الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين
قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (4500465523) وتاريخ 26 /05 /1445هـ
إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على نظام تصنيف المقاولين، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/9) وتاريخ 18 /1 /1443هـــ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4300274450 وتاريخ 9 /4 /1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين.
ثانياً: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4300274450 وتاريخ 9 /4 /1443هـ.
ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل