الموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة
قرار رقم (437) وتاريخ 06/06/ 1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 14092 وتاريخ 27 /2/ 1445هـ، المشتملة على خطاب مركز الإقامة المميزة رقم 494 وتاريخ 10 /6/ 1443هـ، في شأن مشروع تعديل نظام الإقامة المميزة ومذكرته التوضيحية.
وبعد الاطلاع على مشروع تعديل النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10 /9/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (194) وتاريخ 19 /6/ 1444هـ، والمذكرات رقم (2319) وتاريخ 1 /8/ 1444هـ، ورقم (286) وتاريخ 23 /1/ 1445هـ، ورقم (915) وتاريخ 19 /3/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45/670/م) وتاريخ 5 /4/ 1445هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (354 /46) وتاريخ 26 /2/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4325) وتاريخ 24 /4/ 1445هـ.
يقرر:
الموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10 /9/ 1440هـ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود