السابعة:
تقديم المستندات للبضائع الواردة عبر الموانئ البحرية
يجب على الوكيل الملاحي تقديم البيانات والمستندات الموضحة في المادة (30) من نظام الجمارك الموحد، وذلك للبضائع الواردة عبر الموانئ البحرية قبل وصول السفينة للدائرة الجمركية بمدة لا تقل عن (72) ساعة، ومدة لا تقل عن (6) ست ساعات قبل وصولها من الموانئ التي تستغرق رحلة الوصول منها أقل من (72) ساعة.
المادة الثامنة:
بيان الحمولة للبضائع المنقولة براً
على ناقلي البضائع الواردة براً أو من يفوضونهم تسجيل بيانات الحمولة لدى الجهة المختصة قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية، بمدة لا تقل عن ساعة واحدة من وصول البضاعة للمنفذ الجمركي.
المادة التاسعة:
تعديل البيانات الجمركية وتسديد قيودها
١- يجوز تعديل ما ورد في البيان الجمركي بناءً على طلب من مقدم البيان الجمركي بعد موافقة الهيئة، وذلك قبل إحالة البيان للمعاينة.
٢- استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة تعديل ما ورد في البيان الجمركي في حال اختلاف المعلومات المدخلة في البيان الجمركي عن المستندات المرفقة معه.
٣- تقوم الهيئة بتسديد قيود البيانات الجمركية وذلك بتسجيل آخر إجراء آلت إليه البضائع.
٤- تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة قبل الانتهاء من إجراءات تخليص البضاعة.
المادة العاشرة:
إلغاء البيانات الجمركية
١- يجوز للهيئة إلغاء البيانات الجمركية التي لم تستكمل مراحل إنجازها بناءً على طلب من مقدم البيان الجمركي أو بحسب ما تراه الهيئة وذلك وفقاً للحالات التالية:
أ- البضائع الواردة بصحبة المسافرين التي لم يتم استكمال إجراءات تخليصها.
ب- عدم وصول البضاعة للدائرة الجمركية.
ج- البيانات الجمركية غير المغلقة التي صدرت بشأنها أحكام نهائية.
د- أي أسباب أخرى تراها الهيئة.
٢- على الهيئة التأكد من مصير البضاعة قبل إلغاء البيان الجمركي، والتأكد من معالجة كافة الإجراءات والوثائق المرتبطة بالبيان الجمركي.
الفصل الثالث:
نقل البضائع وشروط المستوعبات
المادة الحادية عشرة:
إحالة البضائع للدوائر الجمركية داخل المملكة
١- للهيئة إحالة البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البرية إلى دوائر جمركية داخل المملكة في الحالات التالية:
أ- عدم وجود جهة اختصاص فنية.
ب- في حال الحاجة لمعاينة البضاعة في منفذ آخر.
٢- على الهيئة متابعة الإرسالية بمختلف الوسائل التي تمكنها من متابعتها حتى وصولها إلى المنفذ المقصود.
المادة الثانية عشرة:
المستوعبات والمقطورات
يجب أن تكون الحاويات والمقطورات محكمة الإغلاق، ولا يجوز إزالة أختامها أو أقفالها إلا بإذن من الهيئة.
المادة الثالثة عشرة:
تجزئة الإرسالية
١- لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة التي ترد بموجب بوليصة واحدة وتعود ملكيتها لمالك واحد، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- ورود البضاعة بشكل غير كامل لأسباب تعود لبلد المصدر.
ب- تقسيم البضاعة نظراً لطبيعة حجمها.
ج- في حال ورود البضاعة باسم وسيط شحن مسجل بالخدمة على منصة الهيئة.
٢- تقوم الهيئة باستكمال الإجراءات النظامية للبضاعة بناءً على الوارد الفعلي.
٣- يجب ألا يترتب على تجزئة الإرسالية الواحدة أي خسارة في الإيرادات الجمركية أو تجاوز أي قيد.
المادة الرابعة عشرة:
التخليص المسبق على البضائع
١- يجوز التخليص المسبق على البضائع الواردة للمملكة وفقاً للاشتراطات التالية:
أ- أن تكون البضاعة تم شحنها من بلد التصدير.
ب- تقديم البيان الجمركي خلال مدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة قبل وصولها للدائرة الجمركية، ولا تقل عن (ساعتين) قبل وصولها للدوائر الجمركية من منفذ التصدير الذي تستغرق رحلة الوصول منه (ساعتين) فأقل.
