اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين
المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام تصنيف المقاولين.
الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن.
المادة الثانية:
مع مراعاة ما ورد بالمادة (الثانية) من النظام، يتم البتُّ في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدة التالية:
1- طلبات التصنيف (التصنيف، إعادة التصنيف، الرفع أو الإضافة أو الحذف، التعديل) بمدة لا تزيد على (60) يوم عمل.
2- طلبات (تمديد صلاحية شهادة التصنيف) بمدة لا تزيد على (10) أيام عمل.
المادة الثالثة:
تصدر شهادة التصنيف إلكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من صحة الشهادة المقدّمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
المادة الرابعة:
تُحدد وتُعدل وتُحدّث مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق الضوابط التالية:
أولاً: أن يكون التصنيف ضمن الأعمال التالية (التشييد والبناء، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري).
ثانياً: أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.
المادة الخامسة:
يقدِّم المقاول طلب التصنيف متضمناً ما يلي:
1- نماذج التصنيف.
2- السجل التجاري أو ما يعادله (ساري المفعول) متضمناً مجالات (وأنشطة) التصنيف المطلوبة.
3- قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخَّص له بمزاولة المهنة، على أن تكون القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في برنامج قوائم.
4- الهياكل التنظيمية وحوكمتها، وإعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية.
5- عقود المشروعات (أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد) التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها، على أن لا تقل نسبة إنجاز المشروع عن (50%) لمشاريع التنفيذ، (30%) لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات.
6- أي مستندات أو بيانات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل طلب التصنيف.
يُقدَّم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدّقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.
المادة السادسة:
تصدر شهادة تصنيف المقاول بالمجال (والنشاط) أو المجالات (والأنشطة) والدرجة المستحقة، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها سنتان ميلاديتان.
المادة السابعة:
يقوم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة بناءً على المعايير والشروط التالية:
1- القوائم المالية (الميزانية)، مشتملة على صافي الدخل، إجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، إجمالي الأصول، إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم، تنويع مصادر الدخل.
2- الكادر الفني والإداري (داخل المملكة) وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية للأنشطة الخاضعة للتصنيف.
3- معلومات المشروعات السابقة والجاري تنفيذها من حيث إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.
المادة الثامنة:
يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تُثبت صحة قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة الموقّعة والمصدّقة من محاسب قانوني مرخَّص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقيُّد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.
المادة التاسعة:
إذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة خلال (90) تسعين يوماً قبل انتهاء مدة الشهادة.
المادة العاشرة:
تمدد صلاحية الشهادة لمدة (90) تسعين يوماً من تاريخ نهاية الشهادة ولمرة واحدة فقط، بناءً على طلب المقاول.
المادة الحادية عشرة:
للوكالة إلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ إبلاغها بذلك.
المادة الثانية عشرة:
للمقاول المصنَّف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال (ونشاط) أو إضافته أو حذفه منها، وفقاً لاشتراطات ومعايير التصنيف التي تؤيد ذلك وبنفس مدة صلاحية الشهادة، ويصنف تصنيفاً جديداً بالدرجة التي يستحقها بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، وما يحققه التقويم من نقاط.
المادة الثالثة عشرة:
إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول بالسجل التجاري أو ما يعادله يؤثر على التصنيف (الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)، فعلى المقاول التقدُّم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقاً للسجل التجاري أو ما يعادله، معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
تُحدد بقرار من الوزير خدمات التصنيف والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.
المادة الخامسة عشرة:
للموظفين المختصين والمفتشين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وطالبة التصنيف، وعلى المقاول تمكينهم من ذلك وتسهيل مهمتهم، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.
المادة السادسة عشرة:
مع مراعاة ما ورد بالمادة (الرابعة عشرة) من النظام فإن على المفتشين للقيام بالمهام الموكلة إليهم ما يلي:
أولاً: إجراء الزيارات التفتيشية لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها وفقاً لجدول تصنيف المخالفات، وإحالتها إلى اللجنة المختصة.
ثانياً: الاطلاع والفحص للسجلات والمعلومات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالتصنيف.
ثالثاً: الحصول على صور الوثائق الضرورية التي تخص المخالفة.
رابعاً: إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.
المادة السابعة عشرة:
مع مراعاة ما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من النظام، يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها بالمادة (الخامسة عشرة) من النظام، لجنة مختصة وفقاً لما يلي:
1- تُشكّل اللجنة بقرار من الوزير ويُحدد فيه رئيس اللجنة والأعضاء على أن يكون رئيسها من المختصين بالشريعة أو في الأنظمة.
2- يُحدد بقرار من الوزير مكافأة أعضاء اللجنة والفريق المساند لها بما لا يتجاوز مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال سنوياً لكل عضو.
3- تختص اللجنة بالنظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، وفي المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة تطبيقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وذلك من خلال ما يحال للجنة من تقارير ومحاضر ضبط التفتيش أو أي وقائع أو مخالفات تحال للجنة من أي جهة أخرى.
4- يجوز لرئيس اللجنة القيام بالأعمال التي تساعد اللجنة على إنجاز مهامها -ما لم تتعارض مع الأنظمة واللوائح- على سبيل المثال لا الحصر:
أ- طلب الإفادة من أي جهة أخرى عن أي وثائق أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالمخالفات المعروضة أمام اللجنة.
ب- استدعاء المفتش -محرر محضر الضبط- لسماع أقواله بشأن المخالفة المعروضة أمام اللجنة.
ت- الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء لإبداء الرأي في أي مسألة معروضة عليها.
5- إذا تبيَّن للجنة أثناء النظر في المخالفة وجود واقعة، أو أكثر تدخل ضمن اختصاص جهة أخرى، فيتعيَّن عليها إحالتها -عن طريق رئيس اللجنة- إلى هذه الجهة ويجوز لرئيس اللجنة تأجيل النظر في المخالفة لحين ورود إفادة من هذه الجهة.
6- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية تصويت الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس المرجح، وتنفّذ فور صدورها ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.
7- يجب أن تكون قرارات اللجنة مُسببة ومتضمنة ما أسند عليه القرار، والرد على جميع الدفوع التي أثارها المخالف -إن وجدت-.
8- يُبلَّغ المخالف بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الوزير.
9- يحق للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
10- للمقاول التظلُّم أمام المحكمة الإدارية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الثامنة عشرة:
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم
(4300274450) وتاريخ 9 /4 /1443هـ..