ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري
أولاً: يجوز استخدام اسم (السعودية) وأسماء المدن والمناطق العامة في الاسم التجاري وفق نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية ووفق الضوابط الآتية:
1- ألا يكون الاسم التجاري مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات أو المشروعات الحكومية وما في حكمها.
2- ألا يكون اسم السعودية أو اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام هو العنصر الجوهري أو المكوّن الرئيسي للاسم التجاري.
3- ألا يشابه الاسم التجاري علامة تجارية مشهورة عالمياً، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.
4- أن يتعهد مالك الاسم التجاري بعدم تشويه الاسم التجاري لسمعة المملكة أو المدن أو المناطق أو الأماكن العامة أو الإساءة إليها.
ثانياً: يستثنى من هذه الضوابط الشركات التي تحمل اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة عند التوسع أو الاندماج.
ثالثاً: يستثنى من هذه الضوابط قيد الاسم التجاري المتضمن اسم مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الصادر بشأنهما الضوابط المرتبطة بهما وفق الأمر السامي الكريم رقم (9311) وتاريخ 8 /2 /1444هـ.
رابعاً: تقوم الإدارة المعنية باستقبال طلبات قيد الأسماء التجارية التي تحمل اسم (السعودية) أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة، ودراستها للنظر في قبولها أو رفضها وفق هذه الضوابط.