ج- إرفاق الوثائق المشار لها في المادة (الثالثة) من هذه الضوابط.
د- على مالك البضاعة أو من يفوّضه استكمال إجراءات تسجيل معلومات البضاعة على المنصة الإلكترونية ليتسنى للهيئة معالجة البيان الجمركي.
٢- تقوم الهيئة بمراجعة البيان الجمركي واستكمال الإجراءات النظامية لفسح البضاعة قبل أو بعد وصولها.
المادة الخامسة عشرة:
تقديم بيان الحمولة عند مغادرة المملكة
يجب على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتهم المملكة -سواءً كانت محمّلة أو فارغة- أن يقدموا إلى الهيئة بيان الحمولة وفقاً لنظام الجمارك الموحد والاشتراطات والأدلة الصادرة بذلك، ويجوز للهيئة الاستثناء من ذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
الفصل الرابع:
معاينة البضائع
المادة السادسة عشرة:
معاينة البضائع وفقاً لمعايير المخاطر
تخضع البضائع بعد تسجيل البيانات الجمركية للمعاينة وفقاً لمعايير المخاطر وأي معايير أخرى تضعها الهيئة.
المادة السابعة عشرة:
معاينة البضائع خارج الدائرة الجمركية
١- تقوم الهيئة بمعاينة البضائع داخل الدائرة الجمركية، وللهيئة معاينتها خارج الدائرة بعد استيفاء متطلبات الفسح المرتبطة بالجهات الأخرى وذلك في الحالات التالية:
أ- البضائع التي يصعب التعرف عليها في الدائرة الجمركية مثل معدات المصانع، أو الآلات الضخمة والبضائع التي ترد مفككة أو في إرساليات مختلفة.
ب- البضائع الخطرة التي تحتاج وسائل حفظ معينة على سبيل المثال لا الحصر المواد الكيميائية أو المواد سريعة الاشتعال.
ج- البضائع ذات الطبيعة الخاصة القابلة للتلف.
د- أي حالات أخرى تحددها الهيئة.
٢- يلتزم مالك البضاعة في حال معاينة بضاعته خارج الدائرة الجمركية بما يلي:
أ- نقل البضاعة من الدائرة الجمركية إلى موقع المعاينة مع تهيئة الموقع لإجراء المعاينة وتوفير المعدات اللازمة لذلك.
ب- ضمان وصول البضاعة إلى موقع المعاينة والمحافظة على سلامتها والتأكد من عدم فتحها لحين حضور موظف الهيئة.
ج- الالتزام بالمعايير والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة لوصول البضاعة إلى مقر المعاينة.
٣- دون الإخلال بحق الجهات المختصة بالفسح في معاينة الإرسالية، تقوم الهيئة بمعاينتها وفقاً لإجراءات المعاينة الموضحة بنظام الجمارك الموحد وهذه الضوابط.
٤- يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة البضائع المشتبه بها.
المادة الثامنة عشرة:
تبليغ مالك البضاعة بالمعاينة
١- يجب على مالك البضاعة أو من يفوّضه تقديم طلب للهيئة في حال الرغبة بالحضور لمعاينة البضاعة.
٢- في حال عدم حضور مالك البضاعة أو من يمثله في الموعد المحدد للمعاينة، للهيئة أن تقوم بمعاينة البضاعة مع تحرير محضر بنتيجة المعاينة.
المادة التاسعة عشرة:
التعهد بعدم التصرف
1- تخضع البضائع التي يتطلب فسحها استيفاء شروط ومواصفات خاصة، لإجراءات التحليل والمعاينة وفقاً للشروط التي تحددها الجهات المختصة، ويجوز أن يتم فسحها بتعهد عدم التصرف وذلك وفقاً لما يلي:
أ- تقديم تعهد بعدم التصرف بالبضاعة من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه وفقاً للصيغة التي تحددها الهيئة.
ب- يقوم مالك البضاعة أو من يفوّضه بتسديد الرسوم الجمركية والضرائب وأي رسوم أخرى.
ج- على مالك البضاعة أو من يفوّضه توفير كافة المتطلبات اللازمة للمحافظة على البضاعة بحالتها التي وردت بها.
د- على مالك البضاعة أو من يفوّضه عدم التصرف بالبضاعة قبل إخطاره من الهيئة بذلك.
٢- في سبيل تطبيق أحكام الفقرة (أ) يجب أن يتضمن التعهد بحد أدنى على معلومات البيان الجمركي والبضاعة ومالكها، والمدة المحددة لإعادة البضاعة للدائرة الجمركية في حال صدرت النتيجة بعدم الفسح، وفي حال انتهت المدة دون تجاوب صاحب الشأن يعد بذلك متصرفاً بالبضاعة وفقاً لأحكام المادة (143) من نظام الجمارك الموحد.
٣- لا يجوز طلب فسح البضائع بتعهد بعدم التصرف في حال وجود ثلاثة (3) تعهدات سابقة تضمنت عدم الفسح من الجهة المختصة، ولم يقم مالك البضاعة بتسديد تلك التعهدات لدى الهيئة.
المادة العشرون:
طلب عينات من البضائع
مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بسرعة فسح البضائع وإنهاء إجراءات تخليصها، يجوز لمالك البضاعة أو من يفوّضه الاطلاع على البضائع قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها وفقاً لما يلي:
1- على مالك البضاعة أو من يفوّضه تقديم طلب للهيئة بمدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة من وصول البضاعة للمملكة.
2- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد خلال (ساعتين) من تاريخ اكتمال الطلب.
3- عند الموافقة، يتم إنشاء بيان استيراد للعينة وتسديد رسومها الجمركية قبل فسحها.
المادة الحادية والعشرون:
تسليم البضائع
تقوم الهيئة بتسليم البضائع لمالكها أو من يفوّضه، وللهيئة تحديد الإجراءات المتعلقة بتسليم البضائع.
الفصل الخامس:
الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية
المادة الثانية والعشرون:
نقل البضائع الواردة إلى المناطق أو الأسواق الحرة
لا يجوز نقل البضائع المدرجة في بيان الحمولة برسم الوارد إلى المناطق أو الأسواق الحرة وما في حكمها من المناطق إلا بعد التحقق مما يلي:
١- موافقة الهيئة على طلب النقل.
٢- إعداد البيان الجمركي لنقل البضاعة.
٣- في حال تم إنشاء بيان استيراد وتم استيفاء كافة الإجراءات النظامية لفسح البضاعة «وارد» قبل طلب النقل يتم إنشاء بيان إعادة تصدير وربطه ببيان الاستيراد وذلك لنقل البضاعة، ويحق لمالك البضاعة التقدم بطلب استرداد للرسوم الجمركية بعد نقل البضاعة.
المادة الثالثة والعشرون:
سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة لداخل المملكة
يجوز سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة وما في حكمها من المناطق إلى داخل المملكة وفقاً لما يلي:
١- إعداد بيان جمركي وتقديم كافة المستندات وفقاً لهذه الضوابط.
٢- استكمال إجراءات تخليص البضاعة، والإجراءات المتعلقة بالجهات المختصة للبضائع المقيدة.
٣- تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
المادة الرابعة والعشرون:
نقل البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية
يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة وما في حكمها من مناطق إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات وفقاً لما يلي:
١- التقدم للهيئة بطلب نقل البضاعة يوضح فيه كافة تفاصيل الأصناف المراد نقلها، على أن تتم دراسة الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتماله.
٢- إنشاء بيان جمركي «ترانزيت» لاستكمال إجراءات نقل البضاعة.
٣- تقوم الهيئة بمطابقة الأصناف المراد نقلها من خلال المعاينة الفعلية لها وفقاً لمعايير المخاطر.
٤- يتم إقفال البضاعة بالأختام وترصيصها ومتابعتها من قبل الهيئة.
المادة الخامسة والعشرون:
النقل بالعبور
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة وأحكام نظام الجمارك الموحد، يجب عند نقل البضائع بالعبور «ترانزيت» الالتزام بما يلي:
١- نقل البضائع العابرة وإيصالها إلى منفذ الخروج خلال المدة التي تحددها الهيئة.
٢- المواصفات الفنية المتعلقة بوسائط النقل والحاويات والأوزان وفقاً لما يصدر من الجهات المختصة وما تضمّنه الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.
٣- تبليغ الهيئة في حال تعطل وسيلة النقل، وعدم نقل البضائع إلى وسيلة أخرى دون إشراف الهيئة.
المادة السادسة والعشرون:
مستندات النقل بالعبور
أولاً: يشترط عند تقديم البيان الجمركي للبضائع العابرة أن تتم أرشفة المستندات وفقاً لما يلي:
١- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية الجوية والبحرية، فيجب أرشفة المستندات التالية:
أ- ‌الفاتورة.
ب- بوليصة الشحن.
٢- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية البرية، فيجب أرشفة المستندات التالية:
أ- ‌الفاتورة.
ب- البيان الجمركي من دولة المصدر.
٣- يجوز للهيئة طلب أي مستندات إضافية عند الحاجة لذلك.
ثانياً: يستثنى من أرشفة المستندات الموضحة في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط ما يلي:
١- البضائع العابرة عن طريق النقل البري RFS.
٢- البضائع العابرة وفقاً لاتفاقية النقل البري الدولي 1975 (TIR).
المادة السابعة والعشرون:
الإدخال المؤقت
١- مع مراعاة إجراءات الإدخال المؤقت الموضحة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية وضوابط الإدخال المؤقت للطرود البريدية، على الراغبين في إدخال بضائعهم إدخالاً مؤقتاً الالتزام بما يلي:
أ- تقديم طلب الإدخال المؤقت للهيئة، وتحديد نوع البضاعة المراد إدخالها ومدة بقائها، والغاية من إدخالها مؤقتاً للمملكة.
ب- تقديم بيان تفصيلي للبضائع.
ج- تقديم الضمانات اللازمة وفقاً للمادة (2 مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد.
د- عدم استخدام البضائع المدخلة مؤقتاً في غير الأغراض أو الغايات التي استوردت من أجلها، ويجب الحصول على موافقة الهيئة في حال الرغبة باستهلاكها داخل المملكة مع مراعاة استيفاء القيود على البضاعة، وتسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
هـ- للهيئة طلب صور فوتوغرافية أو طلب نشرات توضيحية للبضائع المدخلة أو أي إجراءات أخرى تمكنها من مطابقتها عند إعادة تصديرها.
٢- للهيئة مراجعة طلب الإدخال المؤقت وإصدار قرار بشأنه خلال (5) خمسة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.
٣- يجوز للهيئة قبول طلب الإدخال المؤقت بموجب دفتر الكارنيه (ATA Carnet) وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والإجراءات الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.
المادة الثامنة والعشرون:
ضمان الرسوم الجمركية للإدخال المؤقت
١- يجب على الراغبين في إدخال البضاعة إدخالاً مؤقتاً تقديم الضمانات اللازمة وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
٢- يجوز للجهات الحكومية تقديم ضمانات مستندية عند إدخال البضائع الواردة لهم إدخالاً مؤقتاً.
المادة التاسعة والعشرون:
انتهاء وضع الإدخال المؤقت
١- ينتهي وضع الإدخال المؤقت في الحالات التالية:
أ- إعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة.
ب- تحويل البضائع لأحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية.
ج- وضع البضائع في الاستهلاك المحلي.
د- انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت.
٢- على مالك البضاعة عند انتهاء وضع الإدخال المؤقت الالتزام بما يلي:
أ- في حال الرغبة في تصدير البضاعة، على مالك البضاعة أو من يمثله إنشاء بيان لإعادة تصدير البضاعة، يتضمن جميع العناصر المميزة للبضاعة.
ب- يتم تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير وفقاً للأحكام الموضحة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية.
ج- في حال تم استهلاك البضاعة المدخلة مؤقتاً، يتم سداد الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى مستحقة على ما استهلك منها.
د- في حال انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت، يتم تحصيل الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى مستحقة عليها.
المادة الثلاثون:
إعادة تصدير البضائع
١- يجوز إعادة تصدير البضائع وفقاً لما يلي:
أ- على مالك البضاعة أو من يفوّضه تسجيل معلومات البضائع المراد إعادة تصديرها عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق بيان الاستيراد الذي تم إدخال البضاعة بموجبه.
ب- تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير.
ج- تقوم الهيئة بمطابقة البضاعة المراد إعادة تصديرها وفقاً لمعايير المخاطر خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتمال المعلومات.
٢- لمالك البضاعة بعد الانتهاء من إجراءات إعادة تصدير بضاعته، التقدم للهيئة بطلب استرداد للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
الفصل السادس:
الإعفاءات
المادة الحادية والثلاثون:
إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة
تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، والأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مرة وذلك وفقاً للاشتراطات التالية:
١- أن تكون مستعملة وفي حدود الاستخدام الشخصي.
٢- أن تكون واردة من مقر إقامة مستحق الإعفاء.
٣- تقديم الأجانب ما يثبت قدومهم للإقامة في المملكة لأول مرة.
٤- أن ترد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ وصول الشخص مُستحق الإعفاء.
٥- لا تعد وسائل النقل من ضمن الأمتعة الشخصية.
المادة الثانية والثلاثون:
الطرود والإرساليات البريدية الشخصية
يتم إعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية وفقاً للشروط والضوابط الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.
المادة الثالثة والثلاثون:
شروط وضوابط إعفاء العينات التجارية
تعفى العينات التجارية الواردة للمملكة وفقاً للشروط التالية:
١- ألا تتجاوز قيمتها الجمركية (5000) خمسة آلاف ريال سعودي وفقاً لأسس تحديد القيمة الموضحة باللائحة التنفيذية.
٢- تقديم طلب إعفاء العينة التجارية من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه.
٣- ألا تكون كمية العينات تجارية وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة.
٤- ألا تكون العينات معدّة للبيع.
٥- ألا يكون قد سبق إعفاء العينة التجارية لذات الصنف خلال (6) ستة أشهر من تاريخ طلب الإعفاء.
المادة الرابعة والثلاثون:
البضائع المعفاة المستوردة بشكل مباشر أو غير مباشر
١- تقوم الهيئة بالإعفاء من الرسوم الجمركية وفقاً للأحكام الموضحة في الباب الثامن من نظام الجمارك الموحد والضوابط والاشتراطات الموضحة في اللائحة التنفيذية، سواءً تم استيرادها بشكل مباشر أو غير مباشر أو شراؤها من المناطق التي تكون البضائع فيها في وضع معلق للرسوم الجمركية.
٢- للاستفادة من الإعفاءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن يتم تقديم كافة المستندات الداعمة لطلب الإعفاء ووفقاً للمدد النظامية المحددة لها.
الفصل السابع:
الضمانات والاسترداد
المادة الخامسة والثلاثون:
ضمانات إدخال البضائع ونقلها داخل الدولة
١- يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الرسوم الجمركية، وذلك بعد تقديم ضمان نقدي أو مصرفي أو مستندي وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ووفقاً للنماذج التي تحددها الهيئة.
٢- تُرد الضمانات المقدمة عند انتهاء الغرض الذي قُدمت من أجله وفقاً لما يلي:
أ- التقدم للهيئة بطلب رد الضمان المقدم.
ب- تقديم كافة الوثائق المطلوبة من الهيئة وفقاً للوضع الذي تم تعليق الرسوم الجمركية عليه.
ج- تقوم الهيئة بمطابقة المستندات المقدمة والتأكد من الإجراء الأخير الذي انتهت إليه البضاعة خلال (5) خمسة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.
٣- تقوم الهيئة بمصادرة الضمانات الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة في حال إخلال مالك البضاعة
أو مقدم الضمان بأي من التزاماته الموضحة في هذه الضوابط وفي نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
المادة السادسة والثلاثون:
عدم المطالبة بدفع الرسوم الجمركية
لا يجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية في حال التنازل عن البضاعة أو فقدانها، ويكون التنازل عن البضاعة وفقاً لما يلي:
١- تقديم طلب التنازل عن البضاعة لصالح الهيئة من قبل مالك البضاعة أو من يمثله.
٢- تقوم الهيئة بمعاينة الأصناف المراد التنازل عنها، والتأكد من إمكانية بيعها.
المادة السابعة والثلاثون:
استرداد الرسوم الجمركية للبضائع غير المطابقة
للهيئة الموافقة على إعادة تصدير البضائع إلى مصدرها والتي يثبت من خلال المعاينة أو التحليل عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة بالمملكة، وذلك وفقاً لما يلي:
١- ألا تكون من البضائع الممنوعة.
٢- أن يتم ربط بيان إعادة التصدير بالبيان الوارد.
٣- في حال سداد الرسوم الجمركية، يقوم مالك البضاعة بتقديم طلب لاسترداد الرسوم الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة.
المادة الثامنة والثلاثون:
تأجيل استحصال الرسوم الجمركية
١- يجوز فسح البضائع بعد استكمال إجراءاتها الجمركية وذلك بموجب ضمانات مستندية مع تأجيل سداد رسومها الجمركية لمدة (30) يوماً من تاريخ فسحها وتُمنح هذه الخدمة وفقاً للاشتراطات التالية:
أ- أن يقيّد مالك البضاعة استيراداته برقم سجله التجاري.
ب- أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية، ومسجلاً لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة لمدة لا تقل عن (١٢) اثني عشر شهراً.
ج- التزامه بتقديم الإقرارات وسداده المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية.
د- عدم وجود حالات تهرب/تهريب مثبتة.
هـ- ألا يكون قد افتتح له أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس.
و- استيفاؤه لمعايير الملاءة المالية الموضحة في (المرفق٢) من هذه الضوابط.
٢- دون الإخلال بالاشتراطات الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز فسح البضائع بموجب ضمانات بنكية وذلك للمستورد الذي لا يستوفي معايير الملاءة المالية.
٣- للهيئة إلغاء هذه الخدمة في حال عدم التزام المستورد بالاشتراطات الموضحة في هذه المادة.
٤- تستثنى الجهات الحكومية من الشروط الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة.
٥- للمحافظ الاستثناء من الاشتراطات الموضحة في هذه المادة.
المادة التاسعة والثلاثون:
البضائع المحجوزة
يجوز للهيئة بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان في قيمتها وفقاً لما يلي:
١- في حال عدم المطالبة بمصادرة البضائع في صحائف دعوى التهريب الجمركي، فيتم تسليمها لمالكها بعد سداد الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو غرامات مستحقة خلال مدة لا تتجاوز (1٥) خمسة عشر يوماً من تبليغه.
٢- في حال المطالبة بمصادرة البضائع في صحائف دعوى التهريب الجمركي أو عدم قيام مالك البضاعة بسداد المستحقات الموضحة في الفقرة (1) خلال مدة لا تتجاوز (1٥) خمسة عشر يوماً من تبليغه، فيتم طرح هذه المحجوزات في المزاد العلني وفقاً للإجراءات الموضحة في المادة (١٧٠) من نظام الجمارك الموحد.
٣- استثناءً من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز لمالك البضاعة طلب فسحها بعد دفع قيمتها للهيئة إذا كانت من البضائع المسموح فسحها وبعد استكمال الإجراءات النظامية لذلك.
الفصل الثامن:
أحكام عامة
المادة الأربعون:
المخولون بإتمام الإجراءات الجمركية
يجوز لمالكي البضائع أو المفوضين عنهم التصريح عن بضائعهم وإتمام إجراءاتها الجمركية وفقاً للاشتراطات التالية:
١- في حال كانت البضاعة عبارة عن أمتعة أو أغراض شخصية، فيجوز التفويض أو التوكيل لاستلامها واستكمال إجراءات فسحها، وفقاً للإجراءات النظامية.
٢- فيما يتعلق بالبضائع التجارية، لا يجوز استكمال إجراءات فسحها إلا من قبل مالكيها أو من قبل مخلص جمركي مرخص.
المادة الحادية والأربعون:
إتلاف البضائع الضارّة وغير المطابقة
تقوم الهيئة بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرّة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في حال تعذرت إعادة تصديرها، وذلك وفقاً لما يلي:
١- تكون عملية إتلاف البضاعة على نفقة مالكها.
٢- يتم تحديد قائمة بالسلع المراد إتلافها.
٣- تقوم الهيئة بتحديد موعد للإتلاف وإشعار مالكي البضاعة أو مفوضيهم لحضور عملية الإتلاف، وفي حال عدم حضورهم جاز للهيئة إتلاف البضائع وإنشاء مطالبة مالية على مالكيها بقيمة تكاليف الإتلاف.
٤- تكون عملية الإتلاف وفقاً للمعايير المحددة لدى الجهات ذات العلاقة ويتم التنسيق معهم بحسب
كل حالة.
٥- إعداد محضر إتلاف البضاعة بتوقيع ممثل الهيئة ومالك البضاعة ومن ينوب عن الجهات ذات العلاقة حسب حالة الإتلاف، وتسليم نسخة من المحضر لمالك البضاعة.
6- يستثنى من ذلك البضائع الخطرة مثل المواد الكيميائية والأسلحة والمتفجرات وغيرها، وللهيئة وضع إجراءات للتعامل معها وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
المادة الثانية والأربعون:
نقل البضائع من سفينة إلى أخرى
يجوز في بعض الحالات أن يتم نقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجرِ إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن وذلك وفقاً للشروط التالية:
١- إشعار الهيئة من قبل الوكيل الملاحي.
٢- تزويد الهيئة ببيان الحمولة «المنافيست».
٣- أن يتم النقل بموافقة من الهيئة.
المادة الثالثة والأربعون:
البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي
١- تخضع لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة.
٢- على الراغبين في نقل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي الالتزام بالاشتراطات والضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة والأربعون:
الإفراج عن البضائع في حالات الخلاف
في حال وجود خلافات بين الهيئة ومالك البضاعة حول قيمتها أو بندها الجمركي وغيرها من الحالات المماثلة، فيجوز الإفراج عن البضاعة بعد استكمال إجراءاتها النظامية واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب وفقاً لما تقدّره الهيئة.
الفصل التاسع:
أحكام ختامية
المادة الخامسة والأربعون:
أحكام خاصة بالجهات الحكومية
تستثنى الجهات الحكومية من بعض الإجراءات الجمركية تسهيلاً لأعمالها، وعلى هذه الجهات تقديم طلبها للهيئة لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة السادسة والأربعون:
العقوبات والغرامات
للهيئة بناءً على ما لها من صلاحيات فرض الغرامات المالية في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط أو مخالفة أيٍّ من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
المادة السابعة والأربعون:
سريان أحكام الضوابط
دون الإخلال بصلاحيات المحافظ المنصوص عليها بنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية تسري أحكام هذه الضوابط على عمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
المادة الثامنة والأربعون:
النشر والنفاذ
تصدر هذه الضوابط وتعدَّل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

(المرفق 1)
«جدول يتضمن أرقام المواد في النظام واللائحة التنفيذية وما يقابلها في الضوابط»


رقم المادة في الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

رقم المادة في نظام قانون الجمارك الموحد

رقم المادة في اللائحة التنفيذية

المادة الثالثة

48 – (48 مكرر)

المادة الرابعة

(47 مكرر)2

المادة الخامسة

27

المادة السادسة

27

المادة السابعة

30/هـ

المادة الثامنة

36/أ

المادة التاسعة

49/أ-ب

المادة العاشرة

49/ج

المادة الحادية عشرة

35

المادة الثانية عشرة

44/أ

المادة الثالثة عشرة

44/ب

المادة الرابعة عشرة

47 مكرر

المادة الخامسة عشرة

41

المادة السادسة عشرة

52

المادة السابعة عشرة

53/أ

المادة الثامنة عشرة

55

المادة التاسعة عشرة

56/ب

المادة العشرون

50

المادة الحادية والعشرون

63 / ب

المادة الثانية والعشرون

79

المادة الثالثة والعشرون

84

المادة الرابعة والعشرون

83

المادة الخامسة والعشرون

71

المادة السادسة والعشرون

72

المادة السابعة والعشرون

90

7

المادة الثامنة والعشرون

2/ب

المادة التاسعة والعشرون

2 مكرر/ د

المادة الثلاثون

15/أ

المادة الحادية والثلاثون

103/أ

المادة الثانية والثلاثون

21

المادة الثالثة والثلاثون

104 مكرر

المادة الرابعة والثلاثون

106

المادة الخامسة والثلاثون

67-68

المادة السادسة والثلاثون

18/ب

المادة السابعة والثلاثون

56/ج

المادة الثامنة والثلاثون

66

المادة التاسعة والثلاثون

166/ب

المادة الأربعون

110/1

المادة الحادية والأربعون

56/ج

المادة الثانية والأربعون

32-96

المادة الثالثة والأربعون

121

المادة الرابعة والأربعون

62/ب

المادة الخامسة والأربعون

177/أ

(المرفق 2)
معايير تأجيل سداد الرسوم الجمركية

#

المعيار

وزن المعيار

معايير الالتزام

١

نسبة الإقرارات المتأخرة في التقديم من عدد الإقرارات (آخر ٤٢ شهراً)

١٥%

٢

نسبة الإقرارات المتأخرة في السداد من عدد الإقرارات (آخر ٤٢ شهراً)

١٥%

٣

عدم وجود مبالغ غير متنازع عليها غير مسددة

٢٠%

٤

عدم وجود تعثر في خطط تقسيط سابقة (آخر ٤٢ شهراً)

١٠%

المعايير المالية

٥

نسبة التداول

٢٠%

٦

نسبة السيولة السريعة

٢٠%



  • يكون المُكلَّف مؤهلاً لتأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه بموجب ضمانات مستندية في حال تحقيقه لدرجة بين (50٪) و(100٪).
  • يكون المُكلَّف غير مؤهل لتأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه بموجب ضمانات مستندية في حال تحقيقه لدرجة بين (0٪) و(49%)، ويلزم في هذه الحالة تقديم ضمان بنكي لتأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة على الاستيراد الشهري للمُكلَّف لآخر (12) شهراً.
  • يكون قياس الكفاءة المالية للمُكلَّف في حال عدم وجود قوائم مالية من خلال احتساب نسبة تغطية الرصيد البنكي لمتوسط الرسوم الجمركية المستحقة على الاستيراد الشهري للمُكلَّف لآخر (12) شهراً.